الأولى تشترط الترخيص... والثانية تتحدث عن الإشهار فقط

حجز أموال الشركات «تحت التأسيس» يثير أزمة بين المصارف و«التجارة»

1 يناير 1970 12:31 م
توجيه باستقبال طلبات «النافذة» دون كتب ورقية والاعتماد على الرقم الآلي
يبدو أن نذر أزمة تلوح في الأفق بين وزارة التجارة والصناعة، والمصارف، وذلك على خلفية حجز البنوك، رأسمال الشركات تحت التأسيس إلى حين صدور الترخيص التجاري، ومن غير المستبعد وفق ما ترى بعض المصادر أن يتطور النقاش المفتوح في هذا الخصوص لشكاوى تقدمها بعض الشركات إلى بنك الكويت المركزي.

ووفقا لكتاب حصلت عليه «الراي» موجه من الوزارة إلى أمين عام اتحاد المصارف، يتضح أن «التجارة» أكدت رفضها أن يتم رفع الحجز عن رأس المال المودع بعد صدور الترخيص التجاري، معتبرة أن ذلك يتعين أن يكون بعد إشهار الشركة التي تم تأسيسها، وتمام قيدها في السجل التجاري، وإن عكس ذلك يحمل تحديات عدة أمام تفعيل بنود اتفاقية الربط الآلي بين الجهتين، وعدم التزام من البنوك بما ورد فيها.

وأفاد غير مراجع الوزارة، بأن البنك الذي أودع فيه رأسمال الشركة التي أسسها، وحصل على قيدها في السجل التجاري يرفض رفع الحجز، بذريعة أن هذا الإجراء لا يتم إلا بعد إصدار الترخيص للشركة، وليس بمجرد إشهارها، وهو الإجراء الذي ترفضه «التجارة» وترى أنه لا يستقيم مع ما تم الاتفاق بخصوصه مع البنوك.

وبقراءة غير رسمية لمتوسط التراخيص التجارية الصادرة، يتضح أن وزارة التجارة والصناعة تصدر يوميا نحو 40 ترخيصا، برؤوس أموال مختلفة.

ومن الواضح أن الوزارة مقتنعة تماماً بموقف بمساهمي الشركات تحت التأسيس، حيث طلبت في كتابها إلى «الاتحاد» ضرورة التزام البنوك برفع الحجز عن رأسمال الشركات تحت التأسيس بمجرد الإشهار، بمعنى القيد في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية فقط، مؤكدة أنه لا يوجد ما يلزم إبقاء حجز البنوك على رأس المال لحين إصدار الترخيص كما هو الإجراء المعمول به حالياً.

ودعت «التجارة» إلى التعميم على البنوك الأعضاء برفع الحجز عن رأس المال المودع من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وشركات المساهمة المقفلة، وكذلك شركات المساهمة القابضة تحت التأسيس في حال قيام الشخص المعني في الشركة تحت التأسيس، بتقديم ما يثبت للبنك المودع لديه رأس المال بأنه قد تم الإشهار، مشيرة إلى أن موقف البنوك في ما يتعلق بإجراءات الحجز لحين إصدار الترخيص التجاري يخالف أحكام قانون الشركات رقم (1 لسنة 2016).

وبينت «التجارة» انه طبقا لقانون الشركات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (287 لسنة 2016) المنظمة لإجراءات تأسيس الشركات ومزاولة أعمالها في ما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة حسب نص المادة (97) من قانون الشركات، فإن الحصص النقدية في أحد البنوك المحلية لا تؤدي إلا إلى المديرين المعنيين متى ما قدموا شهادة تثبت قيد الشركة تحت التأسيس في السجل التجاري.

أما شركة الشخص الواحد فهي تخضع للأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص وهذا حسب نص المادة (54) من اللائحة، أما في ما يخص شركة المساهمة المقفلة، فقد نصت المادة (236) من قانون الشركات على أنه (لا تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد شهر).

وبالنسبة لشركة المساهمة القابضة، فأوضحت «التجارة» انه إذا اتخذت شكلا من أشكال الشركات السابق ذكرها، فانها لا تخضع لأحكام الشركة التي اتخذتها شكلا لها وهذا ما ورد في المادة (248) من القانون، مشيرة إلى أنه استخلاصا مما سبق ذكره من أحكام، فإنه لا يوجد ما يلزم لإبقاء الحجز على رأس المال لحين إصدارالترخيص كما هو الإجراء المعمول به حاليا في البنوك، وانما يتعين رفع الحجز بمجرد الإشهار من خلال القيد في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية فقط.

كما بينت «التجارة» أنها لحظت استمرار طلب البنوك وفروعها من العملاء بتقديم كتب رسمية ورقية من الوزارة «إدارة النافذة الواحدة» بطلب حجز رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد رغم توجيه كتب عدة بضرورة استقبال الطلبات الصادرة من «النافذة» من دون أي كتب رسمية ورقية والاعتماد على رقم الطلب الذي يقدمه العميل بموجب البريد الالكتروني المرسل إليه من قبل الوزارة.

علاوة على ذلك، أفادت الوزارة بان البنوك مستمرة بطباعة شهادة حجز رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات «الشخص الواحد» بتواريخ مختلفة عما يتم إدخاله في الأنظمة الالكترونية، إضافة إلى عدم تعاون بعض ضباط الاتصال من بعض البنوك المدرجة أسماؤهم وأرقام هواتفهم في اتفاقية التفاهم المشتركة.