مبالغ شهرية لمجهولي الوالدين بغرض الادخار

«الشؤون» توسّع دائرة مستحقي المساعدات العامة

1 يناير 1970 11:47 ص
وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، والذي سبق أن قدمته وزارة الشؤون إلى إدارة الفتوى والتشريع في 29 سبتمبر 2014، التي أعدت صياغته، حيث من المقرر أن يعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل للتصويت عليه.

وتهدف وزارة الشؤون من خلال مشروع القانون إلى توسيع دائرة المستفيدين من شرائح المساعدات العامة، حيث يحدد القانون الفئات المستحقة متى كانت بلا دخل أو كان دخلها أقل من قيمة المساعدات التي يصدر بتحديدها وشروطها وضوابطها مرسوم أميري.

وأشار المشروع إلى أن الفئات المستحقة للمساعدات، هي الأفراد والأسر الكويتية (وفقاً للشروط والضوابط)، والطلبة من أصحاب الأسر، والكويتية الأرملة أو المطلقة من غير كويتي أو المتزوجة منه وثبت عجزه عن الكسب، أو كان دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى لقيمة المساعدة.

كما يستحق المساعدة الأيتام وأبناء مجهولي الوالدين أو من كان مجهول الأب ومعلوم الأم كويتية الجنسية، على أن تستمر المساعدة لهم إلى حين حصولهم على وظيفة أو توافر مصدر رزق آخر، أيهما أقرب.

ويشترط القانون لاستحقاق المساعدة العامة أن يكون طالبها مقيماً في الكويت، على ألا تعتبر إخلالاً بشرط الإقامة مغادرة الشخص للعلاج أو لأي ظرف آخر تقدره لجنة المساعدات، مع استثناء فئة الطلبة ذوي الأسر من هذا الشرط.

وتضمن المشروع الحكومي إضافة مادة برقم 18 مكررا إلى القانون، تضمنت استحقاق المحتضنين والمودعين في دور الرعاية من مجهولي الوالدين مبلغاً شهرياً يُدخر لهم بصندوق الادخار، على أن يصدر وزير الشؤون قراراً بتحديد قيمة الادخار والإجراءات والضوابط الخاصة بالإيداع والسحب.

وأوضح المشروع أن إضافة هذه المادة جاءت بهدف معالجة الفراغ التشريعي الناجم عن عدم تضمن القانون رقم 12 لسنة 2011 تنظيم عملية صرف المساعدات لفئة الأيتام ومجهولي الوالدين المحتضنين والمودعين في البيوت والدور التابعة لإدارة الحضانة العائلية، وهو ما كان وارداً في المرسوم رقم 22 لسنة 1978 والذي كان ينص على استحقاق هذه الفئة مبلغاً شهرياً على نحو الادخار.