اعتباراً من اليوم

تصنيف الأنشطة التجارية وفقاً لـ «الكود» الدولي

1 يناير 1970 12:53 م
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن «التجارة» ستبدأ اليوم تطبيق قرار الوزير يوسف العلي، القاضي بتطبيق تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة التجارية لدى الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن التطبيق للأنشطة الاقتصادية سيتم وفق التنقيح الصادر عن شعبة الإحصاء في المنظمة الدولية، والمتفق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها.

وعممت «التجارة» على الجهات المعنية، وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للصناعة، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة العدل، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و«الشباب والرياضة»، و«الإطفاء»، و«الصحة» و«المواصلات» و«النفط»، وغيرها من الجهات الحكومية، ما يفيد بأن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى تطبيق أحدث النظم الدولية الخاصة بتصنيف الأنشطة المعتمدة على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.

وقالت المصادر إن «التجارة» أخطرت الجهات المعنية بأنها تحضر للتنسيق مع وزارة التخطيط، لإقامة ورشة عمل للجهات الحكومية لمراعاة التصنيف الجديد، خصوصا وأنها تستهدف من هذه الخطوة تحسين مؤشر بيئة الاعمال المحلية، مبينة أن هذا التطبيق سيسهم في تقصير فترة الأنشطة من الدورة الزمنية التي كانت تتم سابقا.

ويترتب على القرار الجديد إلغاء القرار الوزاري رقم (339 لسنة 2015) في شأن لجنة تصنيف الأنشطة التجارية، علما بأن القرار نص على أنه «يضاف كتصنيف محلي أي نشاط ينشأ عن تعديلات أو تحديث أو إضافة للأنشطة التجارية المشمولة بالتصنيف المشار إليه في المادة الأولى، وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد، ومتطلبات التنمية الاقتصادية».

وحول آلية إضافة نشاط غير مشار إليه بالتصنيف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار، فإنه يتم اتباع الإجراءات التالية:

1 - يتم طلب الإضافة بكتاب رسمي للوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية.

2 - يدرس الطلب في ضوء القيمة المضافة من تصنيف هذا النشاط وتوضيح ماهية عمله.

3 - تحديد الجهات الرقابية التي تشرف على صحة مزاولة هذا النشاط، إن وجدت وموقع تسكينه وفقا للتبويب، وفئات التصنيف وتسلسلها بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.

4 - يرفع تقرير إلى وزير التجارة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن خلال أسبوع من تقديم الطلب.

5 - في حال الموافقة يصدر قرار وزاري بإضافة النشاط الجديد.

كما تضمن القرار تكليف الوكالة المساعدة لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بإعلام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي - الشؤون الاقتصادية (إدارة التخطيط والتنمية) بالأنشطة المضافة والصادر بها قرارات وزارية.

ونص القرار على انه ينبغي على جميع أصحاب التراخيص التجارية الصادرة وفقا للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، توفيق أوضاعهم وفقا للتنظيم الوارد بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة التجارية في المادة الأولى خلال 4 سنوات.