«الجنايات» غرّمتهم 1000 دينار لكل منهم وقضت برد المبالغ التي صرفت لهم
حبس 30 مواطناً ومواطنة سنة مع الشغل والنفاذ لتقاضيهم مكافآت «دعم عمالة» سنتين بغير وجه حق
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
01:07 م
المتهمون استولوا بمساعدة صاحب الشركة على ما مجموعه 174 ألف دينار من أموال «إعادة الهيكلة»
قدموا بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا مالية وفق قانون دعم العمالة
لم يباشروا أي عمل في الشركة ونزلت في حساباتهم مكافآت على أنهم موظفون لديها
البنوك تلقت الصرف الشهري للعلاوة الاجتماعية للمتهمين وأودعتها في حساباتهم بشكل حقيقي لا مراء فيه
براءة أحد المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة
قضت محكمة الجنايات امس بحبس 30 مواطنا ومواطنة اغلبهن من ربات البيوت مدة سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل واحد 1000 دينار، لتقاضيهم رواتب دعم العمالة لمدة سنتين بغير وجه حق، اثر تسجيلهم في شركة ثبت أنهم لم يكونوا يعملون فيها حقيقة.
كما قضت المحكمة، التي عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار محمد الدعيج، وعضوية المستشارين محمد الصانع، وعبدالعزيز المسعود، وبحضور وكيل النيابة مبارك الزمانان، قضت بحبس صاحب الشركة التي سجلت عليها العمالة، سنة مع الشغل والنفاذ مع الزام جميع المتهمين برد الرواتب والعلاوات التي تقاضوها من دعم العمالة والتي بلغ مجموعها نحو 174 الف دينار.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2014 بدائرة المباحث الجنائية، في دولة الكويت، ارتكب كل منهم تزويراً في محررات رسمية وأوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي طلبات تسجيل المتهمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، التابع لديوان الخدمة المدنية وطلبات فتح الحساب وكشوف حساباتهم جميعاً لدى البنوك، المبينة بالتحقيقات بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر المتهمان الأول والثاني الى بقية المتهمين شهادة لمن يهمه الأمر مزورة تتضمن التحاقهم بالعمل لدى الشركة التي يدريرها المتهم الأول، خلافاً للحقيقة فقدم كل منهم الشهادة التي تخصه الى الموظف المختص لدى الجهة الأولى فاعتمدها بحسن نية وأصدر لكل منهم المحرر المتضمن تسجيله بتلك الجهة وتقديمها للموظف المختص ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الذي اعتمدها بحسن نية، وصرف لكل منهن علاوة اجتماعية شهرية، كل فيما يخصه وأرسلها الى البنوك المبينة بالتحقيقات لفتح حساباتهن لديها بناءً على طلبهن، فقام المختص بتلك الجهة باعتماد تلك المستندات بحسن نية، وفتح حساباتهن واصدر كشوف حسابات لهن وتحويل تلك العلاوة الاجتماعية عليها وقيامهن بصرفها خلافاً للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها والتي أصبحت بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وتوصلن بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 174.842 دينارا المملوك لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وطلبت النيابة العامة عقابهم وفق قانون الجزاء وقانون دعم العمالة. وقد ساقت على ثبوت الواقعة قبل المتهمين أدلةً استمدتها من شهادات الشهود.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة أشارت إلى أنها فضت الحرز الذي يحتوي على أصول شهادات لمن يهمه الأمر صادرة عن الشركة المعنية، وكذا أصول إشعارات التحاق مؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية وأطلعت عليها وإعادتها في ملف الدعوى.
وحيث انه بجلسة المحاكمة مثل كل من المتهمين الأول والثاني والسابع والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر ومن الرابع والعشرين حتى الثامنة والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والواحد وأربعين، وبسؤالهم عن ما نسب اليهم من اتهام أصروا على أنكار ما أسند إليهم، وقد حضر مع كل من المتهمين محامياً ترافع شفوياً وقدموا مذكرة تتمةً لدفاعهم الشفوي تضمنت دفوع بانتفاء الجريمة محل الاتهام بكافة عناصرها وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم جدية تحريات المباحث، ودفع محامي المتهمين من الرابع والعشرين الى الثامن والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين والخامس والثلاثين والسادسة والثلاثين ببطلان قرار الإحالة لما شاب التحقيقات من بطلان لعدم استدعاء المتهمين وسؤالهم عن الاتهام المنسوب اليهم. وطلبوا اصلياً البراءة بناءً على ماتقدم، واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة، وإذ حضر المتهمان الثاني والواحد والأربعون وأنكرا ما أسند إليها، وتخلفا عن حضور جلسة المرافعة الختامية، ومن ثم يكون هذا الحكم بالنسبة إليها غيابيًا. هذا ولم يحضر المتهمان من الثالث حتى السادس ومن الثامن حتى الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر ومن العشرين حتى الثالث والعشرين والتاسع والعشرين والحادي والثلاثين والثلاثة والثلاثين والرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين حتى الأربعين. فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم في غيبتهم والحكم فيها عملاً بنصّ المادة 122/ 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وحيث انه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لما شاب التحقيقات من بطلان لعدم استدعاء المتهمين وسؤالهم عن الاتهام المنسوب اليهم، فإنه دفع ظاهر البطلان ولا يستأهل الرد عليه لأنه ورد مجهلاً مخالفاً للواقع، وهو قيام سلطة الاتهام باستدعاء المتهمين قبل صدور قرار بإحالتهم للمحاكمة.
وحيث انه عن موضوع الدعوى، فمن المستقر عليه قضاءً أن اساس الأحكام الجزائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، ويكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من حكمها أنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق، كما لا يصح النعي عليها أنها قضت بالبراءة على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدى غيرها، وكان تقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب.
وحيث انه عن تهمة التزوير في محررات رسمية المسندة للمتهمين، فلما كان البين من الاطلاع على شهادة لمن يهمه الأمر والنموذج المستخرج من مؤسسة التأمينات الاجتماعية موضوع الاتهام المثار بالأوراق، بأنها لا تعدو كونها مجموعة من البيانات أثبتها المتهم الأول في شهادة لمن يهمه الأمر، وصدرت عنه كممثل للشركة تمهيداً لاستخراج نموذج اشعار التحاق مؤمن عليه. وقد جاء النموذج بتوقيع كان قد مهره المتهم الأول في عجز الإقرار وبما يفيد تزويده مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتلك البيانات التي لا تعدو كونها مجموعة من الاقرارات الفردية التي لم يتجاوز بها المقر - المتهم الأول - ما يمس مركز غيره القانوني، أو اغتصابا لحق أو صفة شخص آخر، ولا يصح أن يحاج بتلك الاقرارات كسند على الغير على اعتبار احتمالية صدقها أو كذبها وخضوعها في تحري صحتها من عدمه للجهة القائمة على تلك الطلبات وهي المؤسسة العامة للتأمينات، إذ كان على تلك المؤسسة والمقدم إليها تلك الإقرارات أن تباشر وسائلها للتحقق من صحة تلك الإقرارات قبل الشروع باعتمادها وتسجيل المتهمين من الثالث الى الأخير كمؤمن عليهم لديها. مما لا يصح اعتباره تزويراً ولا يستقيم القول بوقوع التزوير في مجموعة من النماذج المعدة مسبقاً ليبين بها الشخص مركزه الشخصي بحالة معينة - مالم يتم الإدلاء بتلك البيانات من الموظف المختص المكلف بإملاء تلك البيانات - ويضحى معه ذلك الفعل من قبيل الاقرارات الفردية على النحو المتقدم الذي لا عقاب عليه، وتنتفي تبعاً لها تهمة التزوير في محررات رسمية من الأوراق، مما يتعين معه القضاء ببراءة جميع المتهمين من التهمة الأولى بشق التزوير في محرر رسمي، وهو ما سوف تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد في المنطوق.
وحيث انه عن تهمة التزوير في محررات بنكية وهي كشوف حساب المتهمين من الثالث الى الأخير لدى البنوك المبينة بالتحقيقات. فلما كان القضاء قد اضطرد في استقرار تام على أن التزوير في جوهره هو كذب مكتوب، فلا يتصور وقوع جريمة التزوير في المحررات دون ابدال الحقيقة بما يخالفها، فإن لم يحدث تغيير للحقيقة فلا تزوير، وهو العنصر الأول والشرط المفترض لقيام جريمة التزوير في المحررات بأي صورة لها. ولما كان ذلك، وكان تقرير الاتهام قد أورد ما يفيد وقوع ذلك في نموذج فتح الحساب للمتهمين من الثالث الى الأخير وكشوف حساباتهم لدى البنوك المحلية المشار اليها في التحقيقات، وعلى اعتبار أن صرف العلاوة الاجتماعية الشهرية من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة تم من خلال تلك البنوك كل فيما يخصه شهرياً. وحيث ان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في تقرير الاتهام، وذلك على سند أن كشوفات الحساب المدعى تزويرها أو المحررات البنكية على اطلاقها بالأوراق لم تتغير الحقيقة بها أو التزوير بها بأي شكل من الأشكال، فقد خلت الأوراق مما يفيد تغيير الحقيقة بتلك المحررات، وجاءت جميع البيانات المثبتة بمحررات تلك البنوك صحيحة، بدءا من بيانات المتهمين من الثالث حتى الأخير وجهة عملهم وجهة صرف العلاوة الاجتماعية لهم، والمبلغ الشهري المحول لهم شهرياً من جهاز دعم العمالة.لا سيما أن المحررات البنكية لم تكن معدة لأثبات صحة تلك البيانات من عدمها وهي صحة عقود المتهمين أو مباشرتهم لعمل فعلي بتلك الشركة من عدمه، حيث ان الثابت أن تلك البنوك تلقت الصرف الشهري للعلاوة الاجتماعية للمتهمين وأودعتها في حساباتهم وهو أمر حقيقي لا مراء فيه. وبانتفاء تغيير الحقيقة في المحررات البنكية - وهو الفعل الاجرامي الذي تقوم به الجريمة - ينتفي معه القول بوقوع جريمة التزوير، إذ لا قيام لجريمة دون فعل اجرامي، وتكون حسابات المذكورين على النحو المتقدم صحيحة مطابقة للحقيقة بدءًا بنماذج فتح حسابات المتهمين وبياناتهم لدى البنوك المبينة في التحقيقات،ووصولاً الى فتح الحساب لدى تلك البنوك وإيداع العلاوة الشهرية من جهاز دعم العمالة لهم، وهو ما يطابق الحقيقة والواقع، وبانتفاء ذلك تنتفي معه تلك الجريمة المبينة بالتهمة الأولى، وتقضي المحكمة ببراءة جميع المتهمين منها.
وحيث انه عن التهمة الثانية المسندة للمتهمين من الأول إلى الأخير، وهي تهمة الاستيلاء دون وجه حق على أموال جهاز دعم العمالة، وحمله من خلال صورة التدليس الموصوفة بالتهمة الأولى الى صرف الأموال المنوه عنها سلفاً للمتهمين من الثالث الى الأخير. ولما كانت هذه الجريمة تدور حول التهمة الأولى سالفة البيان والتي استندت اليها النيابة العامة في تقرير الاتهام على فرض قيام الجريمة محل التهمة الأولى، وبانتفاء جريمة التزوير - فعل التدليس - والقضاء ببراءة جميع المتهمين منها على النحو المتقدم، فإنه لا محل للقضاء بهذه الجريمة. ذلك من جانب، ومن جانب آخر أن المشرع أفرد في المادة 14 من قانون دعم العمالة الوطنية نصا خاصا بمعاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في ذلك القانون وهي الجريمة مثار التهمة الرابعة، دون أن يحيل في هذا الصدد إلى النصوص العامة بقانون الجزاء، فبذلك تكون النصوص الخاصة هي الواجبة الإعمال والتطبيق. ولا مجال لأعمال قواعد الارتباط واقرار التعدد المعنوي ما بين الجريمة محل التهمة الثانية والرابعة، وذلك لأن المشرع أفرد عقوبة خاصة لهذه الجريمة، والأخذ بغير ذلك به إهدار لصراحة نص التجريم في قانون دعم العمالة. وهو ما يقتضي معه القضاء ببراءة جميع المتهمين من ذلك الاتهام على النحو الذي سيرد في المنطوق.
وحيث انه عن تهمة التزوير في محرر عرفي محل التهمة الثالثة المسندة للمتهمين من الأول الى الأخير، فلما كانت تلك التهمة قد تعلقت بتزوير شهادات لمن يهمه الأمر الصادرة عن المتهم الأول، والتي تم تقديمها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتم اعتبارها من قبيل الإقرارات الفردية على النحو المتقدم، ولم يترتب على تقديمها ثمة ضرر ولو احتمالي لمؤسسة التأمينات الأجتماعية، وكانت هذه التهمة تدور وجوداً وعدماً مع تهمة التزوير في محرر رسمي، وهو ما تقضي به المحكمة تباعاً ببراءة جميع المتهمين من التهمة الثالثة المسندة اليهم، على النحو الذي سيرد في المنطوق.
وحيث انه عن تهمة تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على المزايا الواردة بقانون دعم العمالة الوطنية محل التهمة الرابعة والمسندة للمتهم الأول حتى الأخير فإنها ثابتة قبل المتهمين - عدا المتهم الثاني – ذلك فإن حاصل الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراقها وما تم بها من تحقيقات، تتحصل بأنهم خلال الفترة من مايو 2010 حتى أغسطس 2012 قدموا بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على المزايا المالية المبينة في قانون دعم العمالة الوطنية، وهي البيانات الخاصة براتب المتهمين من الثالث الى الأخير بالشركة وتاريخ مباشرتهم للعمل فيها وما يفيد استمرارهم بذلك على خلاف الحقيقة - وهي عدم مباشرتهم لأي عمل بها -، وأفرغوا بناء على ذلك الاتفاق ما بين المتهم الأول الى الأخير - عدا الثاني - ما يفيد ذلك بشهادات لمن يهمه الأمر الصادرة عن المتهم الأول، وزودهم بها لتقديمها الى جهاز دعم العمالة، بقصد الحصول دون وجه حق على المميزات الواردة بقانون دعم العمالة الوطنية وهي العلاوة الاجتماعية التي يمنحها القانون للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، حيث لم يباشروا ثمة عمل بها، فكانت جميعها بيانات غير صحيحة أفرغت في تلك الشهادات لمن يهمه الأمر المقدمة من المتهمين من الثالثة حتى الأخير وبالاتفاق مع المتهم الأول بقصد الحصول على تلك المميزات وهي العلاوة الاجتماعية آنفة البيان، فتم تحويل المبالغ الى حساباتهم بناء على تلك البيانات الغير صحيحة. وإذ تنوه المحكمة أن البيانات المقدمة لجهاز دعم العمالة وإن كانت لا تنطوي على جريمة التزوير بمدلولها القانوني على النحو المتقدم سلفاً، إلا أنها اقرارات فردية في مقام معين تضمنت بيانات غير صحيحة قدمّت للحصول على المميزات الواردة بذلك القانون،والتي لمقتضيات معينة واعتبارات قدرها المشرع أفرد لها نصا تجريميا خاصا، دون أن يحيل الى النصوص العامة بذلك والواردة بقانون الجزاء، وهو ما يقوّم الجريمة محل التهمة الرابعة، فتقضي المحكمة بإدانتهم عليها على النحو الذي سوف يرد بالمنطوق.
ومن حيث إنه عن إنكار المتهمين للاتهام، ونفيهم له، وباقي ما أثاروه من أوجه دفاع أخرى، فإنها لا تعدو - في جملتها - أن تكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، والتشكيك في سلامتها، تأديا - من ذلك - إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح على النحو المار بسطه، مبتغين الإفلات من العقاب بغير حق، ولا يستأهل – هذا الدفاع - رداً على استقلال من المحكمة باعتبار أن في الأخذ بالأدلة التي ركنت إليها الرد الضمني المسقط لكل محاولات الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم تعزف المحكمة عن ذلك الدفاع.
وحيث ان المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت المار بيانها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة لتساندها مع بعضها البعض، وكفاية مضمونها ومؤداة للتدليل على صحة التهمة الرابعة المسندة إلى المتهم الأول حتى الأخير - عدا المتهم الثاني - وثبوته في حقهم بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة، - عدا ما انتهت إليه المحكمة بتبرئتهم منها - وذلك على الصورة التي استخلصتها المحكمة على النحو المتقدم، ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين، لا يحوطه أدنى شك أن المتهمين آنفي الذكر في الزمان والمكان سالف الذكر قد قارفوا الجريمة المسندة إليهم محل التهمة الرابعة بكيفها ووصفها الوارد بتقرير الاتهام، ومن ثم تولى المحكمة وجهها شطر القضاء بإدانتهم عما أسند اليهم من اتهام وطبقا للعقوبة الواردة بمادة الاتهام، مع القضاء بالعقوبة التكميلية على من ثبت عدم رده المبالغ التي صرفت له دون وجه حق إعمالاً لنص المادة 14/ 2 من قانون دعم العمالة الوطنية.
وحيث انه عن ما اسند للمتهم الثاني في التهمة الرابعة آنفة البيان، فمن المستقر عليه قضاءً أنه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من حكمها أنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات مادام استخلاصها سائغاً يستند إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعدما أحاطت بالوقائع موضوع الاتهام، ووجوهها القانونية، وأمعنت النظر في كافة الأدلة ضد المتهم الثاني، فإنها لا تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في إسناد الاتهام إلى المتهم الثاني إذ أن الدليل الأوحد المتوفر في الأوراق والمتمثل في شهادة ضابط المباحث، جاء متهالكاً متساقطاً لا شيء فيه يصح أن يكون قواماً لنتيجة صحيحة أو سليمة يمكن معها الاعتماد عليها والأخذ بها، وآية ذلك أن ضابط المباحث استند بتحرياته الى ارتكاب المتهم الواقعة بناءً على استنتاج فاسد، ولم يؤيد ما توصل اليه بدليل أو قرينة تثبت علاقة المتهم الثاني بالواقعة، كما أنه لم يذكر أيا من المتهمين حين استجوابهم بالتحقيقات أنه سبق لهم التعامل مع المتهم الثاني، أو الإشارة اليه لا من قريب أو بعيد، بل أضافوا بأنهم لم يشاهدوه من قبل وأنهم تعاملوا مع رجل وأمرأة من الجنسية المصرية خلاف المتهم الثاني، وكان تقرير الأدلة الجنائية قد جاء سلبياً من اختلاف خط المتهم الثاني على اشعارات الالتحاق وشهادات لمن يهمه الأمر محل التهمة الأولى، وهو الأمر الذي يفقد ما أسند للمتهم الثاني من اتهام مبني على أدلة قوتها التدليلية في الإثبات ولا يمكن معه الاسترسال بالثقة فيها، وإذ خلت الأوراق من دليل آخر على صحة إسناد الاتهام بمقارفة المتهم الثاني الجريمة المسندة إليه، سيما وقد أنكر ما أسند إليه من اتهام. فيكون متعينا الحكم ببراءته، وهو ما سوف تقضي به المحكمة على النحو الذي سوف يرد في المنطوق.
وحيث انه عن البيانات غير الصحيحة وهي شهادات لمن يهمه الأمر الصادرة من الشركة، وإشعار التحاق الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعقود العمل للمتهمين المرفقة في ملف الدعوى، فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 78/ 1 من قانون الجزاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة (حضوريا) للمتهم الأول والسابع والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر ومن الرابع والعشرين حتى الثامنة والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والواحد وأربعين (وغيابياً) للمتهم الثاني حتى السادس ومن الثامن حتى الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر ومن العشرين حتى الثالث والعشرين والتاسع والعشرين والحادي والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين حتى الواحد والأربعين:
اولا: ببراءة المتهمين من التهم الأولى والثانية والثالثة المسندة اليهم.
ثانياً: ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه.
ثالثاً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة سنة وبتغريمه مبلغ ألف دينار عن ما اسند اليه مع شموله بالنفاذ الفوري.
رابعاً: بمعاقبة المتهمين من الرابع عشر حتى الواحد والأربعين بالحبس مدة سنة وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار عن ما اسند اليهم من اتهام، وبالزام المتهمة الرابعة عشرة برد مبلغ 5294 دينارا، والمتهمة الخامسة عشرة برد 7372 دينارا، والمتهمة السادسة عشرة برد 7159 دينارا، والمتهم السابعة عشرة برد 5027 دينارا، والمتهم الثامن عشر برد 11395 دينارا، والمتهمة التاسعة عشرة برد 6859 دينارا والمتهمة العشرين برد 4616 دينارا، والمتهمة الواحد والعشرين برد 6835 دينارا، والمتهمة الثانية والعشرين برد 6754 دينارا، والمتهم الثالث والعشرين برد 4588 دينارا، والمتهم الرابع والعشرين برد 3560 دينارا، والمتهم الخامس والعشرين برد 2317 دينارا، والمتهم السادس والعشرين برد 3670 دينارا، والمتهم السابع والعشرين برد 3971 دينارا، والمتهمة الثامنة والعشرين برد 3204 دينارا، والمتهمة التاسعة والعشرين برد 3610 دينارا، والمتهمة الثلاثين برد 3204 دينارا، والمتهمة الواحدة الثلاثين برد 3610 دينارا، والمتهم الثاني والثلاثين برد 3587 دينارا، والمتهم الثالث والثلاثين برد 3204 دينارا، والمتهمة الرابعة والثلاثين برد 2888 دينارا، والمتهمة الخامسة والثلاثين برد 3204 دنانير، والمتهمة السادسة والثلاثين برد 3204 دنانير، والمتهم السابع والثلاثين برد 3610 دنانير، والمتهم الثامن والثلاثين برد 3597 دينارا، والمتهمة التاسعة والثلاثين برد 3192 دينارا والمتهم الأربعين برد 3192 دينارا والمتهم الحادي والأربعين برد 3290 دينارا، عن المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق من جهاز دعم العمالة الوطنية.
خامساً: بتغريم المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر مبلغ ألف دينار عن ما اسند اليهم من اتهام، مع مصادرة المحررات المستخدمة بالجريمة.