خليل الصالح لمعاملة أبناء الكويتية القصّر كالمواطنين

1 يناير 1970 07:22 م
تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون تضمن تعديلا على قانون الجنسية الكويتية، يتيح لوزير الداخلية إصدار قرار لمعاملة ابناء الكويتية القصّر ممن تتوافر فيهم الشروط معاملة الكويتيين لحين حصولهم على الجنسية.

وجاء في المادة الأولى من الاقتراح بقانون ان يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند ثانيا من المادة 5 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه النص التالي:

«ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصّر ممن تتوافر فيهم الشروط معاملة الكويتيين لحين حصولهم على الجنسية الكويتية، وتكون الاولوية في ذلك للاشخاص ذوي الاعاقة ومعلومي الجنسية ممن لا يملكون أي اثبات عليها».

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان القانون رقم 21 لسنة 2000 صدر بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية، ومن تلك الاحكام ما جاء في البند ثانيا من المادة 5 من قانون الجنسية الكويتية من منح وزير الداخلية الحق في اصدار قرار بمعاملة القصر من اولاد الكويتية الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد، وقد كشف التطبيق العملي لهذا التعديل على مدى سنوات عديدة قصورا في تحقيق الغاية منه وهي مساواة اولاد الام الكويتية في الحقوق مع نظرائهم من الاب الكويتي وذلك اما لطول الاجراءات وتعقيدها للنظر في طلبات التجنس التي يتقدم بها اولاد الكويتية واما للتراخي في البت في تلك الطلبات.

وأوضحت ان الفترة بين بلوغ اولاد الكويتية سن الرشد والموافقة على طلبهم بالتجنس وحصولهم على الجنسية يخرجون من نطاق حكم البند ثانيا المشار اليه فيما يخص معاملتهم، لذا يعالج هذا الاقتراح بقانون هذا القصور.