«الاستئناف» ترجئ النظر في «الخلية الإرهابية» إلى جلسة 18 مايو

1 يناير 1970 10:07 م
أجلت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي النظر في القضية رقم (302/2016) المتعلقة بالخلية الإرهابية والمتهم بها 26 شخصا إلى جلسة 18 مايو المقبل لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة اليوم الاربعاء الى مرافعة قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في تلك القضية.

وكانت هيئة المحكمة استكملت في جلستها السرية المنعقدة في الـ 21 من أبريل الماضي استجواب بقية المتهمين في القضية واستجوبت في جلسة 20 أبريل عددا من المتهمين في جلسة سرية وكلفت النيابة العامة تحريز ما تم فضه من الأحراز في الجلسة وإعادتها الى مصدرها.

وكلفت المحكمة في جلسة الـ 13 من أبريل النيابة العامة مجددا مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرها التي تخص بعض المتهمين في القضية واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانت هيئة المحكمة عقدت للنظر في القضية عقب استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين حيث استمعت في الـ 30 من مارس الماضي إلى ضابطين من الادارة العامة للمباحث الجنائية ومن ادارة امن الدولة.

ودعت المحكمة النيابة العامة في 30 مارس الماضي إلى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرهم التي تخص بعض المتهمين في القضية وسمحت للحضور بتصوير محضر الجلسة.

وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قضت في 12 يناير الماضي بإعدام متهمين اثنين (الاول والـ 23) عما اسند اليهما من اتهام.
وأمرت المحكمة في تلك الجلسة بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما اسند اليه من اتهام وبمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والـ 11 والـ 12 والـ 13 والـ 14 والـ 15 والـ 17 والـ 18 والـ 19 والـ 20 والـ 21 والـ 22 بالحبس لمدة 15 عاما عما اسند اليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري.

وقضت بوضع المتهمين الثاني والرابع والعاشر والـ 14 والـ 15 والـ 16 تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فيما عاقبت المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.

وأمرت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.

وحكمت «الجنايات» بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند الى المتهم الخامس من تهم واردة في البند ثانيا في الفقرات (أ- د - و) وفيما أسند الى المتهم الـ 24 في التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة (ب) فيما غرمت المتهم الـ 25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.

وبرأت المحكمة المتهم الـ 26 مما اسند اليه من اتهام وقضت بمصادرة المفرقعات والاسلحة الرشاشة والذخائر واجهزة التنصت والخرائط والاصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.