الهيئة طبقت قرار رفع الرسوم أول يونيو بسهولة ودون معوقات
«القوى العاملة»: معاملات الاستقدام والاستخدام «أون لاين» من مقرات المؤسسات والشركات
| كتب إبراهيم موسى |
1 يناير 1970
02:28 ص
أحمد الموسى: تعديلات «الأمة» على قانون العمل غلّظت عقوبات المخالفين في شأن رواتب العمالة
مع تطبيقها القرار الخاص برفع رسوم بعض اجراءات الاستقدام والاستخدام، من أول يونيو الجاري، بسهولة ومن دون اي معوقات، قالت الهيئة العامة للقوى العاملة انه «مع نهاية الاسبوع الجاري أو مع مطلع الاسبوع المقبل على اقصى تقدير، سيكون إنجاز المعاملات (اون لاين) والدفع عبر الكي نت من مقر المؤسسات والشركات».
وكشف مدير عام «القوى العاملة» احمد الموسى ان «الهيئة بدأت في تطبيق القرار الخاص بالرسوم الجديدة في شأن بعض اجراءات الاستقدام والاستخدام بسهولة ودون أي معوقات»، مؤكدا أنه «خلال الأيام القليلة المقبلة ستتوفر لدى ادارات العمل أجهزة مضاعفة من أجهزة كي نت بعد تحديثها، بما يسهل على جمهور المراجعين دفع الرسوم دون أي تأخير».
وعن التعديل على قانون العمل الذي اعتمده مجلس الامة الاسبوع الماضي، بين الموسى ان «التعديل طال العديد من المواد الخاصة في تغليظ العقوبات على المخالفين لاحكام القانون اضافة الى المادة 57 الخاصة بتحويل رواتب العمالة للبنوك المحلية والذي تمنح مجلس الوزراء صلاحية اعفاء بعض الانشطة من تحويل رواتب عمالتها الى البنوك المحلية».
واشار الى ان «المواد المعدلة هي المادة 57 وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا لا يقل عن 5 عمال، وفقا لاحكام القانون ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئة العامة للقوى العاملة ان تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والاجراءات التنظيمية في هذا الشأن».
واوضح الموسى انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الانشطة من تحويل اجور العمالة الوافدة الى المؤسسات المالية المحلية، كما شمل التعديل المواد 138 و 140 و142 و146
وتنص المادة 138 على«عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الـ3 سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة»، مضيفاً انه«في حال إلحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة لاحكام المادة العاشرة فقرة 2 المشار اليها يعاقب صاحب العمل الاخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في ابعاد العامل المخالف».
وبالنسبة للمادة 140 فإنها تنص مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار و لا تزيد على الف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من اداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين ( 133) و( 134) من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة التكرار. وعن تعديل المادة 142، اوضح الموسى انها تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف امر الوقف او الغلق الصادر عملا بأحكام المادة 135 دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص