انتشرت في المناطق السكنية مهددة الصغار والكبار عضاً ونباحاً و... مرضاً
الكلاب الضالة... من يلجمها؟
| كتب غانم السليماني |
1 يناير 1970
06:56 م
محارب المحارب: الكويت قديماً كانت تلجأ للقتل الرحيم كحل للقضاء على الكلاب الضالة
طبيب بيطري: قانون حيازة الكلاب يمنع أي شخص من امتلاكها من دون ترخيص
بدت ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة في المناطق السكنية مقلقة ومزعجة، حيث تضاعفت شكاوى المواطنين المطالبة بمكافحة تلك الظاهرة التي أقل ما يقال عنها إنها تمثل منظرا غير حضاري خلافا لما تسببه تلك الكلاب من رعب وحوادث سير ونشر للأمراض.
أعداد وأشكال الكلاب الضالة انتشرت في كل مكان بصورة غير حضارية، غابت عنها الحلول الحكومية لمعالجتها رغم أن هناك قانونا خاصا بها صادرا قبل نحو 47 عاما، فصّل طرق التعامل معها.
وتمثل ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة خطرا صحيا، وتسبب في كثير من الاحيان حوادث طرق وتزعج المشاة، كما ان انتشارها في هذه الاجواء الحارة والعطش وعدم وجود مأوى لها ينطوي على تعذيب لها، لذلك يجب أن تكون هناك حملة لمواجهة الكلاب الضالة التي تضاعفت بشكل كبير دون تحرك من قبل الجهات المسؤولة.
«الراي» رصدت أبعاد ومخاطر الظاهرة بالصور والتقت بعض المواطنين، فقال محارب المحارب «إن الكويت قديما كانت تلجأ للقتل الرحيم كحل، من خلال إطلاق النار عليها»، مشيرا إلى أن «البعض يقوم بتسميمها وهذا غير إنساني، لان السم يسبب ألما شديدا لها».
ولفت إلى ان «الحل هو احتجازها وتأهيلها ووضعها في أماكن مناسبة»، داعيا إلى «عمل حملة للقضاء على الكلاب الضالة، من خلال عمل مؤسسي».
من جانبه، قال طبيب بيطري (فضل عدم ذكر اسمه) «إن الكلاب الضالة موجودة في كل أنحاء العالم وهي نوعان: الاول كلاب البر العادية وغالبا ما تكون مسالمة والنوع الثاني الكلاب التي يقتنيها أحد الاشخاص فترة ويربيها في بيته ثم يتخلص منها لسبب ما، وممكن أن تكون مفترسة».
وعن الخطورة الناجمة عن وجود الكلاب بين المارة، بين أن «ثمة نوعا من الكلاب شرس وغالبا ما يكون أنثى تدافع عن صغارها»، لافتا إلى أن «الجرب أحد الامراض التي تصيب الكلاب نتيجة وجود حشرة في فروة الكلب وهناك السعار الذي لم يحصل في الكويت منذ سنوات، وهو مرض يصيب الكلب وخلال أسبوع يكون ميتا حيث تصاب الغدة اللعابية بالتهاب حاد ويكون في حال عطش ولكن لا يستطيع أن يشرب الماء نتيجة الألم الشديد في فمه».
وأضاف أن «القانون الخاص بحيازة الكلاب يمنع أي شخص من امتلاك الكلاب من دون ترخيص كما توجد اجراءات كثيرة بالقانون، من عمل سجلات تشمل البيانات التي نص القانون على ضرورة حفظها»، موضحا ان «القانون يلزم الجهة أيضا بتسليم المرخص له بحيازة الكلب لوحة معدنية يعلقها في رقبة كلبه، ويخالف كل صاحب كلب ويحجز كلبه بواسطة قسم البيطرة في حال عدم حمله لهذه اللوحة المعدنية».
وذكر الطبيب أن «الكلاب المحتجزة في المكان المخصص لها يحق للبيطرة التصرف فيها بعد 7 ايام من عدم مطالبة احد بها، ويلزم القانون ايضا اصحاب الكلاب بتكميمها وربطها بقيد اثناء سيرها في الأماكن العامة والا تضبط بواسطة الضباط القضائيين».
ومن الضروري أن يحتفظ أصحاب الكلاب بصور لها، فإذا ما فرّ أحدها فسيسهل العثور عليه وإثبات ملكيته، وأفضل طريقة لذلك هي زرع رقاقة إلكترونية في رقبة الكلب تحمل اسم صاحبه، وهو دليل ثابت على الملكية، فمن كان لديه كلب لم يعد يرغب في الاحتفاظ به، فيجب عليه ألا يتركه في الشارع، بل عليه تسليمه إلى عيادة خاصة وفيها بيوت الكلاب وهو ما سيحول دون تكاثرها.
قانون حيازة الكلب صدر سنة 1969، حيث رأت وزارة الصحة العامة اصداره لتقنين حيازة الكلاب في الكويت حماية للمواطنين من العقر ومن انتشار مرض السعار (داء الكلب).
وأعطت صلاحيات ومهام قانون حيازة الكلب الى قسم البيطرة، حيث كانت البيطرة تتبع وزارة الصحة العامة، ثم انتقلت الى ادارة الزراعة بوزارة الاشغال والتي بدورها تطورت الى هيئة عامة للزراعة.
ومسؤولية تطبيق القانون حاليا تقع على عاتق الزراعة حيث انتقلت لها تبعية القوانين البيطرية بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث يحق للزراعة الاستعانة بقوة الشرطة لتطبيق القانون بالقوة.
قانون حيازة الكلاب
شمل قانون حيازة الكلاب عددا من المواد منها:
مادة 1: لا يجوز لأي شخص أن يحوز كلبًا ما دون ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة وعلى الوجه المبين بهذا القانون.
مادة 2: يتم الترخيص بحيازة كلب أو أكثر ما لم يُقدم طلب به إلى المركز البيطري المختص مشتملاً على البيانات الآتية:
أ - اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته.
ب - عنوان المحل المزمع إيواء الكلب به.
جـ - نوع الكلب ولونه وعلاماته المميزة إن وجدت.
د - الجهة المستورد منها الكلب، أو اسم المالك السابق له إذا كان الحصول عليه محليًا.
مادة 3: يقدم الكلب المطلوب الترخيص بحيازته إلى المركز البيطري المختص لفحصه وتحصينه ضد مرض الكلب.
مادة 4: تنشأ بمركز قسم البيطرة - سجلات خاصة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها بأرقام مسلسلة وتتضمن السجلات البيانات الواردة بالمادة (2) من هذا القانون.
مادة 5: يوضع لكل كلب طوق يحمل لوحة معدنية مسجلاً عليها الرقم المسلسل المشار إليه في المادة السابقة، وتصرف هذه اللوحات من مراكز البيطرة بالمجان مع رخص الحيازة، وإذا فقدت اللوحة وجب على حائز الكلب طلب غيرها خلال يومين من تاريخ فقدها، وفي هذه الحالة تصرف له مقابل رسم قدره مئتان وخمسون فلسًا.
وإذا ضبط كلب دون هذه اللوحة أرسل إلى المحل المخصص لحجز الكلاب، ولا يجوز تسليمه لحائزه ما لم يطلبه خلال سبعة أيام من تاريخ حجزه وبعد دفع رسم قدره دينار كويتي وإلا كان لقسم البيطرة مطلق التصرف في الكلب دون أن يكون لحائزه الرجوع بأي تعويض.
مادة 6: يجب أن تكون الكلاب بكافة أنواعها - أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة - مكممة أو مقودة بزمام وإلا تم ضبطها وحجزها ولا تسلم لحائزيها إلا وفقًا للأحكام الواردة بالفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 14: لا يجوز إلقاء أو دفن جثث الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بمرض الكلب قبل إبلاغ قسم البيطرة الذي يخول أطباؤه تشريحها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحرقها ودفنها.