براءة و«امتناع عن العقاب» في اختلاس من «إيكويت»
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
11:11 ص
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا حكم أول درجة في قضية اختلاس شركة ايكويت للبتروكيماويات وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الاول (مواطن) وببراءة المتهم الثاني (وافد).
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم الاول بصفته موظفا عاما أخصائي مشتريات وعقود بشركة ايكويت للبتروكيماويات التي تساهم الدولة برأسمالها بنسبة تزيد على 25 في المئة سهل للمتهم الثاني الحصول على مبلغ 20 ألف دينار بأن طلب 21 عرض أسعار عن الشركة المذكورة لتوريد أثاث مكتبي للشركة التي يعمل بها الثاني وقام بترسية تلك العروض واوامر الشراء عليه دون اعمال نسبة الخصم الواردة بعروض تلك الاسعار وسهل للشركة الاستيلاء على تلك المبالغ، في حين اتهم المتهم الثاني بصفته مدير شركة للاثاث بالاتفاق مع الاول على الحصول على المبلغ السابق.
وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس الاول 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وبعدم صلاحيته بشغل أي وظيفة عامة وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة وبمعاقبة المتهم الثاني بحبس 5 سنوات وابعاده بعد تنفيذ العقوبة، وقالت محكمة الاستئناف أن الشركة معتمدة بحسب أقوال المتهمين لدى الشركة المدعية وان المتهم الاول أقر بعدم قيامه بإنزال نسبة الخصم بسبب ضغط العمل وخلصت المحكمة الى أن المتهم الاول تعمد الاضرار بالشركة وسهل لشركة الاثاث الاستيلاء على المبلغ المذكور وتعمد عدم استنزال نسبة الخصم المسموح بها من ثمن البضاعة واصدار اوامر شراء دون عرض أسعار ونظرا لعدم وجود سوابق عليه فان المحكمة تمتنع عن النطق بعقابه بعد قيامه بتسديد المبلغ، في حين قضت ببراءة الثاني نظرا لعدم وجود دليل على اشتراكه مع المتهم الاول.