حرمان المسيء للذات الأميرية من الانتخابات... قضي الأمر
1 يناير 1970
05:07 م
القانون قبل تعديله حرّم من أدين بعقوبة جناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كانت جنحة وهي جرائم أخف وطأة مما ورد في التعديل
أصبح تعديل قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الأمة أخيرا ويقضي في أحد مواده بحرمان فئات محددة من حق المشاركة في الانتخابات نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية حيث استبدل في مادته الأولى
نص المادة(31) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه بالنص الآتي: «تدوم عملية الانتخابات من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الثامنة مساء، ومن الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثانية عشرة مساء عند اجرائها في شهر رمضان الكريم».
وقضى التعديل في المادة الثانية بأن تضاف إلى المادة (2) من القانون فقرة ثانية نصها الآتي: «كما يحرم من الانتخابات كل من ادين بحكم نهائي في جريمة المساس:
أ- الذات الإلهية
ب- الأنبياء
ج- الذات الأميرية».
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون أنه لما كانت الانتخابات العامة ونتائجها باختيار ممثلي الامة هي المرآة التي يرى الناخبون انها تعكس توجهاتهم وتسعى لتحقيق تطلعاتهم وحماية معتقداتهم وحقوقهم وامنهم واموالهم، واذا كان حق الانتخاب هو حق سياسي ودستوري اصيل نصت عليه المادة (80) من الدستور واحالت إلى القانون في بيان احكامه، فان ما يترتب على تلك الاحالة انه يجوز للمشرع في اطار السياسة التشريعية ان ينظم ممارسة هذا الحق، ويكون من الواجب التشريعي والوطني حماية هذا الحق وابقاؤه نقيا لا يخالطه مساس بمعتقدات الأمة او ينال من هويتها مما يتحتم تعديل هذا القانون لتحقيق تلك الغايات السامية بتجريد من اساء الى تلك المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية وادين عنها بحكم نهائي من ممارسة هذا الحق.
وبينت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون اعد ليكون منسجما مع ما تقضي به الفقرة الاولى من (المادة الثانية) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة اذ حرمت تلك الفقرة من الانتخاب من ادين بعقوبة جناية او بجريمة مخلة بالشرف والامانة ولو كانت جنحة، لقيام سبب قانوني بشأنه يؤدي إلى حرمانه من الانتخاب.
ومعلوم أن تلك الجرائم تقع على أفراد عاديين او مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية وهي جرائم أخف وطأة من الجرائم الواردة في هذا القانون، بما يسوغ معه - من باب اولى - امتداد ذلك المنع لمن ارتكب جريمة المساس بالذات الالهية او نال من قدسيتها او مس الانبياء او تطاول على الذات الاميرية المحصنة بالدستور طبقا للمادة (54) منه، وعدم اناطة اداء هذا الحق السياسي بهم.
وذكرت أنه تقديراً لعظمة الذات الإلهية، وتوقيراً للأنبياء طبقاً للمادة (الثانية) من الدستور وحماية الاخلاص لها من ممثلي الامة طبقا للمادة (91) من الدستور فقد اعد هذا القانون المرافق ليمنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه - وليعمل بمقتضاه في الحذف من الجداول الانتخابية - كل من صدر عليه حكم نهائي بالادانة - ايا كان منطوق الادانة - في اي جريمة من الجرائم المذكورة، ومن ثم يعد عدم الادانة بحكم نهائي في تلك الجرائم شرطاً جوهرياً لممارسة حق الانتخابات وما يستتبعه من حق الترشح.
كما تضمن القانون استبدال المادة (31) من القانون المذكور المتعلقة بالفترة الزمنية لانتخاب وفتح اللجان الانتخابية وغلقها، بحيث تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم الانتخابات عندما تتم الانتخابات في شهر رمضان المبارك وذلك لتمكين المواطنين واعضاء اللجان الانتخابية من ممارسة شعائرهم الدينية وفي ذات الوقت ممارسة حقهم الدستوري من دون عناء، او إرهاق.