تحتوي حالات يُرفض بها طلب التسليم

اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا على جدول جلسة مجلس الأمة... الثلاثاء

1 يناير 1970 08:41 م
الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي

«العدل» طلبت اتخاذ إجراءات التصديق عليها و«الخارجية» دعت إلى إعداد أداة قانونية لنفاذها
وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، متضمنة عددا من القضايا المهمة ومن أبرزها تعديل قانون المحكمة الإدارية المتعلق باللجوء إلى القضاء في حال فقد أو سحب أو اسقاط الجنسية بالإضافة إلى تحديد فائدة الاقتراض للمتقاعدين وفرض بوليصة تأمين صحي على المقيمين الزائرين ومناقشة البطالة وزيادة أعداد الباحثين عن وظيفة، بينما الأبرز إحالة الحكومة إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 88 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

وتم ادراج الاتفاقية في بند الإحالات بجدول اعمال جلسة الثلاثاء للتصويت بإحالتها للجنة المختصة لدراستها وهي لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.

وتسلم المجلس الاتفاقية في نهاية دوام يوم الخميس 6 أبريل وأحالها رئيس المجلس على لجنة الشؤون الخارجية وأدرجها على جدول اعمال جلسة الثلاثاء.

وتضمن المشروع بقانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، مادتين الأولى تنص على الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2016 والموافقة نصوصها لهذا القانون، والاخرى تنفيذية تتعلق بالتزام الوزراء بتنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون: مراعاة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأخذا بالاعتبار الضمانات التي تشتمل عليها الأنظمة القانونية في كل من الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، فقد تم التوقيع في مدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2016 على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

حيث نصت المادة 1 على اتفاق الطرفين بموجب أحكام هذه الاتفاقية، على تسليم أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لقضاء عقوبة في إقليم الدولة الطالبة عن جريمة تستوجب التسليم، أما المادة 2 فقد تناولت الجرائم التي تستوجب التسليم وهي في حال ما اذا كان السلوك الذي أدى الى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة أقصاها لا تقل عن 12 شهر حبس، أو بأي شكل من أشكال الاحتجاز أو بعقوبة أشد، أو إذا كان الشخص الذي تمت المطالبة بتسليمه قد دين من قبل المحكمة المختصة لدى الطرف الطالب أو صدر ضده حكم بالحبس أو أي عقوبة أخرى مقيدة للحرية لمدة 4 أشهر أو أكثر وكان سلوكه معاقبا عليه وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم بعقوبة الحبس أو بأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز أقصاه لا يقل عن 12 شهرا أو بعقوبة الحبس أو بأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز أقصاه لا يقل عن 12 شهرا أو بعقوبة أخرى أشد من ذلك، وتعد الجريمة من الجرائم التي يستدعي التسليم بغض النظر عما إذا كانت قوانين الطرفين المتعاقدين لا تصنف الجريمة في الفئة نفسها أو أنها تصف الجريمة بمصطلح مختلف.

أما المادة 3 فقد ذكرت الحالات التي يرفض بها طلب التسليم، ونصت المادة 4 على المحاكمة بدلا من التسليم بحيث انه إذا تم طلب تسليم مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، يجب أن يكون وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه التسليم، وإذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم تسليم أحد مواطنيه لأسباب تتعلق بالجنسية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار، إذا طلب منه ذلك، ووفقا للقوانين الوطنية، محاكمة الشخص كما وأنه ارتكب جريمة بحيث تكون معلومة لدى كلا الطرفين بأنها جريمة جنائية، وفي هذه الحالة، يقوم الطرف طالب التسليم بإرسال طلب المحاكمة يتضمن الملفات والمستندات ذات الصلة التي بحوزته عبر القنوات الديبلوماسية كما يبلغ الطرف طالب التسليم بنتائج طلبه.

وتناولت المادة 5 إجراءات التسليم والمستندات المطلوبة والتي يجب أن يتم تقديمها عبر القنوات الديبلوماسية، ونصت المادة 6 على أن تكون جميع طلبات التسليم والوثائق الداعمة المقدمة من الطرفين مصحوبة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه التسليم، وأجازت المادة 7 طلب الاحتجاز الموقت للشخص المطلوب تسليمه ريثما يقدم طلب التسليم كاملا، وحددت ما يجب أن يتضمنه طلب الاحتجاز الموقت من بيانات بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بطلب الاحتجاز الموقت.

أما المادة 8، فقد تناولت الأحكام المتعلقة بالقرار والتسليم، في حين نصت المادة 9 على التسليم المؤجل أو الشروط، وتناولت المادة 10 طلبات التسليم المقدمة من أكثر من دولة، فيجب على الطرف المطلوب منه التسليم تحديد أي من الطلبات سيتم أخذها بعين الاعتبار، أولا، ولاتخاذ القرار، فإنه يجب على الطرف المطلوب منه التسليم النظر في جميع الوقائع، بما في ذلك: الجسامة النسبية للجريمة المعنية، ومكان ارتكاب كل جريمة (أو المكان الذي زعم ارتكابها فيه) وتاريخ تسلم الطلبات.

ونصت المادة 11 على الأحكام المتعلقة بالتخصيص، كما نصت المادة 12 في حالة موافقة الشخص المطلوب على تسليم نفسه الى الطرف الطالب خطيا، فإنه يجوز للطرف المطلوب منه، على الرغم من عدم تحقق متطلبات المادة 5، تسليم هذا الشخص بأسرع وقت ممكن.

وبينت المادة 13 الأحكام المتعلقة بضبط وتسليم الممتلكات، أما المادة 14 فتناولت الأحكام المتعلقة بالعبور، وتناولت المادة 15 الأحكام المتعلقة بالتمثيل والنفقات، أما المادة 16 فنصت على أن تكون مشاورات الطرفين المتعاقدين شفهيا أو كتابيا فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، وبينت المادة 17 كيفية تسوية المنازعات بحيث يكون أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته عبر القنوات الديبلوماسية من خلال المشاورات والمفاوضات، أما المادة 18 فقد تناولت الأحكام المرتبطة بالتطبيق، وتناولت المادة 19 الأحكام المتعلقة بالتصديق والدخول حيز النفاذ والإنهاء.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، ومن حيث إن الجهة المختصة -وزارة العدل- قد طلبت اتخاذ اجراءات التصديق عليها كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها، ومن حيث إن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة أعد مشروع القانون اللازم بالموافقة عليها.