«عبر وحدة علاقات العمل ويُمهل 105 أيام قبل الإحالة لوزارة الداخلية»
المطوطح: بلاغ التغيّب يمرّ بآلية قانونية خاصة ومحكمة جداً
| كتب ابراهيم موسى |
1 يناير 1970
02:22 م
المتغيّب الذي تقدّم بشكوى قبل يناير 2016 وحصل على موافقة بالتحويل يتم رفع التغيّب عنه
قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح إن «اعتماد بلاغ التغيب له آلية قانونية خاصة ومحكمة جداً، تتمثل في أن يكون البلاغ عن طريق تقديم طلب اخطار بلاغ تغيب من صاحب العمل مع استيفاء المستندات، ويتقدم بالطلب أمام وحدة علاقات العمل التابع لها ملف صاحب العمل استناداً لأحكام المادة 42 من قانون العمل 6 /2016».
وأضاف المطوطح، في تصريح صحافي، أنه «وفقاً للإجراءات والنظام المعمول به حالياً يمنح صاحب العمل فترة 90 يوماً من تاريخ إخطار التغيب، قبل مراجعة الداخلية، ويمنح صاحب العمل 15 يوماً بعد الـ90 يوماً لتسلم البلاغ ولإمكانية التسوية الودية مع العامل، ويتم تحويل بلاغ التغيب بعد انقضاء فترة الـ(90) يوماً وبعد قيام إدارة تفتيش العمل بإعداد تقرير التفتيش الذي يفيد أن العامل غير موجود على رأس عمله».
وأردف أنه «إذا كان البلاغ مسجلا بالهيئة العامة للقوى العاملة (إدارة علاقات العمل) والداخلية قبل تاريخ 4 /1 /2016 وتمت التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل، تتم مراجعة لجنة الفصل في بلاغات التغيب لاتخاذ إجراءات إلغاء التغيب بالجهاز لدى الإدارة، ومن ثم مخاطبة الداخلية لاستكمال إجراءات رفع التغيب للتسوية الودية، وفق الإجراءات والنظم التي تعمل بموجبها اللجنة. أما إذا كان البلاغ بعد تاريخ 4 /1 /2016 فلا يجوز التسوية ورفع البلاغ إلا في حالتين فقط الأولى للشركاء في عقود تأسيس الشركات، والثانية لأبناء وأزواج وزوجات الكويتيين».
وأوضح أن «العامل الذي تقدم بشكوى أمام الوحدة المختصة أو إدارة علاقات العمل وحصل على موافقة بالتحويل يتم رفع التغيب عنه إذا كان البلاغ مسجلا قبل تاريخ 4/ 1 /2016 أما إذا كان البلاغ بعد 4 /1 /2016 فلا تستقبل الشكوى من العامل، أما إذا كان العامل لديه حكم قضائي نهائي بالتحويل ورفع التغيب فإن الإدارة تقوم برفع التغيب بالجهاز مع مخاطبة الداخلية لرفع التغيب تنفيذاً للحكم القضائي».
وأكد المطوطح أنه «عندما يتقدم العامل بالشكوى يطلب منه تقديم مستندات من الداخلية (رقابة أمنية + بيانات بصمة) للتأكد من وجود بلاغ تغيب من عدمه، أو أن البلاغ بعد 4 /1/ 2016، ففي هذه الحالة لا نستقبل الشكوى. أما إذا كان البلاغ قبل 4 /1 /2016 والعامل تقدم بمستنداته التي تثبت أن البلاغ غير صحيح يتم بحث الشكوى وإذا تمت الموافقة على التحويل يتم رفع التغيب عنه».
وأضاف المطوطح ان «تطبيق قرار إبعاد العمالة المسجلة عليها بلاغ تغيب بأثر رجعي، ولو حصلت على موافقات بالتحويل أو توصلت لحل ودي مع أصحاب الأعمال لا يتم بأثر رجعي، وعليه إذا حصل العامل على موافقة بالتحويل أو على موافقة صاحب العمل (تسوية ودية) أو وفق الحالات المنصوص عليها بالتعميم الصادر عن مدير الهيئة، بالحالات التي يتوافر فيها شروط رفع التغيب ومخاطبة الداخلية، فهذه الحالات قد تمت مخاطبة الداخلية لرفع التغيب عنها استنادا لتعليمات وقرارات إدارية ولا يجوز تطبيق أي أحكام بشأنها بأثر رجعي».
وبين أن «الحالات التي قامت بالحصول على موافقة الإدارة أو اللجنة أو المدير العام أو بموجب حكم قضائي نهائي يذيل بالصيغة التنفيذية، وتم رفع التغيب عنها، وتمت مخاطبة الداخلية في شأن استكمال رفع التغيب عنها، فقد قامت بتعديل أوضاعها وتم طبع إقامة بعد دفع الرسوم المقررة وقيمة الغرامات المترتبة على البلاغ، وبذلك فإن أوضاعها صارت قانونية ولديها إقامة صالحة وسارية، ولا يتم اتخاذ اي إجراءات استثنائية أو تطبيق أي قانون بحقها بأثر رجعي».