المحكمة تلغي قرار «الشؤون» بحظر «الخدمات الاجتماعية» للتعاونيات

1 يناير 1970 05:34 ص
ألغت محكمة أول درجة المادتين رقم 55،40 من القرار 16 /‏2016 في شأن تنظيم العمل التعاوني والخاصتين بالخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الجمعيات التعاونية للمساهمين. وكانت المادة 40 تنص على «ضرورة حصول الجمعيات التعاونية على الموافقة من الوزارة مسبقاً بخصوص زيادة او طلب دعم من المحلات المستثمرة، فيما المادة 55 تحظر الصرف من بند الخدمات الاجتماعية».

وكان من بين الأمور التي تم حظرها في القرار الذي ألغته المحكمة، وقف رحلات العمرة ومنح مبالغ للمحافظات. وفي هذا السياق تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان المهندس ناصر المطيري بالشكر الجزيل للقضاء الشامخ الذي أرجع حق المساهمين في الذهاب للعمرة والتمتع بالخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية.

وأشار المطيري لـ «الراي» ان مجلس إدارة الجمعية رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء المادتين 40، و55 واللتين منعت بموجبهما وزارة الشؤون رحلات العمرة ودعم المحافظات في مخالفة لقانون التعاونيات رقم 2013/‏13 والقرارات المنظمة لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمعية بحكم منصبه ومسؤوليته عن إدارة أموالها.