«استحسان إبلاغها بشكل ودي»
شيوخ دين لـ «الراي»: «مخالف للشرع» استئذان الزوجة للزواج من «الثانية»
| كتب نواف نايف |
1 يناير 1970
11:00 م
اعتبر رجال دين أن استئذان الزوجة للزواج من ثانية مخالف للشرع، مركزين على أن الأمر يأتي من باب استحسان إبلاغها فقط.
وقال رجال الدين لـ «الراي» إن أي نص في قانون الأحوال الشخصية يشترط على الزوج أخذ الموافقة من الزوجة الأولى للزواج من الثانية «مخالف للشرع»، مؤكدين استحسان إبلاغ الزوجة «بشكل ودي»، وليس «استئذانها».
وكان النائب عمر الطبطبائي قدم اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تضمن انه «في حالة التعدد على ادارة التوثيقات الشرعية ابلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج عليها».
ورأى عضو إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف الدكتور أحمد الحجي الكردي أنه لا يشترط أن توافق الزوجة الأولى على زواج زوجها من الثانية، مؤكداً أن من حق الرجل أن يتزوج الثانية. واعتبر الكردي أن إبلاغ الزوج لزوجته الأولى أنه سيتزوج من ثانية يأتي من باب الاستحسان، مشيراً إلى أن هذا الابلاغ من الناحية الشرعية «لا يجب منعه ولا يجب فرضه أيضاً».
من جانبه، اعتبر مدير مركز تعزيز الوسطية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الشريكة أن إبلاغ الزوجة بزواج الزوج من الثانية من الناحية الاجتماعية قد يحد من المشاكل وذلك بعد التوافق بين الزوجين.
وشدد الشريكة على أن أي اشتراط لموافقة الزوجة على زواج زوجها من الثانية «مخالف للشرع»، مؤكداً أنه من الناحية الشرعية فإنه غير مطلوب موافقة ورضا الزوجة الأولى من زواج زوجها من الثانية، وهذا حق للرجل.