«الداخلية والدفاع» تنظر جواز ترقية وكيل وزارة برتبة فريق إلى درجة وزير
| كتب فرحان الفحيمان |
1 يناير 1970
06:28 م
تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم عدداً من المشاريع والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، والمحالة عليها من اللجنة التشريعية، بالإضافة إلى عدد آخر من المشاريع والاقتراحات من بينها مشروع تعديل قانون نظام قوة الشرطة ليجوز تعيين وكيل الوزارة الشاغل رتبة فريق على الأقل بدرجة وزير مع احتفاظه بالرتبة طوال شغله هذه الوظيفة.
ومن ضمن ما يعرض خلال الاجتماع إلغاء فقرة في قانون المسيء 27/2016 تنص على «كما يحرم من الانتخاب كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والانبياء والذات الاميرية»، وتعديل سريان النص على المستقبل حتى لا يسري بأثر رجعي.
وتناقش اللجنة الاقتراح المحال اليها من التشريعية التي وافقت عليه والخاص بحرمان كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ من الانتخاب والترشيح، ما لم يرد اليه اعتباره، كما تدرس الاقتراح الثالث المتعلق بحصر الحرمان من الانتخاب في حال الحكم بعقوبة جنائية لصعوبة وضع معيار لما يمس بالشرف والامانة ولم توافق عليه اللجنة التشريعية.
أما الاقتراح الرابع فجاء للإضافة على قانون الحرمان من الانتخاب لمن يمس العقيدة الاسلامية او يطعن في اهل البيت او الصحابة او امهات المؤمنين، ورفضت «التشريعية» الاقتراح بحجة مخالفته لاحكام الدستور وعدم انضباطه في الصياغة وعدم توضيحه المقصود بآل البيت وتحديدهم بفترة زمنية حتى لا يشمل من هم في الوقت الحاضر حيث رفض الاقتراح بإجماع الحاضرين.
وستنظر اللجنة مشروعين بقانون يخص الاول تعديل القانون 35/62 في شأن انتخابات مجلس الامة، اذ رأت الحكومة انشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في الطعون ويكون الفصل في موعد لا يتجاوز اخر شهر يونيو، والمشروع الثاني تعديل على قانون 35/62 «على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه ويعتمد الموطن الانتخابي الثابت في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ويعلن وزارة الداخلية بكتاب تغيير الموطن حتى يغير في السجلات الانتخابية».
ومن المرجح عرض التعديل على قانون 23/68 في شأن نظام قوة الشرطة، في إطار مشروع محال من الحكومة في 25/9/2016، اذ يجوز تعيين وكيل الوزارة الشاغل رتبة فريق على الاقل بدرجة وزير مع احتفاظه برتبة طوال شغله هذه الوظيفة بالاستثناء من حكم البند 2 من المادة 96 والتي تنص على انتهاء خدمة الضابط عند بلوغه 60 عاما ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبشرط موافقة الضابط مد الخدمة مدة او مددا لا يجاوز بها الـ 65 عاما وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.