«طراق» يكلّف زوجاً 2000 دينار
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
08:26 ص
قضت محكمة الاستئناف (دائرة مدنية) بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام زوج بدفع 2000 دينار لزوجته، تعويضاً نهائياً للضرر الأدبي الذي لحق بها بعد أن ضربها بـ «طراق» وأحدث بها إصابات في الأذن اليسرى والفك السفلي.
وحضر مع الزوجة المحامي أحمد عبدالكريم وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه تضمنت استئنافاً فرعياً ،طلب في ختامه رفض الاستئناف الأصلي وتعويض موكلته عن الضرر الأدبي والمادي.
ورأت المحكمة أنه «لما كان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليها، فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى يتوافر به الضرر المادي يستوجب التعويض، ولما كان ثابت في الأوراق في مجال التعويض الضرر المادي هو فعل التعدي على نحو محسوس باعتباره مساساً بسلامة جسم الزوجة، لذلك تقضي المحكمة بإلزام الزوج فرعياً بدفع ألف دينار تعويضاً عن الضررالمادي وعن الضرر الأدبي، كما أن المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من تقدير التعويض لهذا الضرر وهو ألف دينار».