«الراي» تنشر نص اللائحة التنفيذية لتنظيم حملات الحجيج والمعتمرين
«الأوقاف» تحذر حملات الحج والعمرة من عقد أي تجمعات ومسيرات سياسية أو طائفية
| كتب تركي المغامس |
1 يناير 1970
08:27 م
للجنة العليا حق إلغاء الترخيص أو الامتناع عن تجديده في حال فقدان الجنسية الكويتية والإضرار بسمعة الكويت
اسم الحملة يستمد من اسم المرخص له أو الاسم التجاري للشخص الاعتباري دون إضافة أو تمييز من شأنه إثارة قضايا خلافية أو نعرات طائفية
يحظر على المرخص أو المفوض أن يغالي أو يتلاعب في الأسعار
حظرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استغلال الحج أو العمرة لأغراض سياسية أو إقامة تجمعات أو ندوات أو مسيرات ذات أهداف سياسية أو طائفية أو العبث بأمن الحجيج والمعتمرين بأي صورة ولأي سبب أو الإساءة لسمعة الكويت بالأقوال أو الأفعال.
وشددت الوزارة في اللائحة رقم 1 لسنة 2015 الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة وحصلت "الراي" على نسخة منها على ضرورة عدم إثارة اسم الحملة قضايا خلافية أو نعرات طائفية.
وحددت اللائحة التي تضمنت 28 مادة مدة سريان رخصة تسيير الحملات بثلاث سنوات من صدورها.
وأعلن الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج في الوزارة خليف الأذينة ان «اللائحة التي اعتمدها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع وتحتوي على خمسة أبواب و28 مادة، حددت مدة الترخيص بتسيير حملات الحج أو العمرة أو كليهما بثلاث سنوات مع عدم جواز منح أكثر من رخصة حج أو عمرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري».
وأضاف ان «المادة الثانية من اللائحة التنفيذية نصت على أن التراخيص الصادرة في ظل القوانين السابقة والتي لم تلغ أو توقف تظل سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذه اللائحة».
وأشار إلى أن «المادة الرابعة من اللائحة نصت على أن اسم الحملة يستمد من اسم المرخص له أو من الاسم التجاري للشخص الاعتباري دون إضافة أو تمييز من شأنه إثارة قضايا خلافية أو نعرات طائفية».
وبين الاذينة أن«اللائحة وضعت تسعة شروط في المرخص له أو المفوض من قبل الشخص الاعتباري بسير حملة حج أو عمرة من أبرزها ألا يكون قد سبق مجازاته بإلغاء ترخيصه بصفة دائمة أو بالوقف الموقت من تسير حملته بقرار من اللجنة العليا للحج والعمرة، إلا بعد انتهاء المدة المحددة للوقف، وألا يكون قد سير حملة حج بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو لأحكام القانون رقم1 لسنة 2015م بتنظيم حملات الحج والعمرة».
وألزمت اللائحة التنفيذية المرخص له أو المفوض أن يبرم عقداً مع كل حاج أو معتمر لا تقل شروطه ومزاياه عن العقد النموذجي المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة ودون تفاوت في الأسعار بين الحجاج والمعتمرين في نفس الحملة أو الرحلة سواء من المواطنين أو المقيمين إلا في حال وجود خدامات إضافية أو طلبات خاصة.
وحظرت اللائحة على المرخص أو المفوض استغلال الحج أو العمرة لأغراض سياسية أو طباعة المنشورات أو توزيعها أو إقامة تجمعات أو ندوات أو مسيرات ذات أهداف سياسية أو طائفية أو العبث بأمن الحجيج والمعتمرين بأي صورة ولأي سبب أو الإساءة لسمعة الكويت بالأقوال أو الأفعال كما حظرت على المرخص أو المفوض أن يغالي أو يتلاعب في الأسعار بحيث يكون هناك تفاوت ملحوظ بين الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة.
وحددت المادة 13 من اللائحة مدة شهر كحد أقصى من تاريخ عودة الحاج أو المعتمر إلى الكويت لمن يريد التقدم بشكوى حول مخالفات صاحب الحملة لبنود التعاقد أو أي مخالفات أخرى على أن يقدمها إلى بعثة الحج الكويتية في المملكة العربية السعودية أو لإدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف.
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الأفراد والعمال فقد نصت اللائحة التنفيذية على ضرورة أن يوفر المرخص له أو المفوض مرشداً دينياً ترشحه وزارة الأوقاف أو توافق عليه بعد إخطارها به في الموعد المحدد، إضافة إلى كادر صحي تقرره وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة وسائق لكل مركبة مع بديل عنه عند الحاجة علاوة على توفير عامل واحد على الأقل لكل عشرة حجاج للتنظيف بشرط وجود شهادة صحية حديثة معتمدة من وزارة الصحة في الكويت أو السعودية بخلوه من الأمراض المعدية.
وحددت اللائحة الشروط الواجب توافرها للحجاج في مكة والمدينة ومنها: أن يكون الموقع وفق المناطق التي تحددها اللجنة العليا، وأن يكون الفندق مصنفاً من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية وأن يحتوي السكن على كافة المستلزمات المناسبة التي تكفل راحة الحجاج، وأن يتناسب السكن مع العدد المصرح له مع الالتزام بالنظافة المستمرة، وأن يوفر عيادة طبية أو أكثر وأن تكون كل عيادة مستكملة الشروط التي تحددها وزارة الصحة، وألا يتم التمييز بين الحجاج في المبنى الواحد.
وفي ما يتعلق بشؤون العمرة وضعت اللائحة التنفيذية عشرة شروط للمرخص له بتسيير رحلات عمرة أبرزها أن يزود حملته بسيارات ترافق الحملة في تحركاتها على أن يشترط فيها أن تكون صالحة للاستعمال بموجب شهادة من الإدارة العامة للمرور، ويلتزم بالترتيب والتنظيم والأمن والسلامة ومسار الرحلة والنظافة التامة لمقرات الحملة وفي المشاعر وأماكن السكن، ويوفر السكن الملائم للمعتمرين في الفنادق والشقق المفروشة المرخص لها من الجهات المختصة في السعودية، ويعيد المعتمر الذي لا يتمكن من استكمال السفر إلى موقع إقامته بالكويت وتسوية مستحقاته.
وأكدت اللائحة التنفيذية على أحقية اللجنة العليا بإلغاء الترخيص أو الامتناع عن تجديده في عدد من الحالات منها فقدان الجنسية الكويتية، الإضرار بسمعة الكويت، أو ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة والتعليمات في السعودية في ما يتعلق بشؤون الحج والعمرة، وتكرار المغالاة أو التلاعب في الأسعار، وصدور حكم قضائي نهائي بالحرمان من تسيير حملة حج ما لم يكن الحرمان موقتا وانقضت المدة المحددة بالحكم، واشهار الإفلاس.
يذكر أن باب التراخيص لتنظيم رحلات العمرة مفتوح وبالإمكان التقدم إلى إدارة شؤون الحج والعمرة لطلب الترخيص وفقاً للائحة التنفيذية لتنظيم حملات الحج والعمرة مع تقديم ضمان بنكي قدره خمسة آلاف دينار.