«المركزي» و«التجارة» محاولة جديدة للتفاهم: اختصار إجراءات التأسيس والتراخيص... وربط إلكتروني

1 يناير 1970 03:47 ص
«التجارة» تنظر في طلبات تجديد تراخيص الوحدة وفروعها التابعة من دون الرجوع لـ «المركزي»

وضع آلية للربط الإلكتروني بين الوزارة و«المركزي» لاستيفاء معلومات التراخيص

الوزارة تخطر «المركزي» بإجراءاتها في مخالفات مراقبي الحسابات ضمن فئة (أ)

استطلاع رأي «المركزي» قبل إصدار أي قانون أو قرار أو أي تعديل على الوحدات الخاضعة لرقابته

الوزارة تراقب وتشرف على إجراءات ومتطلبات الدعوة للجمعيات العامة واجتماعاتها
تجددت المساعي للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين بنك الكويت المركزي و وزارة التجارة والصناعة لتذليل نقاط التشابك في الصلاحيات، بعد جمود استمر نحو سنتين.

وبدأت المساعي لتوقيع مذكرة التفاهم منذ عهد وزير التجارة الأسبق الدكتورعبد المحسن المدعج، لكن من الواضح أنه جرى في الأيام الماضية إحياء المشروع مجددا من قبل «المركزي» الذي أرسل مسودة جديدة إلى «التجارة» طالباً دراستها وإبداء ملاحظاتها تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي.

ووفقا لمشروع المذكرة تتولى «التجارة» النظر في طلبات الوحدات المذكورة تجديد التراخيص الممنوحة للوحدة أو للفروع التابعة لها دون الرجوع إلى «المركزي»، ما لم يتضمن طلب التجديد أي تعديلات على بيانات الترخيص السابق، وتقوم الوزارة بموافاة «المركزي» بصفة دورية ببيان في نهاية كل سنة ميلادية بأسماء شركات التمويل وشركات الصرافة المرخص لها بممارسة النشاط وايضاح نوع النشاط طبقاً للترخيص الصادر من الوزارة وعدد الأفرع القائمة لكل شركة.

عقد التأسيس

وبموجب المسودة، يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي على تأسيس الشركات والموافقة على عقد تأسيس الشركة الخاضعة لرقابته، وتتبع الإجراءات التالية لتأسيس مثل هذه الشركات:

- يتقدم المؤسسون مباشرة إلى البنك المركزي بطلب لتأسيس الشركة، لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.

- في حال موافقة «المركزي» على طلب التأسيس، يقوم بإصدار موافقة مبدئية تكون صالحة لمدة ستة أشهر ترسل نسخة منها إلى الوزارة والمؤسسين للمضي في إجراءات التأسيس وفقاً لأحكام قانون الشركات.

- في حال انتهاء فترة صلاحية الموافقة المبدئية دون قيام مقدمي الطلب بمباشرة إجراءات التأسيس، جاز لبنك الكويت المركزي - بناء على طلب المؤسسين - تمديد تلك الفترة لفترة واحدة مماثلة بشرط إثبات جدية المؤسسين.

- لا يجوز لأي شركة تمويل أو شركة صرافة ممارسة النشاط قبل التسجيل في سجل شركات التمويل أو شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

فتح الفروع

وتنص المسودة على النظر في طلبات فتح فروع جديدة للوحدات الخاضعة على النحو التالي:

- فروع البنوك الكويتية:

تقدم طلبات افتتاح الفروع المحلية أو الخارجية للبنوك الكويتية الى البنك المركزي مباشرة لدراستها وإصدار موافقة مبدئية صالحة لمدة سنة، حتى يتمكن البنك المعني من اتخاذ الاجراءات اللازمة للانتهاء من إجراءات التأسيس، ويقوم بنك الكويت المركزي بتزويد وزارة التجارة بما يصدره من موافقات بشأن افتتاح فروع محلية لتلك البنوك.

- فروع البنوك الأجنبية:

تقدم طلبات افتتاح فروع البنوك الأجنبية داخل دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي مباشرة لدراستها واصدار موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة أشهر، ليتمكن البنك المعني من الانتهاء من إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص الاستثماري أو التجاري اللازم، ويقوم بنك الكويت المركزي بتزويد وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بما يصدره من موافقات بهذا الشأن.

- فروع شركات التمويل أو الصرافة:

- تتقدم الوحدة بطلبها في هذا الخصوص مباشرة إلى بنك الكويت المركزي، وفي حال موافقته على الطلب فإنه يصدر موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة أشهر، تلتزم الوحدة بموجبها باتخاذ الاجراءات اللازمة لدى وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من اصدار التراخيص اللازمة لممارسة الفرع لنشاطه.

تجديد التراخيص

يتم تجديد التراخيص الممنوحة للوحدات الخاضعة للرقابة والفروع التابعة للبنك المركزي على النحو التالي:

- تتولى وزارة التجارة والصناعة النظر في طلبات الوحدات المذكورة تجديد التراخيص الممنوحة للوحدة أو للفروع التابعة لها دون الرجوع إلى بنك الكويت المركزي، ما لم يتضمن طلب التجديد أي تعديلات على بيانات الترخيص السابق، حيث يتعين في هذه الحالة استطلاع رأي بنك الكويت المركزي قبل التجديد.

- تقوم الوزارة بموافاة بنك الكويت المركزي بصفة دورية ببيان في نهاية كل سنة ميلادية بأسماء شركات التمويل وشركات الصرافة المرخص لها بممارسة النشاط وايضاح نوع النشاط طبقاً للترخيص الصادر من الوزارة وعدد الفروع القائمة لكل شركة وذلك لمطابقته بالبيانات المعنونة في سجل شركات التمويل وسجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي والكتابة للوزارة بأي ملاحظات في هذا الخصوص. وذلك لحين وضع آلية للربط الالكتروني بين الوزارة وبنك الكويت المركزي.

التحول أو الاندماج

تتقدم الوحدات الخاضعة للرقابة الراغبة في التحول أو الاندماج بطلبها في هذا الخصوص مباشرة إلى بنك الكويت المركزي، ويتم اخطار تلك الوحدات والوزارة حال الموافقة على ذلك الطلب، مع مراعاة أحكام المادة (62) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته والمتعلقة بشطب البنوك من السجل لدى بنك الكويت المركزي، ومن ثم تقوم الوحدة المعنية باستيفاء بقية الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

أما إجراءات التصفية، فتتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة إجراءاتها استناداً إلى أحكام قانون الشركات.

وبموجب مذكرة التفاهم المقترحة، يراعى ما يلي:

- تقوم الوزارة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والحصول على موافقته قبل إصدار أي تراخيص لجهات خارجية أو محلية، غير خاضعة لرقابته لإصدار أو تسويق بطاقات ائتمان داخل دولة الكويت أو أي منتجات يترتب عليها منح ائتمان للعملاء داخل دولة الكويت.

- تقوم الوزارة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي واستطلاع رأيه قبل الشروع في إصدار أي قانون أو قرار وزاري أو أي تعديل على القوانين والقرارات القائمة، والتي تتعلق بالوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- يقوم بنك الكويت المركزي بتزويد وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بنسخ مما يصدره من قواعد وأسس وضوابط بشـــــأن تراخـــــيص عمل فروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل بدولة الكويت.

- تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي قبل إصدار أي تراخيص لبنوك أجنبية لعقد مؤتمرات أو ورش عمل داخل دولة الكويت بهدف تعريف المستثمرين الكويتيين بعمليات تلك البنوك وأنشطتها لاستقطابهم لتقديم خدماتها المالية في دولة الكويت.

- تقوم الوزارة بإخطار بنك الكويت المركزي بما تتخذه من إجراءات تجاه مراقبي الحسابات المسجلين لديها فئة (أ) إزاء مخالفة أي منهم لقانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، كما يقوم بنك الكويت المركزي بإخطار الوزارة بأي ملاحظات يراها على أداء مراقبي حسابات الجهات الخاضعة لرقابته لاتخاذ اللازم من جانبها.

ربط إلكتروني

بموجب المذكرة المقترحة، سيتم العمل على وضع آلية للربط الإلكتروني بين الوزارة وبنك الكويت المركزي (قطاع الرقابة) يمكن من خلالها لبنك الكويت المركزي استيفاء المعلومات والبيانات التي تتعلق بالتراخيص الصادرة من الوزارة للوحدات الخاضعة لرقابته وفق المادة (4) من المذكرة.