يمكّنها من زيادة نسبتها في رأس المال عند الأزمات

المصارف تدرس تعديل قانون «الأموال العامة»: رقابة «المحاسبة» تبدأ من 49 بدلاً من 25 في المئة

1 يناير 1970 03:28 م
بعض أحكام «حماية الأموال العامة» تخالف المادة 20 من الدستور
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن اتحاد مصارف الكويت يدرس مسودة اقتراح بقانون مقدمة من النائب أحمد الفضل، يسعى من خلالها إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، حيث لفت إلى أن من بين أحكام هذا القانون ما يخالف ما قضت به المادة 20 من الدستور بشأن الاقتصاد الوطني.

ووفقا للمسودة، يطالب الفضل بأن تكون النسبة التي تبدأ من خلالها رقابة ديوان المحاسبة 49 في المئة بدلا من 25 من رأس المال، حيث يعتقد بأنه مع هذا التعديل، سيكون للدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة القدرة أن تساهم بنسبة تقل عن 49 في المئة من رأسمال الشركات والمنشآت دون رقابة من ديوان المحاسبة.

وأضاف أن هذه الحالة تعطي مرونة عند حدوث أزمة اقتصادية أو اختلالات مالية في سوق المال إلى أن تزيد نسبتها في رأس المال بإجراءات سريعة وفورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي حتى لا يخسر المواطنون أموالهم في الشركات أو المنشآت التي تتأثر من الأزمات الاقتصادية دون اللجوء أو انتظار إجراءات الرقابة لدى ديوان المحاسبة والتي قد تطول مما يتسبب بحدوث خسائر مالية لارباب الاسر الكويتية.

كما اقترح الفضل تعديل قيمة الأموال التي تستثمرها الدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة والمطلوب تقديم تقرير عن أوضاعها في مجال الاستثمار من أموال تجاوز 100 ألف دينار إلى أموال تجاوز قيمتها 500 ألف.

ووفقا للمسودة اقترح استبدل المواد (2 بند ج، 6 فقرة اولى، المادة 7) بالنصوص التالية:

*المادة 2 بند ج: الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 49 في المئة من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليه بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من جميع الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار اليها.

*المادة 6 فقرة أولى: مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار اليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.

* المادة 7: على الجهات المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها خمسمئة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم الى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لهذه الفترة وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير اليه.

وتنشر «الراي» المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة في ما يلي:

في تاريخ السابع من فبراير للعام 1993 صدر قانون حماية الأموال العامة تطبيقا لحكم المادة 17 من الدستور التي تقضي بأن: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن).

وعلى الرغم من أن القانون المذكور جاء بحماية فعالة للأموال العامة إلا انه تضمن من بين أحكامه ما من شأنه ان يخالف ما قضت به المادة 20 من الدستور بشأن الاقتصاد الوطني.

فالمادة 20 من الدستور قضت بأن: (الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون).

وبالتالي فإنه يجب أن تكون القوانين الصادرة في الدولة تحافظ على اساس الاقتصاد الوطني وتظهر قوامه وتحقق اهدافه، إذ ان اساس اقتصاد الدولة هو العدالة الاجتماعية، وقوامه أن يكون هناك دائما تعاون عادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وان تكون احكام القانون المنظمة لجوانب الاقتصاد الوطني قائمة على رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.

إلا أن قانون حماية الاموال العامة المشار اليه خالف قواعد الاقتصاد الوطني للدولة ومبادئه في مواد عدة منه، أهمها ما جاء في الفقرة ج من المادة الثانية من ذلك القانون.

فالفقرة ج من المادة الثانية من قانون حماية الاموال العامة المشار اليه نصت على أن (يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد او خارجها:

أ - ...

ب - ...

ج - الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليه بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من جميع الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار اليها).

والوصف السابق للأموال العامة جعل هذه الأموال تخضع لرقابة ديوان المحاسبة خصوصا في شق الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

وبالتالي فإن حكم الفقرة ج من المادة 2 المشار اليه تمنع الدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة من التدخل الفوري والسريع عند حدوث أزمة اقتصادية للشركات والمنشآت أو عند حدوث أي اختلالات في سوق المال، بألا يكون للدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة القدرة وبصورة فورية وسريعة نحو زيادة رأس المال الذي تساهم فيه في تلك الشركات والمنشآت، ما يسبب عدم قدرة تدخل الدولة والمؤسسات العامة والهيئات العامة في ظل حكم الفقرة ج من المادة 2 المشار اليها الى خسارة المواطنين المساهمين في الشركات والمنشآت هذا من جانب، وجر الدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة الى خسارة مالية من جانب آخر.

وهذا الوضع بتلك الصورة المذكورة لا يحقق قصد المشرع الدستوري بشأن الاقتصاد الوطني من حيث اساسه وقوامه وهدفه، نظرا لأن الفقرة ج من المادة 2 من قانون حماية الاموال العامة المشار اليه قد حددت نسبة قليلة تبلغ 25 في المئة من رأس المال، تبدأ عندها رقابة ديوان المحاسبة، وما يحيط بهذه الرقابة من تشديد وعدم مرونة من حيث كونها رقابة سابقة ولاحقة وفق القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

وبهذا تصبح الدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة عاجزة عن التدخل السريع والفوري لإنقاذ صغار المستثمرين متى ما تعرضت البلاد إلى أزمة اقتصادية أو عند حدوث اختلالات مالية في سوق الكويت للأوراق المالية، ما استوجب وفق الاقتراح بقانون المرفق أن ينص في المادة الاولى منه على أن تكون النسبة التي تبدأ من خلالها رقابة ديوان المحاسبة 49 في المئة بدلا من 25 من رأس المال.

وبالتالي فإن الدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة سيكون لها القدرة ان تساهم بنسبة تقل عن 49 في المئة من رأس مال الشركات والمنشآت دون رقابة من ديوان المحاسبة، مما يعطيها مرونة عند حدوث أزمة اقتصادية أو اختلالات مالية في سوق المال إلى ان تزيد نسبتها في رأس المال بإجراءات سريعة وفورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي حتى لا يخسر المواطنون أموالهم في الشركات أو المنشآت التي تتأثر من الأزمات الاقتصادية دون اللجوء أو انتظار إجراءات الرقابة لدى ديوان المحاسبة.

والتي قد تطول مما يتسبب بحدوث خسائر مالية لارباب الاسر الكويتية، فينزل مستوي المعيشة للمواطنين وينعدم الرخاء بينهم ويتلاشى وهو ما حرص المشرع الدستوري على تجنبه وتجنب اسبابه عندما جعل في نص المادة 20 من الدستور ان هدف الاقتصاد الوطني الذي ينظم بأي قانون هو رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.

ومن جانب آخر فإنه لتحقيق سرعة معالجة للازمات الاقتصادية والاختلالات المالية في سوق الكويت للاوراق المالية عن طريق تخفيف شدة إجراءات الرقابة من ديوان المحاسبة نص في ذات المادة الاولى من الاقتراح بأن يستبدل بنص الفقرة الاولى المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي:

مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار اليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب ان يتم الاخطار في ميعاد اقصاه شهر من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار).

والتعديل هنا يستهدف تعديل مدة الاخطار المرسل من الدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة التي تساهم بنسبة 49 في المئة من رأس المال في الشركات والمنشآت بأن تكون مدة الاخطار في ميعاد اقصاه شهر من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار، بدلا من العشرة ايام التي جاءت في الفقرة الاولى من المادة 6 من قانون حماية الأموال العامة المشار اليه قبل التعديل.

كما قضت المادة الاولى من الاقتراح ايضا وبغرض اضفاء مرونة أخرى لتحقيق اساس الاقتصاد الوطني وقوامه وأهدافه بأن يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي:

(على الجهات المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالاً تجاوز قيمتها 500 الف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم الى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لهذه الفترة وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير؟)

والمرونة هنا تتمثل بقيمة الأموال التي تستثمرها الدولة وهيئاتها العامة ومؤسساتها العامة والمطلوب تقديم تقرير عن أوضاعها في مجال الاستثمار، فعدل النص المقترح قيمة تلك الاموال المستثمرة من أموال تجاوز قيمتها 100 ألف دينار الى أموال تجاوز قيمتها 500 ألف دينار.