«الراي» تنشر مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات (1 /2016)
للمساهم الذي يسمي ممثلاً في مجلس الإدارة حق التعيين والترشيح والانتخاب
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
05:24 م
اللائحة مكونة من 167 مادة بعد حذف 22 واستحداث 6 أخرى
إمكانية حدوث اتفاق غالبية الورثة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة دون اشتراط الجميع
يحظر على رئيس مجلس إدارة المساهمة العامة تولي رئاسة مجلس إدارة مساهمة أخرى
لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحصول على مكافأة في حالة الخسارة
الشريك الموصي لا يعين مديراً للشركة ولا يتدخل في أعمال إدارتها
رفعت وزارة التجارة والصناعة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1 /2016) إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، متضمنة 167 مادة، حيث تم حذف 22 مادة من اللائحة السابقة، وإضافة نحو 6 مواد مستحدثة بعد استمزاج آراء الجهات المعنية ومعرفة مرئياتهم في مواجهة مشاكل التطبيق العملي التي برزت في السنوات الأخيرة.
ولعل من أبرز التعديلات التي استحدثتها اللائحة المقترح، والتي حصلت «الراي» على نسخة منها «أنها أجازت للمساهمين الذين عينوا ممثلين لهم في مجلس الإدارة المشاركة في الترشيح وانتخاب بقية أعضاء المجلس بنسبة ما يزيد على أسهمهم المستخدمة في التعيين، ولا يجوز لهم أن يتحالفوا مع المساهمين الآخرين بهذه النسبة لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة.
ومن شأن هذه المادة أن تنهي الإشكالية القانونية التي أثيرت في الكثير من الجميعات العمومية، والجدال حول ما إذا كان بإمكان أصحاب هذه النسبة الانتخاب فقط وليس الترشح، لكن في التعديل الجديد راعت «التجارة» أن الانتخابات عملية مركبة تشمل التعيين والترشيح والانتخاب.
كما أضافت اللائحة ضوابط جديدة لتنظيم انتقال الحصص في حال وفاة أحد الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الاشخاص، حيث نظمت اللائحة إمكانية حدوث اتفاق غالبية الورثة دون اشتراط الجميع، وهو الشرط السابق الذي كان يثير إشكاليات عملية في التطبيق لعدم توافق الورثة بالكامل على انتقال الحصص.
كما حظرت اللائحة على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تولي رئاسة مجلس إدارة شركة مساهمة أخرى، فيما أجازت بموافقة الجمعية العمومية، وفي حالة الخسارة منح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مكافأة بما لا يتجاوز الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية والمحدد بـ 6 آلاف دينار، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين الشريك الموصي مديراً للشركة أو أن يتدخل في أعمال إدارتها. ومن المتوقع أن تنتهي «الفتوى» من إنجاز المسودة النهائية خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على حد أقصى وذلك وسط دفع «التجارة» بضرورة إنجازها في أقرب وقت ممكن.
وفي ما يلي عدد من أبرز مواد المسودة:
المادة 27
يكون توفيق أوضاع الشركة المساهمة المقفلة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت للأوراق المالية) على النحو الوارد بالمادة السابقة، باعتبارها شركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج حتى لو تم إلغاء إدراجها في ما بعد.
وفي هذه الحالة تستبدل عبارة شركة مساهمة كويتية عامة أو المصطلح (ش. م. ك) عامة بعبارة شركة مساهمة كويتية مقفلة أو المصطلح (ش. م. ك) مقفلة المضافة إلى اسم الشركة.
المادة 57
يكون للشريك الذي لا يوافق على تعديل عقد الشركة حق الخروج منها، وتقوم الشركة حقوقه في هذه الحالة باتفاق غالبية بقية الشركاء، فإن لم يقبل بذلك قومت حقوقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من القانون، وتقوم الشركة باسترداد حصص ذلك الشريك.
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد الاسترداد بمحرر رسمي يوقع عليه الشريك الذى انسحب من الشركة وبقية الشركاء، ولا يكون الاسترداد نافذاً بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من وقت القيد.
المادة 58
في حالة فصل الشريك بموجب حكم قضائي، يتم تعديل عقد الشركة بالقيد.
ويسري في تقويم حصة هذا الشريك أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة 59
في حالة وفاة الشريك أو الحجر عليه أو أشهر إفلاسه واشتمال عقد الشركة على نص يجيز استمرارها بين بقية الشركاء وعدم إبداء ورثة الشريك المتوفى رغبتهم في الاستمرار بالشركة، تقوم الشركة حقوق الشريك يوم تحقق أي من الحالات المشار إليها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة (11) من القانون، وتقوم الشركة باسترداد حصة الشريك بعد أداء قيمتها لصاحب الحق في تسلمها.
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد الاسترداد بمحرر رسمي يوقع عليه ورثة الشريك المتوفى أو القيم بالنسبة للمحجور عليه أو مدير التفليسة بالنسبة للمفلس وبقية الشركاء، ولا يكون تعديل عقد الشركة نافذاً بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من وقت القيد.
رهن الحصص - المادة 60
يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، وينعقد الرهن بالكتابة، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيده.
ويتم قيد الرهن بالسجل التجاري بناء على طلب يقدم للوزارة من الشريك الراهن والدائن المرتهن، على أن يتضمن الطلب اسم الشريك الراهن واسم الدائن المرتهن وعدد الحصص المرهونة ومقدار الدين المضمون بالرهن، وأن يرفق بالطلب صورة من سند المديونية وكتاب من الشركة يفيد علمها بالرهن، أو إخطار رسمي معلن للشركة على يد مندوب الإعلان يشتمل على البيانات المذكورة.
2 - المستندات الدالة على استيفاء الإجراءات المقررة للدعوة للاجتماع.
3 - نسخة من كشف حضور الاجتماع مبيناً به اسم الشريك وتوقيعه، وفي حالة الحضور بموجب توكيل يوقع الوكيل على كشف الحضور، ويرفق صورة من سند وكالته.
وفي حالة إجماع الشركاء المتضامنين والمساهمين على قرار التعديل بنسبة 100 في المئة يكتفي بتقديم محضر الاجتماع موقعاً عليه منهم جميعاً.
الشركة المهنية - المادة 67
يجوز تأسيس شركات مهنية في ما بين أصحاب المهن الحرة الآتية:
1 - المحاماة.
2 - المحاسبة.
3 - الطب.
4 - الهندسة.
5 - الاستشارات التي يباشرها أرباب المهن والمنظمة قانوناً والمرخص بمزاولتها من قبل الجهات الرقابية.
ولا يجوز لأصحاب المهن تأسيس شركات تجارية لممارسة أعمال المهنة.
المادة 68
تخضع الشركات المهنية لإشراف الجهات المختصة قانوناً بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة.
وينشأ بهذه الجهة سجل خاص تقيد به الشركات المهنية التي تؤسس وفقاً لأحكام القانون، ويجب أن تدون به البيانات الآتية:
1 - اسم الشركة وعنوانها.
2 - أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم.
3 - عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.
4 - أسماء المديرين أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.
5 - أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في السجل.
وللجهة المشار إليها إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المشار إليه بالفقرة السابقة.
المادة 69
يجب أن يشتمل عقد الشركة على البيانات الآتية:
1 - اسم الشركة المهني وعنوانها.
2 - مركز الشركة الرئيسي.
3 - الغرض من تأسيس الشركة.
4 - مدة الشركة إن وجدت.
5 - أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.
6 - طريقة إدارة الشركة والمسؤولون عن الإدارة وسلطاتهم.
7 - مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قوّمت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
8 - الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء.
9 - السنة المالية للشركة.
10 - الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
المادة 70
يخضع تأسيس الشركة للإجراءات ذاتها المقررة للشكل الذي اتخذته، على أن يرفق بطلب التأسيس كتاب يفيد موافقة الجهة المختصة قانوناً بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة على تأسيس الشركة وعدم وجود تحفظات على مسودة عقدها.
وتقيد الشركة بالسجل التجاري، فضلاً عن قيدها بالسجل الخاص المعد لهذا الغرض بالجهة المختصة قانوناً بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة، ويشهر عقد الشركة وأي تعديلات تطرأ عليه والتنازل عن الحصص أو بيعها أو رهنها بالقيد في السجلين المشار إليهما، ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذين السجلين.
المادة 71
يجب على الشركة تزويد الجهة المختصة بنسخ من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء - بحسب الأحوال - وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة.
المادة 72
يمنح الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة، وإلا قامت الشركة باستردادها. وتقوم الحصص في حالة الاسترداد وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من القانون وتقوم الأسهم وفقاً لفهم الوثيقة لها، ويسري الحكم ذاته على الشريك المتوفى، ما لم يكن من بين ورثته من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.
المادة 73
لا يجوز للشركاء حل الشركة أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة بالإشراف على المهنة إلا بعد الإخطار.
المادة 74
لا يجوز للشركة تقديم خدماتها لعملائها إلا من خلال شركائها وموظفيها، ولا يحق لها مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة أخرى تمارس النشاط ذاته وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 75
لا يجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة مهنية واحدة، ولا أن يباشر المهنة لحسابه الخاص أو مستترا من خلال شخص آخر.
المادة 76
على الشركة المهنية تقديم وثيقة تأمين مبرمة أو شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع بدولة الكويت ضد الإهمال أو الأخطاء المهنية التي تقع من الشركاء أنفسهم أو احد العاملين لديها.
على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.
وتحدد الجهة المشرفة على المهنة قيمة هذه الوثيقة، بما يتناسب مع عدد الشركاء في الشركة والعاملين بها ودرجة المخاطر، وبما لا يقل عن الحدود المقررة بقانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 61 والقرارات المنفذة له.
ولا تمنح الشركة ترخيص مزاولة النشاط من الجهة المشرفة إلا بعد تقديم تلك الوثيقة.
المادة 77
يسأل كل شريك بصفة شخصية عن خطئه المهني تجاه الشركة، وتسأل الشركة عن تعويض الغير عما أصابه من أضرار بسبب خطأ الشريك.
المادة 78
تحل الشركة في حالة فقد جميع الشركاء بالشركة شروط مزاولة المهنة وتتم تصفيتها وفقاً للقانون.
الباب السادس - شركة الشخص الواحد - المادة 79
تسري - في ما لم يرد به نص خاص - في شأن شركة الشخص الواحد، الأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في القانون وهذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
الفصل الثاني - الجمعية التأسيسية
- المادة 106
يجب على المؤسسين في حالة وجود حصص عينية - مادية كانت أو معنوية - في تكوين رأسمال الشركة أن يقدموا تقويم هذه الحصص المعد من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة على النحو الذي نصت عليه المادة (11) من القانون وأحكام هذه اللائحة، ومع التقرير الذي سيقدم للجمعية التأسيسية المتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات التأسيس والمبالغ التي أنفقت والمستندات المؤيدة لذلك، قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل، ويشار في الدعوة الموجهة للمكتتبين لحضور الاجتماع إلى مكان الاحتفاظ بهذين التقريرين للاطلاع عليهما.
المادة 107
يجوز توجيه الدعوة لحضور الجمعية التأسيسية عن طريق وسائل الاتصال التالية:
1 - البريد الإلكتروني.
2 - الفاكس.
على أن تتم الدعوة مرتين وتكون المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
ويجوز أن تتضمن الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول تحديد موعد للاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول.
المادة 108
يشترط لصحة الإعلان بالوسائل المشار إليها في المادة السابقة أن يكون المساهم قد زود الشركة أو وكالة المقاصة ببيانات عنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق على إعلانه من خلال هذه الوسائل. ولا يعتدّ بأي تغيير من قبل المساهم لأي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة، ما لم يكن قد أخطر الشركة أو وكالة المقاصة بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام على الأقل. وفي حالة النزاع حول تسلم الإعلان، فإنه يعتد في هذا الشأن بشهادة تصدر من مشغل خدمة البريد الإلكتروني.
الفصل الثالث - رأس المال
- المادة 109
يجوز للشركة المساهمة إصدار أسهم زيادة رأس المال بقيمة أقل من 10 فلوس بالشروط التالية:
1 - أن تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
2 - أن يكون السعر السوقي لسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية أقل من مئة فلس.
3 - ألا يتكون لدى الشركة خسائر متراكمة تتجاوز الاحتياطيات والأرباح المرحلة أو تكون الشركة قد قامت بتخفيض رأسمالها بمقدار الخسائر المتراكمة، ولم يؤد ذلك إلى تجاوز سعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الأوراق المالية) إلى 100 فلس.
4 - أن تكون الشركة قد قررت زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية دون علاوة إصدار ولم تتم تغطية ما طرح من أسهم الزيادة للاكتتاب العام كله أو بعضه.
المادة 110
يراعى في إصدار الأسهم بأقل من القيمة الاسمية بالشركة المبينة بالمادة السابقة الإجراءات التالية:
1 - أن تتقدم الشركة بطلب إلى الوزارة مشتملاً على المبررات التي توضح حاجتها إلى إصدار تلك الأسهم وما يفيد استيفاءها الشروط المبينة بالمادة السابقة.
2 - قيام الوزارة بإخطار الهيئة بطلب الشركات المرخصة لها من قبلها أو المدرجة في بورصة الأوراق المالية، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالقبول أو الرفض خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك على أن يكون قرار الرفض مسبباً مع إخطار الوزارة بالقرار في أي الحالتين.
المادة 111
يجوز للشركة تقسيم أسهمها بشرط ألا تقل القيمة الاسمية للسهم بعد التقسيم عن الحد الأدنى المنصوص عليها في المادة (150) من القانون.
المادة 112
يجب على الشركة الراغبة في تقسيم أسهمها، وقبل الإعلان عن الدعوة لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية، أن تتقدم للوزارة بطلب عقد الاجتماع مرفقاً به ملخص جدول الأعمال. تخطر الوزارة الهيئة بطلب الشركة والمستندات المرفقة به، وعلى الهيئة - خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها اصدار قرارها بالقبول أو الرفض على أن يكون قرار الرفض مسبباً، وإخطار الوزارة بالقرار في أي من الحالتين.
المادة 113
في حالة موافقة الهيئة على طلب الشركة، يعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاتخاذ قرارها في شأنه.
ج - إجراءات وأحكام التنازل عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمال شركات المساهمة
المادة 119
لأصحاب حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة المساهمة أن يتنازلوا عن هذا الحق خلال مدة الاكتتاب للمساهمين بالشركة أو غيرهم، بمقابل أو بغير مقابل، ويكون التنازل في كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق لكل منهم الاكتتاب فيها.
ويكون للمتنازل إليهم الاكتتاب في تلك الأسهم أو التنازل عما آل إليهم من حقوق أولوية حتى قبل نهاية مدة الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.