أكدت في مذكرة حصلت «الراي» على نسخة منها أن «لا سند قانونياً لما ورد فيها من اعتباره قرضاً تتقاضى المؤسسة بموجبه فوائد ربوية»

«التأمينات» ترد على الاقتراحات النيابية: «الاستبدال» نظام تأميني بحت مختلف تماماً عن القروض

1 يناير 1970 01:17 م
القروض لا تسقط بالوفاة بعكس الاستبدال الذي يسقط بالوفاة حتى لو لم يسدد أي من أقساطه

نظام الاستبدال يجيز توزيع فوائض وهو أمر ليس له نظير في القروض

القرض لا يمنح إلا بعد بيان الغرض منه بخلاف الاستبدال الذي يمنح بتوافر شروطه بصرف النظر عن الغرض من طلبه

لا تلازم أو تماثل بين ما يصرف وما يسدد بسبب الطبيعة التكافلية لنظام التأمينات الاجتماعية

الاستبدال ليس استثماراً لأموال المؤسسة ولا يستهدف الربحية

أسس حساب الاستبدال هي التي مكنت النظام من الاستمرار في أداء التزاماته لا ارتباط بين عائد الاستثمار بالمؤسسة والفائدة التي تحددها الجهات المختصة

لا أحكام تمييز صدرت ضد المؤسسة في شأن نظام الاستبدال

تكلفة الاقتراحات المقدمة بتعديل نظام الاستبدال باهظة على الدولة وكذلك على صناديق المؤسسة بما يترتب عليها من عجز فيها
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها لا تمنح أي قروض لاصحاب المعاشات التقاعدية والمؤمن عليهم حيث إنها لا تختص بذلك بالنظر الى أن دورها المحدد بالقانون هو تطبيق أحكامه بما تقرره من التأمين على المواطنين، وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق ليس منها بأي حال من الأحوال منح قروض للمستفيدين من القانون.

وتناولت المؤسسة، عبر مذكرة حصلت «الراي» عليها، الرد على الاقتراحات بقوانين المعروضة على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة في شأن نظام الاستبدال، مشيرة إلى أن «ما ورد في هذه الاقتراحات من اعتبار الاستبدال قرضاً تتقاضى المؤسسة بموجبه فوائد ربوية لا سند له قانوناً».

وجاء رد المؤسسة تحت ثلاثة بنود، الأول الرد على ما يثار من أن الاستبدال هو قرض، والثاني نظام التأمينات الاجتماعية وأغراضه وتمويله، وأخيرا إمكان إيجاد مسار مواز للاستبدال. وفي ما يلي سردها مع ما يندرج تحت كل منها من نقاط فرعية:

* أولا بالنسبة لما يثار من أن الاستبدال هو قرض

من المهم التأكيد على ان المؤسسة لا تمنح اي قروض لاصحاب المعاشات التقاعدية والمؤمن عليهم، حيث انها لا تختص بذلك، بالنظر الى ان دورها المحدد بالمادة 4 من قانون التأمينات الاجتماعية هو تطبيق النظام الصادر به بما يقرره من التأمين على المواطنين اثناء عملهم او مزاولتهم الانشطة لحسابهم الخاص وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق تترتب عليها، وليس من ذلك بأي حال من الأحوال منح قروض للمستفيدين من هذا النظام، مأخوذاً في الاعتبار ما يلي:

1 - ان منح القروض وفقاً لصريح نصوص القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية للبنوك هو مما تختص به البنوك التقليدية والمتخصصة والاسلامية وفقاً للمواد 54 و76 و86 من هذا القانون طبقاً للاحكام والقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن، او بيت الزكاة وفقاً للمادة 51 من اللائحة العامة لبيت الزكاة، ومن ثم يمتنع خارج هذا النطاق على المؤسسات الحكومية بغير نص في قانون إنشائها وبخلاف اغراضها ان تمنح قروضاً للمواطنين بفوائد او من دون ذلك، ولا يوجد نص في قانون التأمينات يقرر منح قروض للمستفيدين من أحكامها، وهو ما تلتزم به المؤسسة.

2 - ان ما تمنحه المؤسسة للمستفيدين من انظمتها هو حق تأميني بحت يسمى «الاستبدال» وهذا الحق مصدره قانون التأمينات الاجتماعية الباب السادس الفصل الثاني- المواد من 77 حتى 79 وليس مصدره اي قانون آخر او الشريعة الاسلامية، حيث يخضع هذا الحق لقانون التأمينات الاجتماعية بما يقرره من احكام تنظمه، ولا صلة له بأي وجه من الأوجه بالقروض وما يرتبط بها من اجراءات وشروط وقواعد تحدد بحسب طبيعتها والجهة القائمة عليها، والغرض من طلبها.

وقد استخدم المشرع في التعبير عن حقيقة هذا الحق مصطلح «استبدال» عن فهم صحيح لطبيعته واختلافه الجوهري عن القروض وغيرها، ويقوم الاستبدال على اساس استبدال مبلغ نقدي بجزء من المعاش التقاعدي، ويتحمل المستبدل نظير صرف هذا المبلغ دفعة واحدة قبل اوانه بعبء الاستثمار ومقابل التكافل اللذين ينتقلان اليه نتيجة لذلك على نحو ما سيرد تفصيله لاحقاً.

وتتحدد القيمة الاستبدالية المستحقة للمستبدل حسب السن ومدة الاستبدال ويجوز وفقاً لاحكام القانون طلب وقف العمل بالاستبدال ورد المبالغ المستحقة نتيجة لذلك، ومن ثم فإن الاستبدال له سنده الصحيح في قانون التأمينات الاجتماعية بخلاف ما ورد في مبررات اعداد الاقتراحين بالقانونين المشار اليهما وما اثير في الاجتماع الذي حضرته المؤسسة في 29/1/2017.

3 - ان القروض التي تقدمها الجهات القائمة عليها ترتبط اما بالحاجة اليها بأغراض معينة كالاغراض الاستهلاكية واما غيرها، ويتعين على طالبها الافصاح عن ذلك وتقديم ما يثبته من اوراق ومستندات، والقروض الحسنة بالذات - كنوع من المعاملات الاسلامية - لا تمنح الا للمحتاجين احتياج ضرورة وطوارئ ممن لا تكفيهم مواردهم الخاصة او مواردهم المستحقة من زكوات وكفارات وصدقات، ولا تشجع احكام الشريعة الاسلامية على الاقتراض، بل تنفر منه بأحاديث صريحة ثبت نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كله بخلاف الاستبدال الذي يمنح للمؤمن عليه او صاحب المعاش متى توافرت في شأنه شروط ذلك بصرف النظر عن حاجته والغرض الذي طلب من اجله الاستبدال، باعتبار انه حق له، وهو نظام وان كان يراعي مقاصد الشريعة الاسلامية فيما يقوم عليه من التكافل والصلة والتراحم، فإنه نظام وضعي لا يخرج في طبيعته عن الاطار العام لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يتعارض مع أسس بنائه.

4 - ان الاصل في القروض انها لا تسقط بوفاة المقترض، وتستوفى من تركة المتوفى اعمالاً للقاعدة الشرعية لا تركة الا بعد سداد الديون في حين ان الاستبدال وكونه حقاً تأمينياً بحتاً مصدره المباشر القانون يسقط بالوفاة، ويعود المعاش كاملاً دون استقطاع اي اقساط تتعلق به لصرفه للمستحقين عن المتوفى وفقاً للقانون.

5 - انه وفقاً للمادة 78 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية فانه اذا اظهر فحص نظام الاستبدال عن وجود فائض فإنه يجوز توزيعه على المستبدلين وهو وضع لا نظير له بالنسبة للقروض، وعليه فإنه لا يرد في اطار نظام التأمينات الاجتماعية الحديث حول قروض وفوائد ربوية تستحق عنها، وانما عن حقوق مصدرها هذا القانون ولها طبيعتها الخاصة.

* ثانيا نظام التأمينات الاجتماعية وأغراضه وتمويله

نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام تكافلي، يقوم على اساس ان الدولة انطلاقاً من التزامها وفقاً للمادة 11 من الدستور بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي تخضع العاملين فيها لدى كافة القطاعات: الحكومي والاهلي والنفطي وكذلك العاملين لحسابهم الخاص الزامياً لاحكام هذا النظام الذي بموجبه يتكافل جميع المستفيدين من النظام في مواجهة الاخطار التي يتعرض لها اي منهم، ويفرض النظام على اطراف العلاقة التأمينية المساهمة في تمويل الصناديق المنشأة بموجبه والمخصصة للصرف على اوجه الانفاق المحددة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات والمنح والزيادات، ووفقاً لاحكامه تمثل الاشتراكات الشهرية وعوائد الاستثمار اهم موارد الصناديق.

وبالنسبة للحقوق المقررة طبقاً للنظام والمخصصة الموارد المشار اليها للصرف عليها، فإن المعاشات التقاعدية هي الغرض الرئيسي الذي انشئ من اجله نظام التأمينات الاجتماعية، وهي الهدف الاساسي الذي تسعى الى تحقيقه وذلك بما يضمن وجود دخل دوري يفي بمتطلبات الحياة الكريمة للمستفيدين من احكامه عند حدوث اي من الاخطار المؤمن ضدها، باعتبار ان توفير ذلك «لافراد المجتمع الكويتي في شيخوختهم او عجزهم او مرضهم او لذويهم من بعدهم هو من اجل اهداف مجتمعنا حتى لا يتعرض المواطن بعد ان افنى زهرة عمره في خدمة هذا المجتمع هو وافراد اسرته لغائلة البؤس والعوز» وفق ما ورد تحت البند «رابعاً» من الملامح الاساسية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية.

أما بالنسبة للاستبدال فهو حق اختياري يقرر ميزة اضافية لا تعد بحسب الاصل من الاغراض الرئيسية لنظام التأمينات الاجتماعية على وجه العموم.

وتعرض المؤسسة بياناً بحقيقة اموال التأمينات الاجتماعية والبناء الأساسي لنظامها على النحو التالي:

1- ان اموال انظمة التأمينات الاجتماعية من اشتراكات وعوائد استثمارها، هي اموال مخصصة للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، وقد استخدم بعض الباحثين تعبيراً يعبر عن حقيقة واقعها بالقول بأنها «اموال موقوفة لمصلحة المستفيدين»، ولذلك فإن هذه الاموال لا تختلط بغيرها من اموال الدولة ولا تشملها الميزانية العامة للدولة ولا تلحق بها، حيث تكون لها صناديقها الخاصة التي تديرها المؤسسة باعتبار ما لها من شخصية اعتبارية ذات ميزانية مستقلة وف ما جاء في المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتقتصر الاستفادة من تلك الاموال بحسب الاصل على المؤمن عليهم واصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.

2- بسبب الطبيعة التكافلية لانظمة التأمينات الاجتماعية فان جميع ما يسدد من اشتراكات ايا كان القائم بذلك المؤمن عليه او صاحب العمل او الدولة يصبح جزءاً من الاموال الموقوفة لمصلحة المستفيدين من الصناديق، وتنقطع ملكية من استحقت عليه بمجرد سداده لها، فلا يستطيع استردادها طالما كان سدادها قد تم صحيحاً ووفقاً للقانون، ولا تلازم بين استحقاق الاشتراكات وبين الاستفادة منها بالضرورة، وبالتالي لا يوجد تماثل بين ما يسدد وما يصرف.

3- يمثل عائد الاستثمار المصدر الاكبر من مصادر تمويل النظام وحتى تستطيع المؤسسة بصفتها الجهة التي عهد اليها بتنفيذه الوفاء بالتزاماتها بصرف المعاشات والتعويضات وغيرها من المستحقات التأمينية، فان عليها واجب تنمية موارد الصناديق التي تديرها وذلك عن طريق استثمارها وفقاً لصريح الاحكام المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 من البند سادساً من القانون، حيث لا يمكن ان يتحقق توازن وكفاية الموارد للوفاء بالتزامات الصناديق بدون استثمار، ونتيجة لعنصري التكافل وعائد الاستثمار فانه لا يوجد تماثل بين مجموع الاشتراكات التي تسدد عن كل مؤمن عليه وبين مجموع ما قد يستحق له او عنه من حقوق تأمينية، ففي حالات التقاعد المبكر تزيد مدة صرف المعاش التقاعدي على مدة سداد الاشتراكات ومن ثم لا يمكن ان تغطي قيمة الاشتراكات اجمالي المعاشات المصروفة في هذه الحالة، والعكس صحيح بالنسبة للحالات التي يتأخر فيها المؤمن عليه بالتقاعد في بعض الاحوال، ومن الامثلة على ذلك ان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب العجز يستحق المعاش التقاعدي طوال حياته وللمستحقين عنه بعد وفاته حتى وان كانت مدة خدمته التي سددت عنها الاشتراكات لا تتجاوز شهراً، وفي المقابل قد يستمر المؤمن عليه بسداد الاشتراكات طوال مدة خدمته التي من الممكن ان تتجاوز ثلاثين سنة وتنتهي خدمته بالوفاة دون ان يصرف عنه اي معاش لعدم وجود مستحقين عنه.

وبما مؤداه ان عائد الاستثمار المتوقع الذي يضاف الى الاشتراكات عند استثمارها اثناء الخدمة او بعدها هو الذي يساهم في تكوين احتياطي يكفي لصرف المعاش التقاعدي وما يتفرع عنه من حقوق كالاستبدال لمدة تصل الى اضعاف مدة سداد الاشتراكات من اطراف العلاقة التأمينية يتم تحديد معدلات نسب الاشتراك وحساب المعاش التقاعدي وفقاً للنموذج الاكتواري الذي يأخذ في الاعتبار عدة عناصر منها على سبيل المثال معدلات الوفاة السائدة والمتوقعة، ومعدل عائد الاستثمار وعلى المدى الطويل، ومعدلات انتهاء الخدمة بالوفاة او الاسباب الصحية وغيرها، ومعدلات التضخم.

4- في خصوصية الاستبدال، فإنه لا يجوز النظر اليه بانفصال عن المعاش التقاعدي، حيث انه من المقرر ان الاستبدال لا يكون الا من المعاش التقاعدي الفعلي او الافتراضي واذا كان المعاش التقاعدي لا يمثل بالضرورة ما سدده المؤمن عليه من اشتراكات او ما سدد عنه منها ومن ثم فإن ما يتقاضاه المؤمن عليه عند انتهاء خدمته من معاشات تقاعدية في الحالات التي يطول به الاجل يزيد على مجموع الاشتراكات التي سددها او التي سددت عنه ايضاً من قبل صاحب العمل والدولة، واذا كان ذلك له اساسه وعلته، فإن ذات الاساس والعلة متحقق ايضاً بالنسبة للاستبدال، حيث ان ما يسدد لا يمثل بالضرورة ما صرف، اذ قد تقل المبالغ المسددة عن القيمة الاستبدالية كما في حالات الوفاة، بل اكثر من ذلك فقد تصرف القيمة الاستبدالية كاملة ولا تستحق اي مبالغ نتيجة لوفاة طالب الاستبدال قبل استحقاق اقساطه، وقد تزيد الاقساط على القيمة الاستبدالية حيث يتحمل المستبدل في هذه الحالة بمقابل التكافل كأحد الاسس التي يقوم عليها نظام التأمينات الاجتماعية بشكل عام ونظام الاستبدال بشكل خاص والذي يقف بموجبه خصم الجزء المستبدل من المعاش بوفاة صاحبه، ويتحمل هذا الجزء بقية المستبدلين الذين يمتد بهم الاجل، وبذلك يعود المعاش كاملاً من دون استقطاع لهذا الجزء لتوزيعه على المستحقين عن المستبدل، كما يتحمل المستبدل بعائد الاستثمار الذي فات الصناديق بسبب صرف تلك القيمة وبمراعاة الحفاظ على حقوق من لم يجز لهم القانون الاستبدال.

ومؤدى ما تقدم ان نظام التأمينات الاجتماعية ينظر للقيمة الاستبدالية على انها جزء من مستحقات المستفيدين من اموال الصناديق التي لابد من استثمارها وتنميتها، ولذلك فإنه يتعين زيادة اقساط الاستبدال عن اصل القيمة الاستبدالية تعويضاً عن استثمار المبلغ الذي صرف للمستبدل ذاته من الاموال الموقوفة لمصلحة المستفيدين من انظمة التأمينات الاجتماعية وبالتالي فان اي زيادة في الاقساط لا تعود الا على المستفيدين من النظام، وليس على المؤسسة كجهاز قائم على ادارة هذا النظام او على الدولة لانفصال ميزانيتها عن المؤسسة.

وبالمجمل فإن انتقال عبء عائد الاستثمار ومقابل التكافل للمستبدل نتيجة صرف المبالغ المستقطعة من معاشه قبل اوانها هو ما يترتب عليه عدم تماثل القيمة الاستبدالية مع اجمالي الاقساط المسددة، وفي المقابل ينتقل هذا العبء الى المؤسسة عند وقف العمل بالاستبدال بناء على طلب المستبدل.

5 - من المهم الاشارة الى ان نظام الاستبدال هو نظام تقوم به الدولة، ولا تستهدف منه الربح، ويجري فحص هذا النظام اكتواريا كل 6 سنوات وفقاً للمادة 78 من القانون للتأكد من وضعه المالي بحيث اذا اسفر عن فوائض جاز توزيعها وفقاً لما سبق بيانه، اما اذا اسفر عن عجز فيتعين ايضاح اسبابه ووسائل تلافيه.

وقد تم فحص النظام بواسطة خبراء اكتواريين من الامم المتحدة ولم يسفر الفحص عن فوائض او عجوزات، كما انه من المهم التأكيد على ان الاستبدال لا يعد من الاوعية الاستثمارية لاموال الصناديق المحددة بقرار وزير المالية رقم 2 لسنة 1998 في شأن تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة تنفيذاً للمادة 9 من القانون.

واي مطالبات لالغاء تحمل المستبدل بعائد الاستثمار ومقابل التكافل فضلاً عما يتضمنه من مساس بأساس جوهري بني عليه النظام، فان فيه اخلالا بمبادئ العدالة والمساواة امام القانون، ويترتب عليه تأثير سلبي على الصناديق.

كما ان هذا الالغاء لا يؤدي الى استرداد القيمة الحقيقية للمبلغ المستبدل في ضوء حرمان المؤسسة من استثمار الاموال المستبدلة واضعاف قدرتها على الالتزام بواجباتها تجاه المستفيدين من انظمتها.

وفي الالغاء ايضاً ما ينفي عن المبالغ المصروفة وصف الاستبدال ويجعلها بمثابة القرض الحسن الذي ليس من اغراض التأمينات الاجتماعية ولا يجوز لغير الجهات المصرح لها بذلك القيام به فضلاً عن اسباب استحقاقها كما سبق بيانه.

ولاهمية المبالغ المشار اليها (عائد الاستثمار ومقابل التكافل) في البناء الاساسي لنظام التأمينات الاجتماعية فإن الدولة حتى مع الاعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي بعد الغزو الغاشم في اوضاع لا تقارن بالاوضاع الحالية، تحملت بالمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بالمبالغ المطلوب ردها لايقاف العمل بالاستبدال في هذه الحالات طبقاً للجداول التي تحدد هذه المبالغ شاملة العنصرين المذكورين، كما تحملت الدولة تكلفة هذين العنصرين بعد وقف الاستبدالات مدى الحياة ولمدة متزايدة بسداد اصل القيمة الاستبدالية وذلك بالقانون رقم 30 لسنة 2005.

6 - في ضوء ما تقدم فإن الاشتراكات المسددة من اطراف العلاقة التأمينية لا تكفي بذاتها لتمويل المعاش التقاعدي وما يرتبط به من حقوق ابرزها الاستبدال، ويكون عائد الاستثمار هو السبب في استمرار صرف المعاش وما يتفرع عنه من حقوق، وبالتالي فإن القول بأن المؤسسة استردت اكثر مما صرفت فيه تبسيط غير دقيق لواقع العلاقة التأمينية والالتزامات والحقوق المقررة وفقاً للقانون وتأثيرها، اذ ان حقيقة الامر هو ان المؤسسة صرفت اكثر مما تسلمت من مبالغ، وكان عائد الاستثمار هو العامل الرئيسي في تحقيق هذا التعادل.

* ثالثا: امكانية ايجاد مسار مواز للاستبدال

مع ما تأمل به المؤسسة في ان يساهم ما تقدم ذكره من ايضاح كامل الجوانب المتعلقة بالحقوق التي تقررها انظمة التأمينات الاجتماعية وعلى الاخص نظام الاستبدال، فإن المؤسسة تأكيداً على اهتمامها بكل ما يعرض عليها بما يساهم بالتخفيف من اعباء المواطنين فقد قامت باستطلاع رأي البنوك الاسلامية حول قدرتها على توفير تمويل اسلامي بضمان المؤسسة بصورة مبدئية، وهي وحتى تكون على مسافة واحدة من جميع الجهات التي تقدم خدمات التمويل اياً كانت طبيعتها فقد قامت بعرض ذلك ايضاً على البنوك التقليدية وعقدت في هذا الشأن اكثر من اجتماع شملت الاجتماع الأول مع البنوك يومي 22 و23/12/2016، والاجتماع الثاني مع بنك الكويت المركزي يوم الاثنين الموافق 9/1/2017 والاجتماع الثالث مع بنك الكويت المركزي وممثلي بعض البنوك يوم الاربعاء الموافق 18/1/2017، والاجتماع الرابع مع اتحاد المصارف وممثلي بعض البنوك يوم الاحد الموافق 22/1/2017.

والمؤسسة بانتظار ما يتم الاتفاق عليه من منتجات في هذا الشأن في اطار الضوابط التي يحددها بنك الكويت المركزي، وفي ضوء ذلك ستقوم ببحث امكانية قيامها بالضمان المشار اليه وما يمكن ان ينظمه من شروط وقواعد واحكام.

والمؤسسة في بحثها لايجاد مسار مواز لا يستهدف سوى تحقيق المصلحة العامة في ضوء ما اثير من ارتفاع عائد الاستثمار وعدم شرعية الاستبدال حيث عرضت الموضوع على جميع البنوك لتقديم منتجاتها بالفوائد او العوائد المعمول بها لديها والتي هي في الوضع الحالي اقل مما هو مقرر من عائد للاستثمار لدى المؤسسة، كما عرضته على البنوك الاسلامية لتقديم منتجاتها عن طريق التمويل الاسلامي الذي يراعي الجانب الشرعي.

التأثيرات المادية لاقتراح عدم إضافة عوائد الاستثمار ومقابل التكافل لأصل المبلغ المستبدل كما في 1/‏ 1/‏ 2017



يمكن إيجاز الاقتراح المقدم في توقف سداد اقساط الاستبدال عند سداد ما مجموعه المبلغ المستبدل، او الوفاة، كما يرد الى المستبدل او ورثته المبالغ التي سددها زيادة عن المبلغ المستبدل من دون فوائد.

ويتمثل الوضع الحالي للاستبدال في أنه يجوز لصاحب المعاش ان يستبدل ما لا يزيد على ربع المعاش التقاعدي في التأمين الاساسي والتأمين التكميلي لمدة 5 او 10 او 15 سنة، ويجوز للمؤمن عليه ان يستبدل ما لا يزيد عن ربع المعاش الافتراضي في التأمين الاساسي لمدة 5 سنوات بشرط ان تتوافر لديه المدة اللازمة لاستحقاق المعاش حتى ولو كان المعاش مؤجل الصرف. كل ذلك وفقا للجدول رقم 2 المرافق للقانون.

كما يتوقف سداد اقساط الاستبدال في حال وفاة صاحب الاستبدال،ويجوز لصاحب الاستبدال طلب ايقاف العمل بالاستبدال مقابل رد مبلغ من دفعة واحدة يحسب بنفس الاسس التي حسب على اساسها الجدول رقم 2 المرافق للقانون.

وعند الحديث عن التأثيرات المادية للاقتراح، يتضح أنه بالنسبة للاستبدال المحدد المدة ينقسم عدد المستبدلين الذين لا تزال استبدالاتهم قائمة في 1/ 1/ 2017، وتنتهي بعد هذا التاريخ إلى مستبدلين دفعوا مبالغ تزيد على اصل المبلغ المستبدل قيمتها 13 مليون دينارومستبدلين آخرين دفعوا 215 مليونا، علاوة على المستبدلين الذين انتهت استبدالاتهم قبل 1/1/2017 اما لوفاتهم او انتهاء مدة الاستبدال او رد الاستبدال وقيمة ما دفعوه تبلغ 145 مليونا، مع ملاحظة أنه في حال قيام كل المستبدلين الآخرين بايقاف العمل بالاستبدال في 1/ 1/ 2017 ينخفض مبلغ التكلفة بحوالي 76 مليون دينار.

وبالانتقال إلى الاستبدال مدى الحياة والمدة المتزايدة فإن المستبدلين لمدى الحياة ولمدة متزايدة الذين انتهت استبدالاتهم قبل 1/ 7/ 2005 تبلغ تكلفتهم 27 مليون دينار.

كما ان التكلفة المالية بافتراض استفادة المتقاعدين الحاليين من هذا الاقتراح مع اختيارهم لأعلى مدة للاستبدال واستبدال كامل ربع المعاش لمرة واحدة يراعى فيها أن: «مبلغ الاستبدال يحدد حسب السن وكامل مدة الاستبدال وفقاً للجدول المرافق للقانون، ويتوقف سداد الاقساط عند اكتمال سداد مبلغ الاستبدال، وتكلفة المقترح محسوبة على اساس الجداول الخاصة بتحديد المبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل بالاستبدال».

وبحساب التكلفة المالية حسب نسبة المستبدلين الى اجمالي المتقاعدين في 1/ 1/ 2017 فإنها لكل المتقاعدين تبلغ 575 مليون دينار ولثلاثة أرباعهم تبلغ 431 مليون دينار ولنصفهم تبلغ 288 مليونا.

تجدر ملاحظة أن تقدير التكلفة مبني على اساس الاستبدال لمرة واحد، وبما مؤداه انه في حال الاستبدال اكثر من مرة بعد انتهاء الاستبدال في المرة الأولى من هذا التاريخ (1/ 1/ 2017)، فإن التكلفة المستحقة سوف تزيد عما هو مقدر اعلاه.

وعند النظر إلى المؤمن عليهم الحاليين الذين سيتقاعدون في المستقبل بافتراض استفادة جميع المؤمن عليهم الحاليين من استبدال ربع معاشاتهم المستقبلية في الفترة التي يصبح عمرهم فيها من 50 سنة حتى 75 سنة، فإن تكلفة الالتزامات ستزيد في حدود 10 في المئة او بمعنى آخر مجموع الاشتراكات سيزيد في حدود 10 في المئة (مثلا: تصبح اشتراكات الباب الثالث في التأمين الاساسي 27.5 في المئة بدلاً من 25 في المئة)، وستقل النسبة المشار اليها بنقصان عدد المؤمن عليهم المستفيدين من الاستبدال.

- وبالاضافة الى ذلك تستحق تكلفة عن المدة السابقة بواقع 1400 مليون دينار لكل المؤمن عليهم و 1050 مليونا لثلاثة أرباعهم، و700 مليون لنصفهم، على ان هذا التقدير مبني على بيانات الفحص الاخير كما في تاريخ الفحص 31/ 3/ 2013، وستزيد التكاليف في 1/ 1/ 2017 نتيجة زيادة اعداد المؤمن عليهم وكذلك مدد الخدمة السابقة.

القانون العام يحكم العلاقة بين المستفيدين ونظام التأمينات



بالنسبة لطبيعة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاملات التي تدور في اطاره وما اذا كانت مدنية لا يجوز تقاضي فوائد عنها، ام انها تجارية ومن ثم يجوز تقاضي فائدة عنها حسبما اشير اليه في المذكرة الايضاحية، وما اثير في الاجتماع المشار اليه.

فإن المؤسسة توضح رداً على ذلك انه من التقسيمات الرئيسية للقانون تقسيمه الى قانون عام وقانون خاص، وهو تقسيم تقليدي مستقر عليه في الفقه القانوني يقوم على اساس طبيعة العلاقة القانونية ذاتها، وما اذا كانت تتصل بحق السيادة في الدولة او لا تتصل به.

وحيث ان القانون العام هو القانون الذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة، ويهدف الى حماية الصالح العام للمجتمع في نواحيه المختلفة، ولذلك فهو القانون الذي ينظم السلطات العامة في الدولة، ويحكم العلاقات المتصلة بحق السيادة فيها، وهذه العلاقات اما ان تقوم بين دولة ودولة، او بين سلطة واخرى من السلطات العامة في الدولة، او بين الدولة واحد اشخاص القانون الخاص، بينما يكون القانون الخاص هو الذي يحكم العلاقات التي لا تتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة ولا تتصل بحق السيادة فيها، وهذه العلاقات اما ان تكون بين الدولة باعتبارها شخصاً اعتبارياً عادياً وأحد اشخاص القانون الخاص او بين اشخاص القانون الخاص سواء كانوا اشخاصاً اعتباريين او افراداً والغرض من هذا القانون هو حماية المصالح الخاصة لمن يتعاملون في نطاقه.

ولما كانت الدولة. تنفيذاً لالتزامها الدستوري في توفير خدمات التأمين الاجتماعي - طرفاً اساسياً في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تتمتع بكل مميزات السلطة العامة في تحديد المستفيدين منه وتحديد حقوقهم والتزاماتهم وغير ذلك من احكام، بما يجعلهم في مركز قانوني تنظيمي عام، ويجعل العلاقة التي تربطهم بنظام التأمينات الاجتماعية علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والقرارات في نطاق القانون العام.

ومن ثم فلا محل لتكييف هذه العلاقة بأنها من علاقات القانون المدني او التجاري باعتبار ان كلاً منهما من تقسيمات القانون الخاص، اذ تباشر المؤسسة نشاطها في التأمين الالزامي على المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية وما يترتب عليه من حقوق والتزامات بصفتها من اشخاص القانون العام وليس الخاص، وتبعاً لذلك فلا محل للحديث عن فوائد مدنية او تجارية عن حقوقها.

لا أحكام تمييز بعدم جواز تقاضي مبالغ إضافية مقابل الاستبدال



ورد ما يفيد بـ«تواتر احكام التمييز في شأن عدم جواز تقاضي اي مبالغ اضافية تحت اي مسمى مقابل ما تدفعه المؤسسة من قروض مدنية وهو تطبيق صحيح لنص المادة 305 من القانون المدني الكويتي» وقد اثيرت ملاحظة مقاربة في اجتماع اللجنة.

ورداً على ذلك تفيد المؤسسة انه بمراجعة قضاياها لم يثبت لها صدور احكام تمييز في مواجهتها بعدم جواز تقاضيها لمبالغ اضافية في مقابل ما تصرفه من استبدال حسبما تدل عليه صياغة المذكرة الايضاحية المشار اليها، ولم يقدم لها ما يفيد ثبوت ذلك من اي طرف، بل على العكس من ذلك فإن الاحكام الصادرة في شأن المبالغ الاضافية المستحقة وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية بشكل عام تؤكد على احقية المؤسسة في تقاضي ذلك طالما كان حسابها قد تم طبقاً لاحكام القانون، باعتبار ان هذه الاحكام هي مصدر الحق فيها.

وفي جميع الاحوال فإنه لم يثبت صدور أحكام في شأن ما تقدم انتهت الى تكييف معاملات المؤسسة على انها قروض مدنية والمبالغ الاضافية على انها فوائد.

عائد الاستثمار



ورد في الفقرة الثالثة من الصفحة الاولى من المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الاول ان المؤسسة «قد دأبت على تقاضي فوائد فاحشة ليس لها سند من دستور او قانون..... ما كبد الموظفين والمتقاعدين مبالغ باهظة فرضت عليهم دون اي اساس قانوني او مبرر موضوعي».

وقد اثير في الاجتماع المشار اليه، نقاش حول اساس تقاضي المؤسسة لما يزيد على اصل الاستبدال واتفاق ذلك مع دورها في تحقيق التكافل الاجتماعي.

ورداً على ذلك تفيد المؤسسة انه تنفيذاً للمادة 11 من الدستور صدر قانون التأمينات الاجتماعية بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 الذي تناول في الفصل الثاني من الباب السادس منه الاحكام الخاصة بالاستبدال وفقاً للمواد 77 و78 و78 مكرر و79 وحدد في الجدول رقم 2 المرافق للقانون القيمة الاستبدالية حسب سن المستبدل ومدة الاستبدال بنص صريح تضمنته المادة 77 من القانون، وقد روعي في تحديد هذه القيمة عوامل واسس عدة منها عائد الاستثمار ومقابل التكافل وغير ذلك مما تطلبته الدراسات الفنية المتخصصة لضمان توازن هذا النظام، وهي العوامل والاسس التي ثبت عملياً صحة اتخاذها اساساً لحساب القيمة الاستبدالية بما يكفل توازن النظام في ضوء ما اسفر عنه الفحص المتخصص والمحايد للنظام من تحقق هذا التوازن.

والتزام المستبدل برد ما يزيد على اصل المبلغ المستبدل تعويضاً عن عائد الاستثمار الذي فات المؤسسة ومقابل التكافل هو ما يحفظ حقوق جميع المستفيدين من النظام ويمكنه من الاستمرار بأداء التزاماته على النحو السابق تفصيله ويؤكد الجانب التكافلي للنظام ومحافظته على دوره في رعاية مصالح المستفيدين منه.

وليس صحيحاً في ضوء ما تقدم جميعه ان المؤسسة تتقاضى فوائد لانها لا تمنح اصلاً قروضاً، وانما يقرر نظامها حقاً تأمينياً له طبيعة خاصة، ولا يرتبط هذا الحق بالفوائد بأي معنى لها، بل ان مقدار ما يتحدد من عائد استثمار لا يقترن بالفوائد التي تحددها اي جهة، وانما يرتبط بما يمكن تحقيقه ضماناً لتوازن الصناديق، وبالتالي فإن المبرر المشار اليه في المذكرة الايضاحية لا سند له من الواقع والقانون.

الحماية القانونية للأموال



ما يؤكد أن التأمينات من أشخاص القانون العام ونظام التأمينات الاجتماعية من تقسيمات هذا القانون:

أ - ان الهدف من نظام التأمينات الاجتماعية هو حماية المصلحة العامة للمجتمع بتحقيق الامن الاجتماعي والامان الاقتصادي والاستقرار السياسي بخلاف القانون الخاص الذي يستهدف حماية المصالح الخاصة لمن يتعاملون في نطاقه.

ب - ان احكام نظام التأمينات الاجتماعية جميعها قواعد آمرة لا يجوز للافراد ان يخرجوا عليها او يتفقوا على ما يخالفها، ولا يتضمن اي قواعد مكملة يجوز الاتفاق على خلافها بخلاف القانون الخاص الذي تشكل القواعد المكملة جزءا ليس بسيطا منه.

ج - ان هذه الاحكام هي من النظام العام بما تستهدفه من تحقيق مصلحة المجتمع وترجيحها على كل مصلحة فردية.

د - ان المؤسسة وبنص صريح في قانون انشائها هي «مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة... وتكون لها الشخصية المعنوية». (المادة 3 من القانون) ولذلك فقد خولها القانون لتحقيق اغراضها سلطات لا يخولها القانون الخاص للافراد، ومن ذلك احقيتها في التنفيذ الجبري دون الالتجاء الى القضاء، ومنحها حق امتياز للمبالغ المستحقة لها، واعفاؤها من الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفعها، ومنح موظفيها الذين ينتدبهم وزير المالية صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات التي تقع لاحكامها، وتجريم الافعال التي يتحايل بها اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم على احكام القانون للحصول على مستحقات منها دون وجه حق او للتهرب من اداء التزاماتهم.

هـ - ان اموال المؤسسة وباعتبارها مخصصة للمنفعة العامة تتمتع بالحماية القانونية للاموال العامة بصريح نص المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة.

اقتراح النائب جمعان الحربش لمنع تقاضي المؤسسة «فوائد»



مادة أولى: يقع باطلا تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء أكان المقترض موظفا أو متقاعدا.

مادة ثانية: تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء هذا النظام، وتقوم بإعادة المبالغ المتحصلة الى من أخذت منهم.

مادة ثالثة: تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعداد آلية لسداد المبالغ المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقتراح الهاشم والشطي وخليل عبدالله



مادة أولى: يقع باطلا تقاضي اي فوائد او رسوم او مبالغ تحت اي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض التأمينات الاجتماعية سواء اكان المقترض موظفا او متقاعدا.

ثانيا: تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء هذا النظام، وتقوم بإعادة هذه المبالغ الى من أخذت منهم.

ثالثا: تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعداد آلية لسداد المبالغ الاضافية التي تم تقاضيها من اعضائها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

كفل دستور دولة الكويت في مادته الثامنة الأمن والطمأنينة باعتبارها من دعامات المجتمع الكويتي، كما أكدت المادة الحادية عشرة من كفالة الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض وتوفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وهي قواعد آمرة أتى بها الدستور الكويتي.

وبالاطلاع على النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 /1976، تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت اي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبلغ من المال يعينه على مواجهة ظروف الحياة.

وقد أثبتت التجربة العملية ان المؤسسة قد دأبت على تقاضي فوائد فاحشة ليس لها أي اساس من قانون او تشريع، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء للموظف او المتقاعد، ما كبد المتقاعدين مبالغ باهظة وقعت على كاهلهم دون اساس قانوني لها.

كما ينبغي الاشارة الى تواتر أحكام التمييز القاضية بعدم جواز تقاضي اي مبالغ اضافية تحت اي مسمى مقابل ما تدفعه المؤسسة من قروض مدنية وهو تطبيق صحيح لنص المادة 305 من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 /1980 والتي تنص على بطلان تقاضي اي مبالغ او فوائد مالية مهما كان اسمها تجاه القروض المدنية ومنها قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ردود على عدم شرعية الاستبدال



ورد في المذكرة الايضاحية لكل من الاقتراحين بقانونين عدم شرعية الاستبدال، وردا على ذلك تفيد المؤسسة بأنه صدرت في 6/11/1983 الفتوى رقم أ ع / 83 التي انتهت وبالاجماع الى تأكيد الفتاوى السابقة بجواز الاستبدال من المعاش التقاعدي مدى الحياة اذا تم بين صاحب المعاش والجهة القائمة على نظام التأمينات الاجتماعية باعتبار ان الاستبدال هو واحد من التصرفات المقررة وفقا لهذا النظام، وهو نظام قائم على التكافل والتعاون وليس على المعاوضة، وان الزيادة بين المبلغ المعجل والجزء المستقطع لا يدخل في باب المعاوضات المالية، وانما من باب التبرعات والصلات الملتزم بها النظام الصادر عن ولي الامر، وما يؤكد ذلك انها لا تجري عليها احكام التركات.

وفي 9/8/1993 صدرت الفتوى رقم 6 هـ / 1993 التي انتهت بأكثرية اعضاء هيئة الافتاء الى تأكيد شرعية الاستبدال اثناء الخدمة وبعدها لذات الاسباب السابق بيانها.

وفي 14/3/2010 صدرت الفتوى رقم 9 هـ / 2010 بأكثرية اعضاء هيئة الافتاء بأن الاستبدال هو قرض فيه فائدة ربوية محرمة.

ومع التقدير للفتاوى والاراء التي انتهت الى عدم شرعية الاستبدال فإن المؤسسة ترى اهمية الاشارة الى ما يلي:

أ- ان الفقهاء في الشريعة الاسلامية لهم اكثر من رأي في حال اختلاف الفتاوى في الشؤون العامة، حيث ذهبوا الى ان الفتاوى لا تنسخ سابقاتها غالبا، ولذا يرى البعض احقية المستفتي بأخذ ما يشاء، ويرى البعض الاخر الاخذ بالايسر استنادا الى قوله صلى الله عليه وسلم «خير دينكم أيسره» ويرى غيرهم الاخذ بالاغلظ باعتبار ان الحق ثقيل، كما توجد اراء اخرى في هذا الشأن.

ب- ان الفتوى الاولى ذهبت بالاجماع الى شرعية الاستبدال تأكيدا لفتاوى سابقة عليها، واكدت ذلك الفتوى الثانية بأكثرية اعضائها، ولم يطرأ تغيرات او مستجدات بعد هذه الفتاوى، وبعد ذلك انتهت الفتوى الاخيرة الى عدم شرعيته لكونه قرضا فيه ربا محرم، واعتباره قرضا لا تتفق معه المؤسسة لحقيقة كونه حقا تأمينيا لا يرتبط بالحاجة اليه ويسقط بالوفاة ويستفيد المستبدل من الفوائض التي يسفر عنها نظامه وغير ذلك من اسباب سبق بيانها تؤكد على اختلافه عن القرض، ونشير في هذا الصدد الى الآتي:

1 - ان المؤسسة تمارس كأحد اجهزة الدولة نشاط التأمين الاجتماعي بهدف تحقيق مصلحة عامة.

2 - ان العلاقة التي تربط المؤسسة بالمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون وليست علاقة تعاقدية.

3 - ان نظام التأمينات الاجتماعية قائم على اساس تنمية موارده بذاته وهذه الموارد مرصودة لمصلحة المستفدين من هذا النظام الذين تربطهم ببعضهم البعض علاقة تكافلية.

4 - ان عائد الاستثمار هو اكبر مصدر من مصادر تمويل النظام، وتحدده الدراسات الاكتوارية بنسبة معينة لضمان توازن الصناديق.

5 - ان التماثل الرقمي بين اي التزامات وحقوق غير وارد في اطار النظام.

6 - ان النظام لا يستهدف من عملية الاستبدال تحقيق ارباح او تنمية اموال الصناديق وانما الحفاظ عليها وعلى حقوق المستفيدين منها، وتحقيق الارباح مستهدف من نشاطها الاستثماري الذي تحدد قواعده وبرامجه لجنة الاستثمار بها وفقا للمادة 9 من القانون واللائحة الصادرة استنادا لها.

7 - ان الاستبدال من ذات نسيج المعاش التقاعدي، واذا كان هذا المعاش قد تكون عن طريق عوائد استثمار الاشتراكات والمعاشات التي لم يحن اوان صرفها دون تماثل بين ما سبق سداده وما يتم صرفه، فإنه يفترض ان يجري على المعاش ما يجري على الاستبدال.

8 - ان الحقوق التأمينية بشكل عام ذات طبيعة خاصة وليس لها مثيل ومنها الاستبدال، شأنها في ذلك مثلا شأن احكام الاستحقاق في المعاش عند الوفاة والتي تختلف عن احكام المواريث.

9 - ان الاستبدال في حقيقته يقوم على اساس ان طالبه يستبدل بنقود الاشتراكات التي تمت تنميتها عن طريق استثمارها وبمراعاة مقابل التكافل نقودا اخرى يتعين ردها بذات الطريقة، اذ ان ما حصل عليه المستبدل ليس ما سدد من اطراف العلاقة التأمينية وانما ما تم استثماره بالاضافة اليها وبمراعاة عنصر - التكافل وهو ما سمح بتكوين احتياطي يمكن صرف المعاش منه والاستبدال، وبما يعني ان الالتزام بالرد يكون على ذات الاساس.