«الدستورية» تنظر طعن «البصمة الوراثية» 17 الجاري
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
01:42 م
حددت المحكمة الدستورية امس جلسة 17 اكتوبر للنظر في الطعن بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، الذي أصدره مجلس الأمة العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ، بإلزام المواطنين بعمل البصمة الوراثية.
وكان الطعن تناول عدم دستورية مواد قانون البصمة الوراثية من المحامي محمد العنزي، بصفته وكيلا عن المواطن مرزوق الخليفة، جملة من الأسباب القانونية، أهمها مخالفة القانون للمواد: 2، 9، 30، 31، 32، 33، 34، 50، 79 من الدستور وأن التشريعات المقارنة تحظر تماما إجبار الفرد على أخذ عينة أو بصمة منه، إلا بشروط محددة وواضحة ومنضبطة، وهذا عكس ما جاء بقانون البصمة الوراثية، الذي فتح الباب على مصراعيه لإجبار الأفراد على أخذ العينة منهم دون سبب واضح أو مفهوم سوى مصطلح المصلحة العامة، أو التعرف على الجثث المجهولة، وهو أمر يدعو للاستغراب، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذا القانون والهدف من إصداره.