بالكويتي
الإجازات الطبية لموظفي الحكومة
|عبدالله الحبيل |
1 يناير 1970
02:10 م
قبل 10 سنوات تقريبا، أصدر ديوان الخدمة المدنية، قرارا ينظم موضوع الإجازات المرضية لموظفي الحكومة، حيث قسمها إلى فئات، وهو أنه يحق للموظف أن يأخذ 60 يوماً في السنة بالنسبة الى المراكز الصحية، بأن تكون أول 15 يوماً براتب كامل والـ 15 الثانية بنصف راتب، والثالثة بربع راتب والرابعة من دون راتب، و120 يوماً بالنسبة الى المستشفيات والتي تتجاوز مدتها سبعة أيام، وعلى أن تكون بالتقسيمة نفسها، لكن كل 30 يوماً وليس 15، وقد وضع استثناءات لبعض الحالات المستعصية والأمراض المزمنة وإصابات العمل.
لكن نستغرب من التعميم الداخلي الصادر من قبل وزارة الصحة في الآونة الأخيرة، والذي يفيد بأنه يجب على كل طبيب في المراكز الصحية بألا يتجاوز عدد الإجازات الطبية لمرضاه 15 في المئة من إجمالي مراجعيه في اليوم الواحد، ويحاسب على هذا التعميم من قبل الوزارة في شكل شهري. وبهذه الحالة، فقد وقع الطبيب في موقف محرج مع المراجعين، فبالنهاية هو لا يعلم الغيب ولا يعلم عدد مستحقي هذه الإجازة في اليوم الواحد، فبما أن الدولة منحت الثقة لهذا الطبيب من خلال قسمه قبل تعيينه، إذا لماذا هذا القرار الذي يضر الطبيب قبل المريض، حيث الأول مساءل أمام ربه بتشخيص حاجة الثاني، وإن لم يلتزم التعميم سيعرض نفسه للمساءلة القانونية داخل الوزارة، وفي المقابل، لا يملك المريض اي خيار آخر، ففي حال اكتمال النسبة عند الطبيب المعني، فملاذه الوحيد التوجه للمستشفيات الخاصة، فهل يعقل هذا الكلام ؟
فلم لا يخرج ديوان الخدمة المدنية من هذا اللغط في شكل عام وأن يعكس الحسبة، فبدلا من أن يعطي الموظف أربعة أيام في السنة كإجازة طارئة ليجعلها 15 يوماً و5 أيام فقط كمرضية براتب كامل وبعدها تبدأ حسبة الـ 15 يوماً بنصف راتب والـ 15 بربع راتب وبعدها من غير راتب كما هو معمل عليه، فنرجو من ديوان الخدمة المدنية إعادة النظر بهذا الموضوع المهم الذي سيرفع الحرج عن الأطراف كافة.
T:@a_e_alhubail