صفعة «قوية» للمتلاعبين في «الجت»: البورصة نحو تنظيم تداولات الأسهم غير المُدرجة

1 يناير 1970 07:37 م
توفير نظام خاص لتعاملات الأسهم والسندات والصكوك

القواعد استثنت 16 حالة يمكن تنفيذها بعيداً عن النظام

أسهم التنفيذ الجبري تُباع من خلال المزايدة وفقاً للقرار

«المقاصة» تسوي تعاملات أسهم النظام المتبع

إتاحة المجال لتداولات «المشطوبة» والملغى إدراجها والمنسحبة
في خُطوة مُهمة لوضع حد للتلاعبات التي قد يشهدها سوق الأسهم غير المُدرجة من ممارسات مختلفة تتعلق بتهريب أصول وغيرها أطلقت «بورصة الكويت» أمس، مقترحاً لقواعد تداول سوق خارج المنصة لاستيعاب كافة الصفقات التي تتم عبر البونات الخارجية.

وطرحت البورصة مسودة القواعد للأوساط المالية والاستثمارية والمهتمين من أجل تسجيل ملاحظاتهم على المواد والأطر التي تضمنتها قواعد تداول الأسهم غير المُدرجة (سوق الجت)، للخروج بتصور شامل يترجم كافة الرؤى، ما يمثل صفعة على وجه الممارسات السلبية.

ومعلوم أن هناك مئات الشركات غير المُدرجة التي تحتاج إلى تنظيم، وقواعد تجعل تعاملاتها تتم في أجواء من الشفافية والوضوح بعيداً عن التلاعبات.

وتناولت القواعد التي وصفها البعض بـ «الصفعة القوية» للمتلاعبين، الكثير من الإجراءات والنقاط الفنية التي تؤكد على أن تعاملات الأسهم غير المُدرجة ستكون في إطار من الرقابة والمتابعة، ما وصفته مصادر استثمارية بأنها مرحلة جديدة، لا مكان فيها للتلاعب.

وتفتح القواعد الجديدة آفاقاً لتداول السندات والصكوك من خلال النظام الذي سيتم استحداثه لجعل تعاملاتها في إطار من العلانية والشفافية، فيما تنطبق القواعد على التعامل في الأوراق المالية غير المدرجة، أو التي ألغي إدراجها سواء بسبب الشطب أو الانسحاب الاختياري من البورصة، ويحظر التعامل أو التداول في تلك الأوراق المالية أو نقل ملكيتها دون اتباع هذه الأطر.

وراعت القواعد حالات التنفيذ الجبري، إذ ارتأت أن تباع الأوراق المالية المحجوز عليها من خلال المزايدة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

صلاحيات البورصة:

- تقوم البورصة بوضع وتشغيل وإدارة نظام لتداول سوق خارج المنصة، ويمكن أن يكون هذا النظام آلياً أو يدوياً، ويكون للبورصة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بذلك.

ويلتزم الوسطاء المسجلون ووكالة المقاصة بتنفيذ التعليمات التي تصدر لهم من البورصة بمناسبة تشغيل وإدارة النظام.

- يجوز للبورصة استخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بالتداول أو الصفقات التي تبرم من خلال النظام ونشرها أو توزيعها بمقابل مادي.

- تتخذ البورصة كافة التدابير والإجراءات التي تُحافظ على كفاءة وعدالة النظام.

- يحق للبورصة أن تحصل على عمولات أو مبالغ محددة مُقابل الخدمات التي يُقدمها النظام.

- تقوم البورصة بتفويض لجنة أو قطاع أو إدارة ضمن هيكلها التنظيمي من أجل الإشراف على النظام.

- لا تكون البورصة مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بأي شخص ينتفع أو يتعامل من خلال النظام، وذلك بسبب الأخطاء، أو الأعطال، أو المخاطر الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المسجلة في النظام.

الحالات الطارئة

- يجوز للبورصة في الحالات المنصوص في هذه القواعد أن تتخذ - بعد إخطار الهيئة وبالتنسيق مع وكالة المقاصة - الإجراءات والتدابير التالية:

1 - وقف أو تقييد الخدمات والعمليات التي يقوم بها النظام.

2 - تغيير أيام أو ساعات التداول في النظام.

3 - أي إجراء آخر تعتبره البورصة مُناسباً لمقابلة الحالات الطارئة.

يُعد من الحالات الطارئة وفق المادة السابقة الحالات التالية:

- الكوارث الطبيعية، الحريق، انقطاع الطاقة، وأي حدث آخر يؤدي بطبيعته إلى عدم القدرة على تشغيل النظام.

- حالة حدوث أخطاء أو أعطال أو فشل في نظام تقنية المعلومات أو الاتصالات.

- الحالات الطارئة الأُخرى التي تُؤثر بشكل كبير على تشغيل النظام أو عدد كبير من المتابعين لخدماته.

تسجيل الوسطاء

وحددت البورصة نطاقاً قانونياً منظماً لتسجيل الوسطاء الذين يتنفعون من قواعد التداول خارج المنصة، إذ لا يجوز للوسيط أن ينتفع من النظام، ما لم يكن مُسجلاً وفق هذه القواعد.

وتقوم البورصة بالبت في طلب القيد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة.

ويجوز للرئيس التنفيذي للبورصة وقف الوسيط المسجل ـ مؤقتاً ـ إذا أخل بالتزاماته المتعلقة بتسوية ودفع الالتزامات المالية أو الأوراق المالية عن المعاملات التي يقوم بها نيابة عن عملائه.

- على البورصة أن توقف أو تلغي قيد الوسيط المسجل، ومنعه من الانتفاع أو الدخول للنظام في الأحوال التالية:

1- إذا تم وقف نشاط الوسيط المسجل أو إلغاء ترخيصه الصادر من الهيئة.

2- إذا فقد أي شرط من شروط القيد.

وبحسب القواعد تتمثل الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها من خلال سوق خارج المنصة كل الاسهم غير المدرجة بجميع أنواعها من خلال النظام، فيما يحظر التعامل في تلك الأوراق خارج النظام، وينطبق ذات الحكم على الأوراق المالية الملغى إدراجها سواء بسبب الشطب أو الانسحاب الاختياري، ويبطل أي تعامل على الأوراق المالية يتم بالمخالفة لهذه القواعد.

استثناءات التداول

واستثنت القواعد بعض الحالات من التداول في سوق خارج المنصة وهي:

1- نقل الملكية عن طريق الإرث أو الوصية.

2- نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.

3- حالات نقل الملكية بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر، ودمج الأسهم للولي أو الوصي.

4- نقل الملكية من وإلى شركات مرخص لها بإدارة محافظ الغير بغرض الإيداع بمحفظة أو تحويلها منها ومتى كان ذلك لذات العميل.

5- نقل الملكية بناء على حكم قضائي أو أحكام التحكيم واجبة النفاذ بشأن أي من الحالات السابقة من البند (1) إلى البند (4) من هذه المادة.

6- نقل الملكية بناء على تسوية ودية مع احدى المؤسسات المالية، أو بناء على رهن لإحدى المؤسسات على الورقة المالية.

7- نقل الملكية تنفيذا لاتفاقيات إعادة الشراء وفقا لأحكام المادة (8-11) من كتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.

8- نقل ملكية العدد اللازم من أسهم الشركة لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية.

9- نقل الملكية بناء على حكم قضائي واجب النفاذ، في غير الحالات المشار إليها.

10- نقل الملكية بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية (في إطار طرح الدولة ما تملكه من أوراق مالية على القطاع الخاص).

11- نقل الملكية من الشركاء إلى الشركة والعكس، وكذلك نقل الملكية بين الشركات التابعة والزميلة.

12- الأوراق المالية الممنوحة لموظفي الشركة تنفيذا لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.

13- نقل الملكية بناء على صفقة اندماج أو استحواذ.

14- نقل ملكية الأوراق المالية نتيجة تصفية الشركة أو الصندوق.

15- نقل ملكية أوراق مالية موزعة كأرباح عينية عندما تكون تلك الأوراق المالية مصدرة عن شركة أخرى.

16- أي حالات أخرى توافق عليها البورصة بعد إخطار الهيئة.

قيود قانونية

وتوضح القواعد انه لا يجوز تداول الأوراق المالية التي تخضع للقيود القانونية، ويجوز تداول الأوراق المالية التي تخضع لقيود اتفاقية بشرط موافقة الشخص الذي تقرر القيد الاتفاقي لصالحه.

وذكرت ان هناك حالات لوقف أو شطب ورقة مالية من سوق خارج المنصة، منوهة الى انه يجوز للبورصة وقف عمليات التداول على ورقة مالية أو أكثر أو إيقاف النظام، وذلك في الحالات الطارئة المبينة.

و تقوم البورصة بحسب القواعد المقترحة بوقف عمليات التداول على ورقة مالية - بناء على طلب وكالة المقاصة أو المصدر أو الجهات الرقابية ـ في الحالات التالية:

- حل وتصفية المُصدر، أو إعلان إفلاسه بموجب حكم أو أمر قضائي نهائي.

- انتهاء صلاحية الورقة المالية لأي سبب من الأسباب.

وبشأن حالات إلغاء عمليات التداول «يمكن عكس تأثير صفقات التداول عبر القيام بإنشاء صفقة جديدة ذات تأثير عكسي، بحيث يتم تبديل مراكز البيع والشراء لمتداولي الورقة المالية وذلك في حال تم إخطار وكالة المقاصة رسمياً من قبل الهيئة و/‏أو البورصة وخلال فترة التسوية، فيما لا يمكن إلغاء أو عكس أي صفقة بعد التسوية»

فترة التداول

يتم إبرام الصفقات من خلال النظام في جميع الأيام وذلك فيما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية التي تعلن عنها البورصة، ويجوز للبورصة تحديد أوقات التداول.

ويجب عند إدخال الأوامر إلى النظام تحديد الأمور التالية:

- خاصية الأمر (أمر عام أو خاص).

- نوع وعدد الأوراق المالية المعروضة للبيع أو الشراء.

- القيمة المحددة للبيع أو الشراء.

- الوقت المحدد لبقاء الأمر على النحو المشار إليه في نظام التداول.

- بيانات العميل.

- أي أمور أخرى يطلبها النظام.

وفي مرحلة الربط الآلي تُخطر البورصة وكالة المقاصة في نهاية جلسة التداول بالصفقات التي تمت على الأوراق المالية خلال تلك الجلسة، وتؤشر وكالة المقاصة على هذه الأوراق بما يفيد أنها تحت إجراءات التسوية.

وبعد إبرام الصفقات في النظام يلتزم الوسيط المسجل الذي أبرم الصفقة عن المشتري بسداد المبالغ المستحقة عن هذه الصفقة وفق هذه القواعد.

التسوية والتقاص

تتولى وكالة المقاصة تسوية التعاملات التي تجري على الأوراق المالية المسجلة في النظام، وتحديد مراكز أطراف هذه التعاملات، وإجراء المقاصة بين ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات تجاه بعضهم البعض، والقيام بكافة الإجراءات التي تتطلبها عملية التقاص.

ويضمن الوسيط المسجل سلامة التعاملات التي تتم من خلاله والوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليها، ويكون مسؤولاً تجاه البورصة ووكالة المقاصة والمتعاملين عن سلامة تلك التعاملات وكافة الأوراق والمستندات والبيانات المتعلقة بها.

و ينوب الوسيط المسجل عن عملائه في إجراء التعاملات والتوقيع لدى البورصة ووكالة المقاصة، واتخاذ إجراءات نقل الملكية والدفع والقبض وتسلم الأوراق المالية المترتبة على التعاملات التي تتم من خلالها.

و يجوز لوكالة المقاصة أن تفتح حسابات الوسطاء المسجلين والمتعاملين، وتوفير تقارير التداول والمتخلفين الخاصة بعملائهم.

و يتم قبض أو دفع المبالغ النقدية المترتبة على التعاملات التي تجري على الأوراق المالية المسجلة في النظام في المواعيد وبالوسيلة التي تحددها وكالة المقاصة وفق اتفاقها مع الوسطاء المسجلين.

و يلتزم الوسيط المسجل بأن يسدد لوكالة المقاصة أي مبالغ أو عمولات أو رسوم قد تسفر عنها إجراءات التقاص، وذلك خلال فترة التسوية. و لا يجوز للوسيط المسجل أن يعقد صفقات تزيد على أرصدة عملائه لديه إلا بعد تأكده من تلك الأرصدة، وفي جميع الأحوال يكون الوسيط المسجل مسؤولاً عن تغطية أي التزامات لهؤلاء العملاء بشكل فوري.

وتنوه القواعد الى ان للمتعاملين أن يطلبوا من الوسطاء المسجلين أن يعيدوا استخدام الأوراق المالية والأموال المستحقة لهم من صفقات أخرى تمت من خلالهم في عقد صفقات جديدة لحساب هؤلاء المتعاملين خلال فترة التسوية.

و لا يجوز للمتعاملين أن يجروا تعاملات على الأوراق المالية من خلال النظام عبر أكثر من وسيط مسجل في ذات الوقت، وتعتبر تعاملاتهم من خلال النظام وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات مستقلة عن تعاملات تجري على الأوراق المالية المدرجة.

ضمانات التسوية

يُطالب الوسيط المسجل بالتأكد من ملكية المتعاملين للأوراق المالية التي يرغبون في بيعها، كما يضمن الوسيط المسجل عملائه في مواجهة البورصة وكالة المقاصة والغير لسداد المبالغ المترتبة على صفقات الشراء، ويتعين عليه الامتناع عن تنفيذ الأوامر التي تصدر إليه من المتعاملين في حالة عدم التأكد من ملكيتهم للأوراق المالية أو عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المترتبة على صفقات الشراء.

و تضع وكالة المقاصة بالاتفاق مع البورصة – بعد موافقة الهيئة – دليلاً لنظام ضمان التسوية لسوق خارج المنصة، ويلتزم كل وسيط مسجل في سوق خارج المنصة بالتسجيل في هذا النظام.

ويتم قيد الوسيط المسجل بنظام ضمان التسوية لدى المقاصة بموجب طلب تتخذ وكالة المقاصة قرارها بقبوله خلال أسبوع من تاريخ استيفاء المتطلبات والمستندات.