3 طعون دستورية لمساواة المرأة بالرجل
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
02:36 م
تلقت المحكمة الدستورية 3 طعون دستورية خاصة بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، تتعلق بتنظيم تملك الاجانب للعقار، والرعاية السكنية.
وتضمن الطعن الأول قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، الذي جاء متضامنًا مع قانون الرعاية السكنية في حرمان ابناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، ولديها منه أبناء، من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن أمهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيع جبرًا عنهم.
أما الطعن الثاني فقد تضمن الطعن على قانون الرعاية السكنية، الذي ميز بين الرجل والمرأة، وتجلى هذا التمييز في حرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية، من قسائم وبيوت وشقق وقرض، مخالفًا بذلك مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ومعتديًا على الحق في اختيار الزوج وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة 30 من الدستور.
وجاء الطعن الثالث ضد قانون الرعاية السكنية الصادر في 2016 حيث وضع الكويتية أرملة الكويتي قبل إصدار وثيقة التملك في موضع الاختيار بين استعمال حقها في الزواج من آخر وحرمانها من البدائل السكنية، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من آخر خلال الفترة السابقة على تاريخ إصدار وثيقة الملكية.