خاطبت «الفتوى» لإبداء الرأي في قانونية تعديل المرسوم 23 /2013 في شأن استحقاقها لإعداد المرسوم المقترح
«الشؤون» تتجه لخفض المساعدات العامة
| كتب إبراهيم موسى |
1 يناير 1970
07:56 ص
900 دينار حد أعلى لإجمالي قيمة المساعدات المستحقة للأسرة الواحدة بما في ذلك بدل الإيجار
خفض المساعدة الاجتماعية للمستحق من 559 إلى 302 دينار
خفض مساعدة الزوجة أو الابن الأكبر من 121 إلى 100 دينار
تعديل مساعدة الأبناء من 65 إلى 50 ديناراً وبحد أقصى 7 أبناء
وقف المساعدة الاجتماعية للطلبة دون التعليم الجامعي
تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية لتعديل وخفض المساعدات العامة، من خلال تعديل المرسوم 23 /2013 في شأن استحقاق وتقدير وربط تلك المساعدات، حيث خاطبت هيئة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي في مدى قانونية رغبتها بتعديل المرسوم المذكور لإعداد المرسوم المقترح.
وتضمنت تعديلات المرسوم المقترح خفض المساعدة الاجتماعية للمستحق من 559 إلى 302 دينار، وخفض مساعدة الزوجة أو الابن الأكبر من 121 إلى 100 دينار، وتعديل مساعدة الأبناء من 65 إلى 50 دينار وبحد أقصى 7 أبناء، ووقف المساعدة الاجتماعية للطلبة دون التعليم الجامعي حيث يتقاضى حاليا 65 دينارا، إضافة إلى رفع سن الشيخوخة من 60 إلى 65 عاما وإعادة تعريف المريض العاجز عن العمل، وإعادة تعريف العاجز وهو غير القادر على القيام بعمل آخر غيرعمله لزيادة دخله.
وابدت «الشؤون» رغبتها في تعديل عدد من النصوص الواردة بالمرسوم المطلوب تعديله، ومنها تعديل تعريف المطلقة، حيث كان في المرسوم القديم كل سيدة انهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو خلوة شرعية صحيحة، إلى كل سيدة انهت عدتها الشرعية من زواج بدخول.
وتعديل في صياغة تعريف اليتيم حيث عرف المرسوم القديم اليتيم بانه يتيم الاب أو مجهول الاب من أم كويتية ولو تزوجت أمه أو مجهول الوالدين وألا يكون من المودعين في دور الرعاية الاجتماعية، ومطلوب صياغته بان اليتيم يتيم الاب ولو تزوجت أمه أو مجهول الوالدين وألا يكون من المودعين في دور الرعاية الاجتماعية.
واقترحت «الشؤون» رفع سن الشيخوخة من 60 عاماً إلى 65 عاماً، كون المرسوم القديم عرفها بان الشيخوخة تعني كل كويتي بلغ 60 عاماً. كما طالبت بتعديل تعريف المريض حيث عرفه المرسوم 23 /2013، بكل شخص تجاوز الـ 18 عاماً وثبتت اصابته بمرض يمنعه من العمل وإعالة أسرته، والمقترح ان يكون تعريف المريض كل شخص تجاوز الـ 18 عاماً وثبت بموجب تقرير طبي صادر عن احد المستشفيات الحكومية المتخصصة يفيد اصابته بمرض يمنعه من العمل وإعالة أسرته.
ورغبت الوزارة بعدم منح الطالب مساعدات اجتماعية، حيث ان المرسوم القديم كان يمنح الطالب الملتحق باحدى المراحل التعليمية دون الجامعة (ابتدائي - متوسط - ثانوي وما يعادلها) على ان يكون مستمراً في الدراسة ولا عائل له. وطالبت باستبدال تعريف الطالب المتزوج إلى الطلبة أرباب الأسر، وتعديل صياغته حيث كان تعريف الطالب في المرسوم 23 لسنة 2013 كل من التحق بالدراسة بعد حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها ومقيد بجامعة الكويت أو إحدى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة سواء كان داخل البلاد أو خارجها على ان يكون معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي أو على نفقته الخاصة ويخضع لإشراف الوزارة ولا يتقاضى اي مبالغ وفقاً لأحكام القانون 10 /1995 المشار إليه، إلى الطلبة أرباب الاسر وتعني كل من كان ملتحقاً بإحدى مراحل الدراسات العليا في إحدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي داخل أو خارج الكويت على الا يتقاضى مكافأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1995 أو أي قانون آخر وألا يزيد عمره على 26 سنة بدلاً من 30 عاماً في السابق.
كما طلبت الوزارة استبدل مسمى المفرج عنه «السجين» في المرسوم القديم، بمسمى السجين المفرج عنه مع الابقاء على التعريف نفسه. وتغيير تعريف أسرة المسجون من كل أسرة اتخذ في حق عائلها إجراء من شأنه تقييد حريته ووقف مصدر دخله سواء كلياً أو جزئياً، وفي حالة تعدد زوجاته تعتبر كل زوجة وأبنائها أسرة مستقلة بذاتها في تقدير المساعدة ولا يدرج المسجون ضمن أفراد الأسرة عند تقدير المساعدة، إلى ان أسرة المسجون هي كل أسرة اتخذ في حق عائلها إجراء من شأنه تقييد حريته ووقف مصدر دخله سواء كلياً أو جزئياً على ان يثبت من البحث الاجتماعي عدم وجود مصدر دخل لإعالة أسرته مع تحديد عدد المستحقين في حال تعدد الزوجات.
وطالبت الوزارة باضافة فقرة إلى تعريف العاجز مادياً حيث كان العاجز مادياً هو كل من قل دخله هو وأسرته عما كان يستحقه حال تقاضيه مساعدة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله، (بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله على أن تتوافر بشأنه الشروط والضوابط التي تنظمها القرارات الخاصة بصرف المساعدات العامة، بموجب تقرير طبي). وتغيير تعريف البنت غير المتزوجة حيث كان في المرسوم القديم هي من تجاوزت الثامنة عشرة عاماً وليست لها عائل، إلى انها البنت التي تجاوزت الثامنة عشرة وليست لها عائل على أن تكون مسجلة للحصول على وظيفة لدى ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة.
وتعديل تعريف المتزوجة من غير كويتي من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفي عنها أوثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبناءها منه، إلى المرأة المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أوثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، وكذا المتوفى عنها زوجها على أن تعول أبناءها منه، وفي جميع الأحوال إذا كان لها
دخل لا يكفي الأسرة خصم هذا الدخل من قيمة المساعدة المقررة لها.
وتعديل تعريف الكويتية المتزوجة من كويتي، وهي المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 55 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت لها، إلى المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي التي بلغت 55 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها وليست لديها عائل قادر على اعالتها، ويشترط في ربات البيوت وجود (عائل).
وطالبت وزارة الشؤون بتخفيض المساعدات الاساسية التي حددتها المادة 2 من المرسوم 23 /2013 لمن يثبت البحث الاجتماعي أنه يستحق المساعدة من 559 ديناراً لمن ربطت له المساعدة، إلى 302 دينار لمن ربطت له المساعدة ومن (121) ديناراً للزوجة أو أكبر الأبناء أو الاخوة سناً بحسب الأحوال إلى (100) دينار للزوجة، ومن 65 ديناراً للطلبة ممن يدرسون في مراحل التعليم العام (رياض أطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي وما يعادلها) كما تصرف المساعدة ذاتها لمن هو دون سن الدراسة، إلى 50 ديناراً لكل ابن من الأبناء بما لا يزيد على 7 أبناء.
ونصت المادة (3) من المرسوم 23 لسنة 2013 على انه إذا توافرت في طالب المساعدة شروط استحقاق أكثر من حالة من الحالات المذكورة في المادة فلا تصرف له إلا المساعدة الأكبر قيمة.
وفي طلب تعديل «الشؤون» نصت المادة (3) على ان تصرف لمستحق المساعدة الذي توافرت بشأنه أكثر من فئة من الفئات الواردة في المادة السابقة المساعدة الأكبر قيمة.
كما نصت المادة (4) من المرسوم المطلوب تعديله بان يصرف بدل ايجار يساوي الايجار الثابت بالعقد أو 150 دينارا شهرياً أيهما أقل.
والوزارة طالبت باضافة فقرة للتعريف بالمادة (4) إلى ان بدل ايجار يصرف لمن يستحق من الفئات المذكورة يساوي القيمة الثابتة في العقد أو 150 دينارا شهرياً أيهما أقل شريطة استيفاء الشروط والضوابط التي تصدر بتنظيم استحقاق هذا البدل.
وفي المرسوم المطلوب تعديله نصت المادة (5) على ان تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها 50 ديناراً شهرياً لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني.
وفي المرسوم المقترح من قبل الشؤون نصت المادة (5) على ان تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها 20 دينارا شهرياً لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني، شريطة أن يتجاوزها وللوزارة استرداد العلاوة في حالة عدم تجاوزه تلك الدورة. وتعديل في التعريف بإضافة ما تحته خط. ونصت المادة (6) من المرسوم 23 /2013 على انه لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدات المستحقة للأسرة الواحدة على 1200 دينار ولا تقل عن 255 دينارا، وطالبت الشؤون بتخفيض القيمة إلى انه لا يجوز أن يزيد اجمالي قيمة المساعدات المستحقة للأسرة الواحدة بما في ذلك بدل الايجار على 900 دينار شهرياً.
كما وسعت وزارة الشؤون بنود الخصم التي نصت عليها المادة (7) حيث كانت تنص على ان يخصم من قيمة المساعدة المستحقة وفقاً لهذا المرسوم أي دخل للفرد أو للأسرة أياً كان مصدره، ويستثنى من ذلك:
التبرعات، والصدقات، ودخول أفراد الأسرة غير المنتفعين بأحكام هذا المرسوم، وإذا كان دخل الفرد أو الأسرة أقل من قيمة المساعدة صرف له الفرق إلى ان يخصم من قيمة المساعدة المستحقة لهذا المرسوم أي دخل للفرد أو للأسرة أياً كان مصدره ويعتبر في مفهوم الدخل كل ما يتحصل عليه الفرد من راتب أو معاش أو عقار أو مكافآت أو ايجارات أو أرباح لأسهم أو ودائع أو سندات وكل دخل ناشئ عن امتلاك ترخيص لممارسة نشاط، وإذا كان دخل الفرد أو الأسرة أقل من قيمة المساعدة صرف له الفارق.