«الداخلية»: تطبيق قانون حماية البيئة بحزم وعقوبات مشددة ضد المخالفين تصل إلى الغرامة والحبس
1 يناير 1970
03:33 م
لن نسمح بأي مخالفة تسبب تراكم الأتربة والرمال وحديد البناء
شدد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على ضرورة تطبيق قانون حماية البيئة في مجال مخلفات البناء بحزم ودون استثناء.
وأصدر الفهد أوامره إلى إدارة شرطة البيئة بمتابعة كافة المخالفات البيئية في شأن مخلفات البناء وغيرها من المخلفات والتي يتم القاؤها في بعض المواقع التي يجرمها القانون وغير المخصصة لذلك.
وأوضح أن هناك بعض المقاولين أو غيرهم من الأشخاص الذين يقومون بترك أو إلقاء مخلفات البناء من والرمال والأتربة والإسمنت المخلوط والجاهز وحديد التسليح والأخشاب المستخدم في البناء أو الترميم داخل المناطق السكنية النموذجية أو المناطق السكنية قيد الإنشاء أو بعض المناطق الاستثمارية التي فيها بنايات استثمارية أو تجارية.
ونوه إلى أن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكام بالقانون رقم 99 لسنة 2015 حدد في المادة 133 تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمئة دينار كل من خالف حكم المادة 33 من هذا القانون التي تنص على حظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة بذلك.
وأضاف انه يتم التخلص من هذه المخلفات أحيانا داخل بعض الساحات في نفس القطعة السكنية أو في قطع سكنية أخرى دون اهتمام بالتخلص منها ووضعها في المواقع المخصصة لذلك.
وذكر أن هناك البعض من يقوم بتمديدات صحية من أنابيب وغيرها بطريقة خاطئة ما يسبب أضراراً بيئية تهدد صحة قاطني المنطقة مشدداً على أهمية الالتزام بالاشتراطات المحددة لذلك.
وألمح إلى أن إلقاء نتائج عمليات الهدم والبناء والحفر لبعض البيوت قيد الأنشاء يتم وضعها في أماكن داخل المنطقة السكنية أو مناطق سكنية أخرى دون اهتمام بأضرارها على صحة الإنسان وسلامة البيئة.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من الاهتمام الكبير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح استناداً إلى حق أبناء المجتمع في الحياة في بيئة نظيفة وصحية.
وأوضح أن هناك تعليمات مشددة بمراقبة حازمة للاشتراطات البيئية وتلقي البلاغات والشكاوى ودعم سلطات الضبط.
وذكر أن المراقبة تشمل خلاطات الإسمنت التي تقوم بتفريغ حمولتها في قلب المناطق السكنية دون مراعاة للتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لها بالإضافة إلى المواد الأخرى مثل الأتربة والرمال والطابوق التي لها علاقة مباشرة بعدم المحافظة على البيئة وتفريغ حمولاتها داخل المناطق السكنية بما من شأنه أن يلحق أضرارا متعمدة بالبيئة.
وحذر من أن المراقبة تشمل أيضاً صهاريج الصرف الصحي التي تقوم بالتخلص من حمولاتها في غير المواقع المقررة لها ما يسبب آثاراً تدميرية على البيئة وصحة الإنسان.
ودعا إلى نقل مياه الصرف لمواقع عبر شبكات الصرف الصحي أو بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك ومراقبة الصرف الصناعي وهي المخلفات السائلة عن مجموعة من عمليات التصنيع في المنشآت الصناعية والأنشطة التنموية والتي تتطلب معالجاتها في المصدر أو نقلها لمواقع المعالجة المتخصصة بعد ملاحظة أن البعض منها يتم إفراغه في المناطق المكشوفة ببعض المناطق السكنية.
وألمح إلى أن إدارة شرطة البيئة يتعين عليها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم في مراقبة حركة الآليات الناقلة للمخلفات بأنواعها للتأكد من تخلصها من حمولاتها في المواقع المخصصة وتطبيق المادة رقم 33 من قانون حماية البيئة والخاصة بخطر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك ومتابعة تطبيق الاشتراطات البيئة الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة لموسم التخييم وضمان الالتزام بالمواقع المعتمدة لذلك.
وذكر ان المادة 29 من القانون تنص على التخلص من النفايات بأنواعها وفقاً للشروط والمعاير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يحظر التخلص من النفايات بأنواعها بالردم المباشر في مواقع غير مخصصة لها بيئياً.