المحكمة أكدت سلامة مرسومي حل المجلس والدعوة للانتخابات ورفضت الطعن بجنسيات نواب
«الدستورية» تحسم طعون «أمة 2016» برفض 52 منها: العربيد نائباً بدل الخليفة... وعدم اختصاص بقانون «المسيء»
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
05:14 م
شطب المرشح من اختصاص القضاء الإداري ولا يمتد إليه اختصاص «الدستورية»
لا أساس للطعن ببطلان مرسوم الحل بوجود أسباب واضحة وجلية
استبعاد مرشح لا يمكن نسبته إلى عملية الانتخاب ذاتها من تصويت وفرز وإعلان نتيجة
«التمييز» أيدت قرار شطب الداهوم من قوائم المرشحين وهو قضاء فصل له حجيته لا يجوز الطعن فيه
إعادة تجميع أصوات «الرابعة» أسفرت عن احتلال العربيد المركز التاسع
ما يشوب الفرز والتجميع من خطأ في إحصاء الأصوات لا يؤثر على عملية الانتخاب والمحكمة تصححه
الطعن بجنسيات النواب الفائزين يتجاوز النطاق المحدد للطعن الانتخابي
إتاحة المشرع للناخب أو المرشح طلب إبطال الانتخاب قصره على دائرته الانتخابية فقط
المحكمة تقدر جدية الطعن وتتحرى المصلحة الشخصية المباشرة لمقدمه كشرط لقبول المنازعة
النعي بمخالفة أوراق الاقتراع للضوابط مردود لعدم ورود نص في القانون يوجب أن تكون مختومة
حل مجلس الأمة حق دستوري للسلطة التنفيذية وأحد سبل الموازنة بين السلطتين
الأسباب الداعية للحل لا تقبل حصراً ولا يسهل تحديدها فقد تطرأ دواعٍ وأحداث يحتاج الحال معها إلى الرجوع للأمة
الحل أفقد الوزراء النواب صفة «محلل» لعدم وجود المجلس وعليه فمرسوم الانتخابات صحيح
مع عدم وجود مجلس الأمة كان من الواجب على الحكومة ممارسة صلاحياتها بدعوة الناخبين لانتخاب المجلس الجديد خلال شهرين
الطاعن بعدم صحة أوراق الاقتراع لم يدع أنه جرى العبث بها أو تزويرها فيضحي ما ساقه محض افتراضات لم يثبت تحققها
حسمت المحكمة الدستورية أمس الطعون المقدمة في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016، بعدما أعلنت فوز النائب فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الرابعة، وبطلان عضوية مرزوق الخليفة، فيما أكدت أن عملية شطب المرشح من انتخابات مجلس الأمة من اختصاص القضاء الإداري ولا يمتد إليه اختصاص المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة، التي عقدت جلسة النطق برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، بعدم قبول 10 طعون انتخابية، ورفض 42 أخرى، وقالت في أبرز حيثياتها في حكم فوز العربيد، «ان ما شاب مرحلة الفرز والتجميع من عيب فيها أو خطأ في إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح فإن ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب وإنما يكون باطلا في ما يختص بهذا الإجراء المعيب أو الخاطئ ومهمة المحكمة أن تصححه».
وأوضحت «أن المطعون ضده العاشر قد اكتسب عضوية مجلس الأمة تبعا للاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب ويتعين على القضاء بعدم صحة عضويته وإعلان فوز الطاعن في انتخابات مجلس الأمة 2016 بالدائرة الانتخابية الرابعة».
وأبرز ما جاء في الطعون المرفوضة، رفض طعن النائب السابق بدر الداهوم، الذي شطبته لجنة وزارة الداخلية، وفق قانون منع ترشح المسيء للذات الأميرية، حيث عللت المحكمة الرفض بأن شطب المرشح من قوائم المرشحين والناخبين من اختصاص القضاء الإداري، ولا يمتد إليه اختصاصها، مشيرة إلى ان استبعاد مرشح لا يمكن نسبته إلى عملية الانتخاب ذاتها من تصويت أو فرز أو إعلان نتيجة. وفي نطق المحكمة على الطعن بجنسيات عدد من النواب الناجحين في الانتخابات ذكرت المحكمة أن الطعن بجنسيات النواب يتجاوز النطاق المحدد للطعن الانتخابي الأمر الذي يوجب رفضه. كما أكدت سلامة مرسومي حل المجلس والدعوة للانتخابات. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الطعون الانتخابية.
طعن الداهوم
وجاء في طعن النائب السابق بدر الداهوم انه كان مرشحا للانتخابات عن الدائرة الخامسة، الا انه فوجئ بصدور قرار من وزير الداخلية بشطب اسمه من قائمة المرشحين، فطعن في هذا القرار وقضي بالغائه، لكن محكمة التمييز قضت برفض الدعوى، في حين ان نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 والذي تم استبعاده من قائمة المرشحين استنادا اليها قد جاءت مشوبة بعدم الدستورية، كما ان قرار وزير الداخلية رقم 2508 لسنة 2016 بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح جاء مشوبا بالبطلان، فضلا عن ان عملية الفرز والتصويت قد شابها اخطاء جسيمة لعدم وضع اي علامات مميزة او ارقام متسلسلة على اوراق الانتخاب وطباعتها باعداد كبيرة تفوق اعداد الناخبين، وعدم اجراء الفرز بالنداء العلني.
وتم قيد الطعن في سجل المحكمة برقم 41 لسنة 2016، وجرى اعلانه المطعون ضدهم، واودع الطاعن مع صحيفة الطعن حافظة مستندات.
وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وقدم الطاعن مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن وحافظة مستندات، وقدم ممثل الفتوى والتشريع مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وقررت المحكمة بجلسة 20/2/2017 اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.
وقالت المحكمة في صحيفة الحكم انها بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان مفاد نص المادة 41 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان المشرع وان اتاح لكل ناخب او مرشح ان يطلب ابطال الانتخاب، الا انه قصر حق الناخب او المرشح في هذا الصدد على ابطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محددا هذا النص مجال هذا الطلب ونطاقه وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها- طبقا لقانون انشائها رقم 14 لسنة 1973 بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم، وقوام هذه الطعون، الطلبات التي تقدم اليها بابطال الانتخاب على الوجه المتقدم، وهذه المحكمة انما تفصل في تلك الطلبات بوصفها محكمة موضوعه، تقصيا لما يطرحه عليها الطالب من عناصر ووقائع معينة تنصب اساسا على ما ينازع فيه اصلا متعلقا بعملية الانتخاب في دائرته الانتخابية، وما يتصل بهذه العناصر والوقائع من قواعد قانونية واجبة التطبيق متعلقة بها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد طعن في الانتخابات التي تمت في 26/11/2016، واقام طعنه على محض الادعاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 والمضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 والتي تنص على «كما يحرم من الانتخاب كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: (أ) الذات الإلهية. (ب) الانبياء. (ج) الذات الأميرية.، وبان القرار الصادر من وزير الداخلية رقم (2508) لسنة 2016 بتاريخ 19/10/2016 بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة والبت فيها، قد شابه عوار من شأنه ان يفضي الى بطلانه، قولا من الطاعن باستخدام تلك اللجنة سلطتها في حرمان الناخبين من حق الترشيح، وقيامها باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين بمقولة ادانته في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة وافتقاده شرط حسن السمعة وذلك بالمخالفة للدستور، ومخالفة هذه اللجنة لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، كما جاء تشكيل تلك اللجنة مفتقدا الحيدة والتجرد، وهو ما ينصرف - في حقيقته- الى نزاع في شأن قرار استبعاده من قائمة المرشحين، وهو امر لا يمكن نسبته الى عملية الانتخاب ذاتها من تصويت او فرز او اعلان بالنتيجة، وانما يستنهض اختصاص القضاء الاداري المختص للنظر في امره، وبالتالي لا يكون النزاع في شأن هذا القرار متعلقا بصحة الانتخاب فلا يمتد اليه اختصاص هذه المحكمة، لا سيما وان الثابت من الاوراق صدور حكم بات من محكمة التمييز بتأييد القرار الاداري الصادر بشطب الطاعن من قوائم المرشحين في الدائرة الخامسة، وهو قضاء فصل له حجيته لا يجوز الطعن فيه او التعقيب عليه.
واذ خلت اسباب العطن التي ابداها الطاعن من اي عناصر او وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرته الانتخابية، يتوافر معها مناط قبول هذا الطعن - ابتداء- على النحو المتطلب قانونا، دون ان يغير من ذلك ما اثاره في شأن اوراق الانتخاب بوجه عام و كيفية اجراء الفرز، اذ لم يدع الطاعن - بوصف ان اسمه مقيد في جداول الانتخاب ومعني بابطال العملية الانتخابية التي تمت بالدائرة الانتخابية المقيد بها- بوقوع عبث في اوراق الانتخاب في دائرته الانتخابية، ولم يحدد لجانا بعينها في تلك الدائرة لم يتم الفرز فيها بالنداء العلني، ومن ثم يكون بذلك قد تجاوز النطاق المحدد للطعن الانتخابي، الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن. فلهذه الاسباب حكمة المحكمة بعدم قبول الطعن.
طعن العربيد
وفي طعن فراج العربيد جاء في صحيفة الدعوى قوله انه كان مرشحا في انتخابات مجلس الامة التي اجريت بتاريخ 26/11/2016 في الدائرة (الرابعة)، وقد اعلنت اللجنة الرئيسية اسماء المرشحين العشرة الفائزين بعضوية مجلس الامة وقد فوجئ بعدم فوزه في الانتخابات وفوز المطعون ضدهم من الاول وحتى العاشر، بالمخالفة لما اعلنته وسائل الاعلام من فوزه في هذه الانتخابات وما سجله مندوبوه، مما ينبئ عن وقوع خطأ في عملية تجميع الاصوات في اللجان الفرعية او الاصلية او الرئيسية، وهو ما حدا به الى اقامة طعنه بطلباته سالفة البيان.
وقالت المحكمة في منطوق الحكم، ان مبنى نعي الطاعن على عملية الانتخاب التي جرت في الدائرة (الرابعة) انه قد وقع خطأ في عملية تجميع الاصوات في اللجان الفرعية او الاصلية او الرئيسي نتج عنه عدم إعلان فوزه، وعلى الرغم من حصوله على عدد من الاصوات يحقق له الفوز فتكون النتيجة النهائية قد جاءت غير معبرة تعبيرا صحيحا عن ارادة الناخبين.
وحيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على انه اذا ما شاب مرحلة الفرز والتجميع عيب فيها او خطأ في احصاء عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح، فان ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب، وانما يكون باطلا في ما يختص بهذا الاجراء المعيب او الخاطئ. ومهمة هذه المحكمة ان تصححه، وان تظهر نتيجة الانتخاب على الوجه الصحيح من امرها نزولا على ارادة الناخبين الحقة، وعليها تبعا لذلك ان تبطل انتخاب من اعلن فوزه، وان تعلن اسم المرشح الذي اسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة، ردا للامور الى نصابها والتزاما بارادة الامة وما يرتبط بحقوقها في ان تمثل تمثيلا صحيحا، وان ينوب عنها من يمثل اختيارها اصدق تمثيل.
ولما كان الثابت من واقع اطلاع هذه المحكمة على جميع محاضر فرز الاصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي، بعد التدقيق وفحصها، ان الطاعن (فراج زبن عربيد العربيد) قد نال من الاصوات الصحيحة ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، اذ حصل على (2899) صوتا، وليس (2799) صوتا كما اعلنت اللجنة الرئيسية، يعود الفرق الى خطأ في تجميع عدد الاصوات التي حصل عليها في اللجان المختلفة، ويكون ما حصل عليه الطاعن يزيد على عدد الاصوات الفعلية لمن اعلن فوزه بالمركز العاشر (مرزوق خليفة مفرج الخليفة)، والتي بلغ مجموعها (2847) صوتا، اي بفارق في الاصوات بينهما يبلغ 25 صوتا، كما يزيد على عدد الاصوات الفعلية لمن اعلن فوزه بالمركز التاسع (سعود محمد راشد الشويعر) والتي بلغ مجموعها (2897) صوتا، ويكون الترتيب الصحيح هو حصول الطاعن على المركز التاسع وحصول (سعود محمد راشد الشويعر) على المركز العاشر، واذ جاء اعلان اللجنة الرئيسية لنتيجة الانتخاب في تلك الدائرة بخلاف ذلك، باعلان فوز المطعون ضده العاشر (مرزوق خليفة مفرج الخليفة) بالمركز العاشر، فانه يكون مشوبا بالخطأ وحق عليه الإبطال، ولما كان المطعون ضده العاشر قد اكتسب عضوية مجلس الامة تبعا لهذا الاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب، فانه يتعين القضاء بعدم صحة عضويته، واعلان فوز الطاعن في انتخابات هذه الدائرة.
فلهذه الاسباب: حكمت المحكمة: ببطلان اعلان نتيجة انتخاب (مرزوق خليفة مفرج الخليفة) في الدائرة الانتخابية الرابعة، وبعدم صحة عضويته بمجلس الامة، وباعلان فوز (فراج زبن عربيد العربيد) في انتخابات هذه الدائرة.
جنسيات النواب
وفي الطعن المقدم من ناصر محمد النصر الله ضد جنسيات عدد من النواب، جاء في صحيفة الدعوى ان حاصل الوقائع - حسبما يبين من الاوراق - ان الطاعن (ناصر محمد ناصر النصر الله) طعن في انتخابات مجلس الامة لعام 2016، وذلك بصحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/ 12/ 2016، طالبا في ختامها الحكم: اولا: بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم (44) لسنة 1994 لمخالفته المادتين (82) و(179) من الدستور، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: الحكم بعدم صحة عضوية المطعون ضدهم. وبيانا لذلك قال انه كان مرشحا في انتخابات مجلس الامة التي اجريت بتاريخ 26/ 11/ 2016 في الدائرة (الاولى)، وقد اعلن فوز المطعون ضدهم من السادس وحتى الثاني عشر في الدوائر الانتخابية التي تم ترشحهم فيها، في حين انه لا يوجد ما يقطع بتمتعهم بالجنسية الكويتية بصفة اصلية، فيكون انتخابهم قد تم بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور التي اشترطت في عضو مجلس الامة ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون، والمادة (1) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية التي نصت على ان: «الكويتيين اساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على اقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون.
وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظا على اقامته العادية في الكويت حتى لو اقام في بلد اجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة الى الكويت.
وانه اذا كانت المادة (7) من هذا القانون قد اضيفت اليها فقرة جديدة بموجب القانون رقم (44) لسنة 1994 واعتبرت اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية، كويتيين بصفة اصلية، فان هذا الحكم قد شابه عوار دستوري لمخالفته المادة (82) من الدستور بما يوجب الحكم بعدم دستوريته، ومن ثم يكون المطعون ضدهم المذكورون قد افتقدوا شرط التمتع بالجنسية الكويتية بصفة اصلية كشرط لازم لعضوية مجلس الامة.
وجاء في منطوق المحكمة ان مفاد نص المادة (41) من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة رقم (35) لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وان اتاح لكل ناخب او مرشح ان يطلب ابطال الانتخاب، الا انه قصر حق الناخب او المرشح في هذا الصدد على ابطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محددا هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه، والصفة المتطلبة في مقدم الطلب، واجراءات تقديمه - وميعاده، وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها - طبقا لقانون انشائها - بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم، وقوام هذه الطعون، الطلبات التي تقدم اليها بابطال الانتخاب على الوجه المتقدم، وهذه المحكمة انما تفصل في تلك الطلبات بوصفها محكمة موضوع، تقصيا لما يطرحه عليها الطالب من عناصر ووقائع معينة تنصب اساسا على ما ينازع فيه اصلا متعلقا بعملية الانتخاب في دائرته الانتخابية، كما تتقصى ايضا ما عسى ان يثيره الطالب عرضا من مطاعن دستورية على النصوص التشريعية المتصلة بعملية الانتخاب والتي ينعكس اثرها بحكم اللزوم على واقع ما ينازع فيه الطالب في اطار طعنه الموضوعي بدائرته الانتخابية، وذلك من خلال دفع بعدم الدستورية تقدر هذه المحكمة جديته وتتحرى في شأنه وجه المصلحة الشخصية المباشرة لمبدي الدفع كشرط لا غنى عنه لقبول المنازعة الدستورية.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد طعن في الانتخابات التي تمت في 26/ 11/ 2016 مختصما في طعنه المطعون ضدهم من (السادس) الى (الثاني عشر) الذين اعلن فوزهم في الدوائر الانتخابية الخمس، توصلا الى بطلان النتيجة المعلنة في جميع الدوائر الانتخابية، وذلك فيما تضمنته من فوزهم، وبعدم صحة عضويتهم، وهو الامر غير المقبول قانوناً بمفهوم المخالفة للمادة (41) من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة سالف البيان، فمن ثم يكون متجاوزا بذلك النطاق المحدد للطعن الانتخابي، الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن.
طعن الصانع
وجاء في صحيفة دعوى النائب والوزير السابق يعقوب الصانع التي طعن فيها بمرسوم حل مجلس الامة ان حاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - ان الطاعن (يعقوب عبدالمحسن يعقوب عبدالرحمن الصانع) طعن في انتخابات مجلس الامة لعام 2016، في الدائرة (الثالثة)، وذلك بصحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/12/2016، طالبا في ختامها الحكم: ببطلان المرسوم رقم (276) لسنة 2016 المؤرخ في 16/10/2016 بحل مجلس الامة، وبطلان المرسوم رقم (279) لسنة 2016 المؤرخ في 17/10/2016 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة، وبطلان عملية الانتخاب التي اجريت بتاريخ 26/11/2016 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة والتي تمت على اساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها ان يسترد المجلس المنحل - بقوة الدستور - سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، واعادة فرز وتجميع جميع اوراق التصويت بصناديق اللجان الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية الثالثة التي كان الطاعن مرشحا بها وعلى الاخص صناديق لجان مناطق كيفان والجابرية والعديلية والروضة والخالدية واعادة تجميع جميع اللجان بهذه الدائرة وفقا لما ستسفر عنه عملية اعادة الفرز والتجميع مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك حال ثبوت احقية الطاعن في طلباته، وذلك باحتساب الاصوات التي تم تسجيلها لصالحه واعمال اثر ذلك قانوناً، واودع الطاعن مع صحيفة الطعن حافظة مستندات.
وجاء في منطوق المحكمة انه عن الوجه الاول من نعي الطاعن على عملية الانتخاب فإن هذا النعي مردود، ذلك ان الفقرة الاولى من المادة (107) من الدستور تنص على ان «للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى...» والمستفاد من هذا النص ان حل مجلس الامة هو حق دستوري ممنوح للسلطة التنفيذية، واحد سبل الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو حق اقره الدستور الكويتي، لانه الحق الضابط للنظام البرلماني، فالحل ليس معناه الاستطالة على ارادة الامة، بل في الواقع احتكام للأمة ذاتها - مصدر السلطات - لتقول كلمتها، واما عن الاسباب الداعية للحل، فلا تقبل حصرا ولا يسهل تحديدها، فهي لا تقتصر - فحسب - على استحكام الخلاف بين الحكومة والبرلمان، وانما قد تطرأ دواع واحداث قد يحتاج الحال معها الى الرجوع الى الامة لتختار من النواب من ترى انهم موضع ثقتها واهل لاظهار رأيها وتحقيق مصلحتها على ضوء ما استجد من أحداث، والمقصود بالحل هو انهاء مدة المجلس انهاء مبتسرا قبل انتهاء مدته، وانه وان كان الدستور لم يقيد استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني، فلها ان تتخير توقيته وتقدير مناسباته، الا ان الدستور احاط الحل - نظرا لخطورته - ببعض القيود والضمانات، فيجب ان يكون حل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، وهو امر يتطلب معه ان يوقع مرسوم الحل مع الأمير، رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية عن هذا التصرف، وانه اذا حل المجلس بسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذي حل من اجله المجلس السابق له، ولهذه المحكمة ان تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بالحل للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية سالفة البيان اعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية دون التدخل في تقدير بواعث ودواعي ذلك الحل.
متى كان ذلك، وكان قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بجلسة 20/6/2012 في الطعنين رقم (5) و(29) لسنة 2012 والطعنين رقم (6) و(30) لسنة 2012 بابطال عملية الانتخاب برمتها والتي اجريت في 2/2/2012 في الدوائر الانتخابية الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها، استناداً لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة التي تمت على اساسها تلك الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها ان يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور - سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن. واذ تعذر انعقاد جلسات المجلس - الذي وقع حله ثم استرد سلطته - لعدم اكتمال نصاب انعقاد جلساته، لذلك صدر المرسوم رقم (241) لسنة 2012 بتاريخ 7/10/2012 بحل ذلك المجلس، ثم صدر مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة، واجريت الانتخابات في 1/12/2012 وطعن عليها بعدة طعون من بينها الطعن رقم (15) لسنة 2012 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة لسنة 2012»، ومارست هذه المحكمة عند تصديها للفصل في الطعن المشار اليها دورها كمحكمة دستورية وقضت بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وبتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة لانعدام ضرورة اصداره، وفي موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن ذلك المرسوم بقانون لم يكن، وقد اوردت هذه المحكمة بأسباب حكمها المشار اليها «ان الثابت من المرسوم رقم (241) لسنة 2012 الصادر في 7/10/2012 بحل مجلس الامة انه قد وردت الاشارة في ديباجته الى صدوره استناداً الى المادة (107) من الدستور والى ان صدوره قد جاء نظراً لتعذر عقد جلسات مجلس الامة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، كما جاءت الاشارة الى انه قد صدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء مذيلاً هذا المرسوم بتوقيع امير البلاد ورئيس مجلس الوزراء». والواضح من هذا المرسوم - على ما اورده حكم هذه المحكمة - ان اجراء حل هذا المجلس لم يكن إثر خلاف بين الحكومة (الوزارة) وبين مجلس الامة، او مستنداً الى اسباب سابقة انقضى امرها بفوات اوانها وذهاب محلها، وانما جاء - حسبما هو ظاهر - لضرورة تقتضيه نظراً لتعذر انعقاد جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني، وانتهت المحكمة الى رفض النعي على المرسوم المذكور بالبطلان.
وترتيباً على السرد السابق فإن المجلس الذي حل في 7/10/2012 بالمرسوم رقم (241) لسنة 2012 هو الذي يعول على اسباب حله عند نظر اسباب حل المجلس التالي له، دون ما قد يكون ابطل من مجالس شاب قيامها مخالفات دستورية مبطلة، واذ كانت اسباب حل مجلس الامة المذكور لتعذر انعقاد جلساته لفقد النصاب القانوني لانعقادها تختلف عن اسباب الحل الواردة في المرسوم رقم (276) لسنة 2016 والتي قوامها الظروف الاقليمية وما تقتضيه التحديات الأمنية وضرورة مواجهتها والرغبة في الرجوع للامة للمساهمة في مواجهة تلك التحديات وهي اسباب واضحة جلية وتقوى على حمل مرسوم الحل.
وبالبناء على ما تقدم تخلص المحكمة الى ان اسباب المرسومين المشار اليهما سالفا تختلف بجلاء كل منهما عن الآخر، الامر الذي يغدو معه ما اثاره الطاعن بهذا الوجه غير قائم على اساس متعين رفضه.
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثاني من طعنه على عملية الانتخاب انها قد شابها عوار دستوري في الاجراءات الممهدة لها، اذ صدر المرسوم رقم (279) لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخاب بناء على طلب وزارة غير مشكلة تشكيلاً دستوريا على النحو الذي تطلبته المادة (56) من الدستور، وذلك لاستقالة الوزراء اعضاء مجلس الامة وعدم ضم غيرهم من اعضاء مجلس الامة اليها، وهو ما يقضي الى بطلان ذلك المرسوم وبالتالي بطلان العملية الانتخابية برمتها.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان النص في المادة (56) من الدستور على ان يكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم، قد وضع القاعدة العامة في تعيين الوزراء فأوجب ان يتم اختيارهم من الفئتين، وبالتالي فإنه لا يتصور إعمال حكم ذلك النص في حالة عدم وجود مجلس الامة اصلاً لصدور مرسوم بحله، وما يترتب على ذلك من وجوب اعمال نص الفقرة الثانية من المادة (107) من الدستور باجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، والثابت ان المرسوم رقم (279) لسنة 2016 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة قد صدر بتاريخ 17/10/2016 بناء على المرسوم رقم (276) لسنة 2016 بحل مجلس الامة والتزاما بنص الفقرة الثانية من المادة (107) من الدستور المشار اليها، فلا وجه - من بعد - للتحدي ببطلان مرسوم الدعوة للانتخاب بمقولة ان تشكيل الوزارة قد خلا من عضو بمجلس الامة بعد استقالة الوزراء اعضاء المجلس قبل صدوره، اذ ان غياب مجلس الامة في هذه الحالة هو غياب انعدام، اي عدم وجوده اصلا لصدور مرسوم حله، والاثر المترتب على هذا الحل هو زوال صفة جميع اعضائه ومنهم الوزراء الذين كانوا اعضاء فيه، فلا يكون بقاء هؤلاء الوزراء او استقالتهم وضم غيرهم من اعضاء مجلس الامة الذي حل مفضيا الى القول إن الوزارة تضم اعضاء من مجلس الامة، لان صفة العضوية قد زايلتهم جميعا بعد حل المجلس، وكان من الواجب على الوزارة ممارسة صلاحياتها كسلطة تنفيذية باتخاذ ما يلزم من اجراءات مترتبة على صدور مرسوم الحل بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء المجلس الجديد في ميعاد الشهرين من تاريخ صدور ذلك المرسوم، ومن ثم يكون النعي على المرسوم رقم (279) لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخاب بمخالفته المادة (56) من الدستورر على غير أساس.
وحيث انه عن نعي الطاعن من مخالفة ورقة الاقتراع للضوابط المحددة لاوراق الانتخاب التي جرى عليها التصويت وفقا لنص المادة (26) من قانون الانتخاب، اذ جاءت ورقة عرفية بيضاء، وخالية من اي اختام، وغير مسلسلة، وغير مدونة عليها علامات مميزة، وليس بها ما يشير الى صدورها عن اي جهة ما، او انها تخص العملية الانتخابية المطعون عليها مما يفقد ورقة الاقتراع دلالتها المفترضة فيها.
فإن هذا الوجه من النعي مردود ذلك ان المادة (26) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تنص على ان «تطبع اوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية» ومفاد هذا النص ان قانون الانتخاب اشترط ان تطبع اوراق الانتخاب على نفقة الحكومة، اي انها تطبع في اي جهة تحددها الحكومة ما دام ان ذلك يتم على نفقتها قبل بدء اجراء العملية الانتخابية، وهذا الاجراء هو اجراء تنظيمي الهدف منه ان تحاط عملية تصميم وطباعة اوراق الاقتراع بسرية تامة، وان تسلم الى رؤساء اللجان الانتخابية قبل البدء في عملية الاقتراع تحت اشراف رجال القضاء واعضاء النيابة العامة ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، ولم يرد بتلك المادة ما يوجب ان تكون اوراق الانتخاب مختومة بأي خاتم او ان تحمل علامات تميزها، وانه يكفي لصحة اوراق الانتخاب ان تتضمن اسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية بصورة واضحة على نحو يمكن الناخبين من التعرف على اسمائهم، وان قرار وزير الداخلية شأنه شأن اي قرار تصدره الجهة الادارية ليست له صيغة معينة لابد من افراغه فيها، وانه لا يشترط فيه ان يكون مكتوبا، وانه يكفي لقيامه ان يحمل معنى اتجاه ارادة جهة الادارة في نطاق سلطاتها الملزمة الى احداث اثر قانوني متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، طالما ان المشرع لم يحدد له شكلا معينا، ولا يعتبر نشره ركنا من اركان صحته.
والحاصل ان الطاعن لم يدع ان اوراق الانتخاب قد جرى العبث بها او تزويرها، او انها حالت بين احد من الناخبين وبين الادلاء بصوته، او جرى اهدار اصوات للناخبين بسببها، فان ما ساقه في هذا الشأن يضحى محض افتراضات لم يثبت تحققها وتشكيك لا يعتد به، ويكون النعي على العملية الانتخابية بالبطلان بسبب ذلك على غير اساس.
وحيث انه عن نعي الطاعن على عملية الانتخابات لوجود تناقض بين ما اعلنته اللجنة الرئيسية من نتائج مع ما نشرته وزارة الاعلام وبثه التلفزيون الكويتي، فمردود بان العبرة هي بما اعلنته اللجنة الرئيسية للانتخابات في الدائرة من نتائج لانها المنوط بها قانونا اعلانها، اما ما ينعاه الطاعن من قيام العديد من المرشحين الذين اعلن فوزهم بتغيير محال اقامة بعض المواطنين من دوائر انتخابية أخرى الى هذه الدائرة بخلاف الواقع، فمردود بان ذلك امر - على فرض صحته - قد تم قبل عملية الانتخاب ولم يتم الاعتراض على قيد هؤلاء في وقت عرض الجداول في الميعاد المقرر قانونا. اما عن نعيه بمخالفة العديد من المرشحين المادتين (31) مكررا و(31) مكرر (أ) من قانون الانتخابات بممارسة الدعاية الانتخابية بالمخالفة للاطار القانوني لهاتين المادتين، ومنع بعض الناخبين من الادلاء بأصواتهم بزعم انهم ادلوا بها رغم عدم ختم شهادات الجنسية الخاصة بهم واعتراض مرشح اخر امام اللجنة الرئيسية على تجاوزات حدثت بالانتخابات فان ذلك مردود بدوره باعتبار انها محض مزاعم من الطاعن لا تخرج عن كونها مجرد اقوال مرسلة لا تظاهرها قرينة ولا يساندها دليل، وقد جاءت بقصد التشكيك في النتيجة المعلنة ولا تقوى بذاتها على حمل طعنه على عملية الانتخاب، فالبين من واقع اطلاع المحكمة على محاضر الفرز والتجميع بالدائرة الثالثة. ان الطاعن لم ينل من الاصوات ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، وان من اعلن فوزهم في هذه الدائرة قد نالوا من الاصوات ما يزيد على عدد الاصوات التي حصل عليها الطاعن، اذ حصل الفائز العاشر (احمد نبيل نوري عبدالله الفضل) على (2124) صوتا بينما جاء الطاعن في المركز (الرابع عشر) اذ حصل على (1893) صوتا اي بفارق بينه وبين الفائز العاشر مقداره (231) صوتا، وبالتالي تكون الاغلبية لمن اعلن فوزهم في هذه الدائرة، وتكون النتيجة قد جاءت صحيحة وفي حدود القانون.
وترتيبا على ما تقدم فان الطعن برمته يكون غير قائم على اساس مما يتعين معه القضاء برفضه. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن.