إلغاء حبس رئيس «تعاونية»
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
01:42 م
قضت محكمة التمييز بإلغاء عقوبة الحبس ثلاث سنوات لرئيس مجلس إدارة إحدى التعاونيات وآخرين والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم.
وتعود وقائع الدعوى الى ورود بلاغ لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من انه بالتفتيش على جمعية تبين مخالفتها لأحكام مواد القانون الخاص بتنظيم العمل التعاوني الأمر الذي أدى إلى وجود عجز بمبلغ تجاوز عشرة ملايين دينار، كما تبين وجود تلاعب بكشوف رواتب العاملين بالجمعية المرسلة لأحد البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية من حساب الجمعية نظير ذلك التلاعب وادخال تعديلات على بيانات بعض الشيكات الصادرة على حساب الجمعية.
قُدم المتهم للمحاكمة بتهمة الاختلاس وخيانة الامانة وتعمد توزيع عوائد أرباح غير حقيقية وإساءة استعمال السلطة.... وقضت محكمة اول درجة بحبسه 3 سنوات، قبل أن تلغي محكمة التمييز الحكم وتقضي ببراءته.