أيّدت رأي الوزارة في هذا الخصوص
«الفتوى» لـ «التجارة»: غير ملزم للشركات الحصول على الموافقة المسبقة لعقد عمومياتها
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
04:54 م
إخطار الوزارة بجدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بـ 7 أيام
تقديم البيانات المالية شرط لتجديد الترخيص التجاري
ينتظر الشركات تغيير جذري مرتقب، يتعلق بإجراءات تنظيم عقدها للجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وعلاقة الناظم الرقابي بهذه الأحداث.
وفي هذا الخصوص، أفادت إدارة الفتوى والتشريع، بعدم وجوب إلزام الشركات قانونياً بالحصول على موافقة مسبقاً من وزارة التجارة والصناعة، لعقد جمعياتها العمومية العادية وغير العادية، مشيرة إلى أنه يتعيّن فقط إخطار الوزارة بجدول أعمال الشركة، وبموعد ومكان اجتماعه قبل انعقاده بـ 7 أيام على الأقل.
رأي «الفتوى» في هذا الخصوص، جاء رداً على استفسار قدمته «التجارة»، سألت خلاله عن مدى إمكانية إلغاء العمل بشرط موافقتها المسبقة على عقد الجمعيات العمومية، حيث أشارت إلى أنها تدرس إمكانية إلغاء هذا الإجراء، وكذلك الموافقة المسبقة على البيانات المالية المدقّقة للشركات، والاكتفاء بالحصول على نسخة من البيانات المالية من مدقق الحسابات، والقيام بأرشفتها دون التواصل مع الشركة، كما درجت العادة الرقابية.
وفي هذا الصدد، أوضحت «الفتوى» أن التزام الشركات بتقديم بياناتها المالية لـ «التجارة» لا يعد شرطاً للموافقة على عقد الجمعية العمومية أو لصحة انعقادها، لكن تقديم البيانات يعد شرطاً لتجديد الترخيص التجاري.
وبينت «الفتوى» أنه درجت العادة بين «التجارة» والشركات على لازمة تقضي بتقديم البيانات المالية كشرط لاستمرار بقاء الترخيص سارياً من ناحية، ويكون الإخلال بهذا الالتزام من أسباب إلغاء الترخيص من ناحية أخرى.
وأضافت أن «هذا ما أكدته المادة (266) من قانون الشركات رقم (1 لسنة 1016) في فقرتها السابعة في ما تضمنته من صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية، الأمر الذي يتأكد معه أن تقديم الشركات بياناتها المالية للوزارة، ليس شرطاً لموافقة (التجارة) على عقد الجمعية العمومية أو لصحة انعقادها، ولكن شرطاً لتجديد الترخيص التجاري.
ونوهت إلى أن المشرع لم يشترط هذه الموافقة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة بنوعها، وإنما اكتفى في المادة 142 بمجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال، ومكان الاجتماع قبل انعقاده بـ 7 أيام على الأقل.
ووفقا لرأي «الفتوى» من المرتقب أن تتحرك «التجارة» على إلغاء الرقابة المسبقة على الميزانيات في الفترة القريبة المقبلة، وهو ذات الإجراء الذي قام به سوق الكويت للأوراق المالية بإقراره أخيراً وفقا لتعليمات «هيئة أسواق المال»، وكذلك إلغاء عرف إلزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من «التجارة»، لعقد جمعياتها العمومية العادية، وغير العادية.
وقالت المصادر إن تحرك «التجارة» نحو تخفيف الإجراءات المقررة على الشركات عرفاً، وليس قانوناً ينسجم مع سياسة الوزير، خالد الروضان، الذي يميل إلى الحرية الاقتصادية ولتحدي العقبات البيروقراطية الإجرائية، لمصلحة الانفتاح وتطوير الآليات الرقابية المعمول بها، بما ينسجم مع التوصيات الدولية.
وبهذا الرأي تكون «الفتوى» أيدت رأي «التجارة» التي أفادت في مراسلاتها بهذا الخصوص أن مراجعة الممارسات الرقابية المعمول بها عالمياً، تظهر عدم قيام الجهات النظيرة لـ «التجارة» باعتماد البيانات المالية للشركات، أو الموافقة عليها بأي كيفية، كما أن الأثر الرقابي المحقق من تطبيق الإجراءين منعدم، ولا يعزز الدور الرقابي للوزارة بقدر ما يعطل أعمال الشركات، علاوة على أن هذا الأمر يعد قانوناً من ضمن التزامات مراقب الحسابات.
علاوة على ذلك، فإن إلزام الشركات بالموافقة المسبقة على بياناتها المالية المدققة، واشتراط موافقتها على جدول الجمعيات العمومية العادية، كانا سبباً في تكدّس الأعمال غير الضرورية في الوزارة، وأسهما في تعطيل مصالح العديد من الشركات دون جدوى تذكر، فيما لم ينص قانون الشركات أو لائحته التنفيذية على الموافقة المسبقة على عقد الجمعيات العمومية. أما بالنسبة للشركات محل الخلاف بين مساهميها، أو التي يسعى بعض من مساهميها وفقا للنسب المحددة إلى عقد جمعية عمومية عن طريق «التجارة» فسيظل هذا الإجراء قائماً، إذ سيكون دور الوزارة في هذا الخصوص النظر في الطلبات المقدمة وتحديد المواعيد في هذا الخصوص.
أما بالنسبة للعموميات الطبيعية الخالية من المشاكل، فلن يكون عليها وفقاً لهذا الرأي أي مطلب قانوني للحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لعقد جمعياتها العمومية العادية وغير العادية كما درجت العادة.