«يعتد بها في غير إثبات النسب لأنها تؤدي إلى تفتت نسيج المجتمع»
الجيران لـ«الراي»: خطوة ممتازة ... تطبيق البصمة الوراثية في المجال الجنائي فقط
| كتب فرحان الفحيمان |
1 يناير 1970
12:32 م
الشريعة جاءت بتغليظ تحريم التلاعب بالنسب وشددت على نسب الأبناء لآبائهم
الزيجات قبل الإسلام تصل إلى عشرة أنواع ولم يأمر النبي صلى الله وسلم أحداً بتجديد عقده
فيما اعتبر أن تطبيق البصمة الوراثية في المجال الجنائي فقط خطوة ممتازة، أوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، أن «الشريعة الإسلامية جاءت بتغليظ تحريم التلاعب بالنسب حيث تواترت الروايات في ذلك وشددت على نسب الأبناء لآبائهم وفق ما نصت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة».
وقال الجيران لـ«الراي» إن «اعان الابن على أن يرغب عن أبيه فذلك الحرام وهو شريك له في الاثم بحسب فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية، ولا ريب أنها من الكبائر انطوت على عدد من المحرمات ومنها عقوق الوالدين وفيها اعتداء على حق الدولة بغير حق، وفيها اعتداء على حقوق عباد الله المستحقين».
وبين الجيران أن «الاشكالية في تطبيق قانون البصمة الوراثية تكمن في مشكلة تطبيق القانون دون تحديد مجال تطبيقه في افق ضيق وهذا سيسبب اشكالية تناقض الاجراءات الخاصة بالجنسية مع الاحكام الشرعية وقانون الاحوال الشخصية وما استقرت عليه مبادئ محكمة التمييز فيما يتعلق بثبوت النسب، فضلا عن انه سيكشف وجود بعض الابناء المولودين سفاحا ما يعرض استقرار الأسر للتشتت فضلا عن اثارة الشكوك النفسية والأخلاقية تجاه الزوجين».
وتابع«ولما كانت الشريعة الاسلامية وما جرى عليه تطبيق القانون الكويتي والمبادئ القضائية من التشوف لاستقرار الأسر والستر حمايةً لدعم استقرار الاسرة، كان فيما يتعلق في نفي النسب حيث مخالفته لأحكام و لمقاصد الشريعة والقانون وما استقرت عليه مبادئ التمييز».
وأضاف:«أما تطبيق البصمة الوراثية في المجال الجنائي فقط فهذه خطوة ممتازة وتعد فيما اعلم سابقة قضائية في الطب الشرعي والادلة الجنائية في العالم وهي وجود قاعدة بيانات (دي ان اي ) جنائية في الكويت، وذلك على غرار قاعدة بيانات بصمة الاصبع، حيث يستفاد منها في كشف المجرمين بدليل قاطع».
وزاد «ولايجاد حل لهذه المشكلة اقترح ان يتم تعديل القانون بالنص على مجال تطبيقه وفق البند ثانيا فقط دون اولا، والبصمة الوراثيه يعتد بها في غير اثبات النسب لانها تؤدي الى تفتت نسيج المجتمع كما هو مجمع عليه في الفتوى لان النسب يثبت بأدنى دليل حفظا للانساب».
وتابع«كانت الزيحات قبل الاسلام تصل الى عشرة انواع ولم يأمر النبي صلى الله وسلم احدا بتجديد عقده وقال تعالى وامرأته حمالة الحطب، وقال وامرأة فرعون، اي اقر زواجهما، الا لدواع امنية او في حال الملاعنة... لان الشرع لايقر حكما وفيه احتمال ولو جزء من العشر...وقد تداخلت الناس والقبائل وكشف هذا على مصراعيه يورد اشكالات...المهم يؤخذ منها بقدر الضرورة وهذا موضوع دقيق ينبغي الايطرح على العامة... نعم كثر المدعون وينبغي الحذر... وبعض العلماء جوز ما يقوي الدليل».