ينبغي عليه التسجيل لدى إدارة الخضوع الضريبي

«القيمة المضافة» ستشمل كل كيان يبلغ حجم أعماله 30 ألف دينار سنوياً!

1 يناير 1970 07:18 ص
البنية الأساسية لتطبيق الضريبة ما زالت في «مهدها»
أوضح مصدر مطلع على الملف الضريبي في الكويت، بأن البنية الأساسية لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» مازالت في «مهدها»، موضحاً أن البدء في العمل عليها سيكون بعد التوقيع اتفاقية تطبيق الضريبة بين دول الخليج خلال الأيام المقبلة.

ولفت المصدر إلى أنه عقب توقيع الاتفاقية المذكورة، سيتم الشروع بإعداد خطة متكاملة مبنية على جدول زمني واضح، يحدد الفترة المطلوبة للانتهاء من التشريع الخاص بها، إلى جانب إعداد البنية التحتية التقنية اللازمة للتطبيق، وكذلك تأهيل الكوادر البشرية لمباشرة العمل.

وبين المصدر أنه «بعد صدور التشريع الخاص بضريبة (القيمة المضافة)، ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ستكون هناك فترة سماح للشركات قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك من أجل أن تتم استعداداتها على أكمل وجه تمهيداً للامتثال للضريبة، إلا أن ذلك كله لابدّ وأن يكون في فترة لا تتخطى موعد التطبيق المحدد خليجياً بحلول مطلع يناير من العام 2018».

وأشار إلى أن عمل قطاع الضرائب في وزارة المالية يتركز حالياً على ضريبة أرباح الشركات الأجنبية (لا يتخطى عدد الخاضعين لها نحو 2500 شركة)، بالإضافة إلى احتساب دعم العمالة وضريبة الزكاة على الشركات المحلية، ما يعني أن دخول الضريبة الجديدة سيزيد عبئاً إضافياً على أعمال هذا القطاع.

وكشف المصدر أن ضريبة «القيمة المضافة» ستشمل كل كيان أو شركة يبلغ حجم أعمالها 30 ألف دينار سنوياً، لافتاً إلى أنه يتوجب على هذه الجهات التسجيل لدى جهة الخضوع الضريبي، على أن تتولى مهام توريد قيمة الضريبة المستحقة للدولة في مواعيدها التي سيتم تحديدها مع بدء العمل بالقانون.

وأشار إلى أن حجم الأعمال المقدر بـ 30 ألف دينار سنوياً من شأنه أن يُدخل العديد من الشركات الصغيرة كالبقالات، وكراجات تصليح السيارات في نطاق الامتثال للتسجيل لدى جهة الخضوع الضريبي.

وذكر أن تطبيق الضريبة سيلزم «الجهة المسجلة» بأن تحرر فاتورة ضريبية عند بيع سلعة، أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، على أن تتحدد البيانات التي تتضمنها الفواتير، وكذلك الضوابط التي تكفل انتظامها وتسهيل عملية التدقيق عليها. كما تلتزم الجهة نفسها بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوياً أو إلكترونيا، تسجل فيها العمليات أولاً بأول، ويحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة (يتم تحديدها لاحقاً وفقاً للائحة التنفيذية التي ستصدر بعد القانون). وأوضح الجهات المسجلة ستكون ملزمة بتقديم الإقرار، حتى ولو لم تحقق بيوعا أو لم تقدّم خدمات خاضعة خلال الفترة.

وحول طرق التعامل مع الكيانات الخاضعة للضريبة التي لن تقدّم إقراراً في هذا الخصوص، نوه المصدر بأن النظام المعمول به عالميا يمنح الدولة الحق في تقدير حجم الضريبة المستحقة على جهة بعينها وفقا للقواعد التي سيتم تحديدها، دون إغفال المسؤولية القانونية المترتبة على الجهة الخاضعة للضريبة، ولكنها لم تمتثل لتطبيقها.