«الراي» تنشر مواد المشروع الجديد كما انتهت إليه اللجنة المالية

قانون التعرفة الجديد للكهرباء والماء ... 50 في المئة خصومات لمَنْ يرشّد استهلاكه

1 يناير 1970 06:32 ص
الدراسات المتخصصة أثبتت أن هناك هدراً غير مبرر واستخداماً غير رشيد لموردي الكهرباء والماء من قبل بعض المستهلكين

الوزارة باشرت خطة إعلامية تدعو للترشيد إلا أنها لم تؤث ثمارها
أنجزت اللجنة المالية البرلمانية المشروع النهائي لقانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، متضمناً التعديلات النيابية المقدمة، ومنها أن يعامل الكويتي المستأجر في السكن الاستثماري معاملة الكويتي في السكن الخاص، شريطة الا يكون متوافراً له سكن خاص او لديه عنوان آخر غير العنوان المستأجر به.

وقدم مشروع القانون مزايا لمن يساهم من المواطنين في ترشيد الاستهلاك وفقا للقواعد التي تقرر في اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير الكهرباء والماء، ويجوز ان تشمل الحوافز الاعفاء من بعض المستحقات او نسب خصم من الكمية المستهلكة مثل ان من يرشد 10 في المئة من استهلاكه السنوى يحصل على 50 في المئة من الفاتورة في آخر شهر في نهاية السنة ومن يرشد 15 في المئة يحصل على شهر كامل في نهاية السنة ومن يرشد 20 في المئة يحصل على شهر ونصف الشهر وهكذا.

وفي مايلي مواد مشروع القانون:

مادة (1)

تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء (كيلووات ساعة شهريا) وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة (الف جالون امبراطوري شهريا) وفقا للجدولين المرفقين وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلهما.

مادة (2)

يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز.

مادة (3)

يعامل الكويتي المستأجر في السكن الاستثماري معاملة الكويتي في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء الشريطة الا يكون متوافراً له سكن خاص او لديه عنوان آخر غير العنوان المستأجر به.

مادة (4)

يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره.

مادة (5)

يلغى كل حكم احكام هذا القانون.

مادة (6)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الزمنية الآتية:

أولا: القطاع التجاري بعد سنة من تاريخ النشر.

ثانيا: القطاع الاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور من تاريخ النشر.

ثالثا: القاطع الحكومي بعد سنة وستة شهور من تاريخ النشر.

رابعاً: القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور من تاريخ النشر.

• تعتبر التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد الاقصى لكل منهما وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

• يراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط.

وتضمنت المذكرة الايضاحية للمشروع اشارة إلى أن «الظروف المناخية القاسية حتمت وجود دعم حكومي لهاتين الخدمتين حتي تكون في متناول جميع المستهلكين».

ونوهت إلى أن «الدراسات أثبتت بان هناك هدراً غير مبرر واستخداماً غير رشيد لموردي الكهرباء والماء ». وذكرت أن « باشرات الوزارة بخطة اعلامية تدعو للترشيد الا انها لم تؤث ثمارها بسبب تدني التعرفة وبالتالي عدم وجود المفهوم الاقتصادي المحفز للمستهلك للاستجابة للاجراءات الترشيدية».

عبدالصمد: تصريح وزير المالية يناقض الوثيقة



رد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد على تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، عن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، معتبرا أن «هذا التصريح يتناقض تماماً مع ما ورد في الوثيقة».

وقال عبدالصمد في بيان صحافي، إن الوزير في تصريحه الأخير أشار إلى أن الحكومة ملزمة بنص المادة رقم (4) من القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي تنص على انه: «لا يجوز تخصيص انتاج النفظ والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة...»أي أن القانون حظر خصخصة الانتاج والتكرير في القطاع النفطي لافتاً إلى أن ما ورد في الوثيقة مشروعات في القطاع النفطي خارج المجالات المحظورة».

وتابع»كما بين الوزير أن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة بل أشارت إلى خصخصة عمليات إدارة المدارس والمستشفيات وهذه لا تمثل نقل ملكية مرافق التعليم أو الصحة للقطاع الخاص بل الاستعانة بخبرة القطاع الخاص المتخصص في الإدارة «،ومن الواضح أن ما أوضحه يتعارض تماماً ما مع ورد في الوثيقة، وبالتالي فإن ما قاله يعتبر تعديلاً لها وليس تفسيراً حيث ما ورد في الوثيقة تحت عنوان» برنامج تخصيص المشروعات العامة «هو تعديل قانون التخصيص بهدف السماح لتخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة، وبالتالي فإن الوثيقة تتضمن تعديل المادة (4) من القانون رقم (37) لسنة 2010 التي أوجبت الحظر، وبالتالي عدم التزام الوثيقة بالحظر الوارد في تلك المادة على عكس ما جاء في تصريح وزير المالية.

وزاد«أما بالنسبة لخصخصة التعليم والصحة فمن الواضح أن الوثيقة قد تضمنت تعديل قانون التخصيص للسماح بتخصيص هذين المرفقين ولم تتضمن إطلاقاً ما صرح به وزير المالية من قصر خصخصة هذين المرفقين على الإدارة دون الملكية».

وشدد عبدالصمد على ضرورة«إعادة الوثيقة للمجلس لمناقشتها واجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء تصريحات وزير المالية على الرغم من علمنا بأن الوثيقة لا تعتبر قانوناً يجب اتخاذ قرار بشأنه ولكنها على كل حال تعتبر خارطة طريق ورسم سياسة معينة».