«بيت الزكاة» أكد وجوبها في الثروة الزراعية إذا بلغت 612 كيلو غراماً أو أكثر
الزكاة واجبة على كل محصول تخرجه الأرض ... حتى لو تعدد في السنة الواحدة
1 يناير 1970
03:35 م
أحمد العجران: في زكاة الثروة الزراعية تضم أصناف الجنس الواحد من الزرع أو الثمار إلى بعضها
مقدار الزكاة في الزروع العُشر للمروية دون تكلفة ونصف العشر للمروية بتكلفة
أكد رئيس قسم التوعية والرقابة الشرعية في بيت الزكاة أحمد العجران أن الثروة الزراعية تجب عليها الزكاة بموجب الأدلة ووفق عدد من الشروط، مشيرا إلى أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت ما يعادل 612 كيلو غراما أو اكثر، وأن أدلة وجوب زكاة الثروة الزراعية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع.
وقال العجران، في تصريح صحافي، ان الفقهاء اختلفوا قديماً في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويُدّخر، وذهب آخرون إلى أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقى ويُكال، بينما ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يُستنبت من الأرض، وهذا القول اختارته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة واختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، حيث ورد في لائحة جمع الزكاة التي أعدتها الهيئة «تجب الزكاة في كل ما يُستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها» وهو أعدل الأقوال وأرجحها.
وأشار إلى أن نصاب زكاة الزروع والثمار كما جاء في الحديث الصحيح «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» والخمسة أوسق تعادل ما وزنه 612 كيلو غراماً من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله، اما وقت وجوب زكاة الزروع فلا يراعى الحول فيه، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تعالى «وآتوا حقه يوم حصاده». وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول.
وبين أن المقدار الواجب في زكاة الزروع يختلف بحسب الجهد المبذول في الري، في حالة الري دون تكلفة يكون الواجب هو العُشر «10 في المئة»، أما في حالة الري بوسيلة فيها كلفة، كأن يحفر بئراً ويخرج الماء منها بآلة، أو يشتري الماء ونحوه، يكون مقدار الواجب نصف العشر «5 في المئة»، بينما في حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر «7.5 في المئة».
ولفت العجران إلى أن هناك مبادئ عامة في زكاة الثروة الزراعية بضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر، و إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أُخِذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط، و يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها، و الأصل أن يُخرج المزارع الزكاة من عين المحصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة، وذلك أن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقداً.
وذكر أن المشاركين في الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، انتهوا إلى وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزروع والثمار والخضراوات إذا بلغت نصاباً. وأن النصاب الشرعي في الزروع والثمار والخضروات هو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعاً، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بغدادي، وما لا يكال يكون النصاب فيه مقدار النصاب في أوسط الحبوب المقتاته في الغالب. كما اوصوا بأن تجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصاباً وهو عشر أفرق، والفرق ستة عشر رطلاً بغدادياً. وأن الأصل في زكاة الزروع والثمار والخضراوات إخراجها من أعيانها، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.
وتركوا للمؤسسات الزكوية تقدير الزكاة في الثمار بطريق الخرص «التقدير التقريبي من أهل الخبرة العدول». ويراعى عند الخرص إعفاء ربع الثمار أو ثلثها من الزكاة حسب تقدير مؤسسة الزكاة لحاجات المزكي. ولا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في اعتبار النصاب عند إخراج الزكاة، وتضم الأنواع في الجنس الواحد. وللخلطة في الثمار والزروع والخضراوات تأثير في الزكاة، فيحسب الخليط بمثابة مال واحد من حيث النصاب. وزكاة ما يخرج من الأرض المستأجرة أو المستعارة على المستأجر أو المستعير. والمنشآت الزراعية التي تبيع ما تنتجه تؤدي زكاة الزروع والثمار، أما المنشآت التي تتاجر في المحاصيل الزراعية فتزكيها زكاة عروض التجارة. مقدار الزكاة في المحاصيل الزراعية العُشر «10 في المئة» إذا كانت تسقى بالماء ونحوه، ونصف العشر «5 في المئة» إذا كانت تسقى بطريقة الآبار ونحوها مما فيه كلفة معتبرة عند السقي. كما أن زكاة العسل العشر من الناتج.