«الجنايات» اطمأنت للأدلة منوهة بـ «سابقة» للمتهم في مخالفة قانون الإعلام

حبس «إعلامي» سنة لتطاوله على السعودية: سلاحه الكلمة وأساء استخدامه... ولا يستحق الرأفة

1 يناير 1970 11:11 ص
المتهم يعلم يقيناً مسؤولية الكلمة للإعلامي فوجب ردعه بالعقوبة المناسبة

نشر رسالتين حملت كل منهما إساءة وتطاولا على نظام الحكم السعودي

أقر بعد مواجهته بالتحريات بنشر تلك التغريدات المسيئة من حسابه
فيما قضت محكمة الجنايات بحبس المغرد الإعلامي فليح العازمي سنة مع النفاذ الفوري، أكدت أن «سلاح الكلمة» الذي تسلح به المتهم مسؤولية وشرف ، لكنه استخدم سلاحه كونه إعلامياً، ليسيء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشددت المحكمة، في حكمها الذي أصدرته في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة المستشار محمد المدعج وعضوية القاضيين محمد الصانع وعبدالعزيز المسعود، شددت على أن اساءة المتهم إساءة لذاته، ولكونه إعلامياً فإنه غير جدير بأخذه بأسباب الرأفة على تهمته، فيما برأته من تهمة القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية في مكان عام عبر مواقع التواصل «تويتر»، وتتلخص حيثيات الدعوى بما شهد فيه «ضابط بالإدارة العامة لأمن الدولة برتبة نقيب» في تحقيقات النيابة العامة بأنه على اثر تداول أنباء عن وفاة الملك عبدالله الحاكم الراحل للمملكة العربية السعودية في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وردت إليه معلومات عن قيام المتهم ومن خلال حسابه في ذلك الموقع باسم فليح باللغة الإنكليزية، بنشر رسالتين حملت كل منهما إساءة وتطاول على نظام الحكم السعودي، والإساءة للحاكم السابق والحالي للمملكة العربية السعودية وان من شأن تلك التغريدات أو الرسائل أن تعرض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية، وبضبط المتهم ومواجهته بالتحريات أقر بقيامه بنشر تلك التغريدات المسيئة من حسابه، مضيفاً بأنه توصل بتحرياته إلى ان المتهم يقصد بتغريداته تلك العاهل السعودي لأنها كانت متزامنة مع ما تم تداوله في موقع تويتر من حسابات أخرى من أنباء عن وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وإذ شهد «الموظف بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية» في تحقيقات النيابة العامة أنه ورد إلى وزارة الخارجية كتاب من قبل سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت يتضمن استياءها من قيام المتهم بإطلاق تغريدتين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملت الإساءة إلى الملك الراحل والحالي والسخرية من نظام الحكم السعودي.

المحكمة

حيث إنه لما كان ذلك وكانت واقعة الدعوى - حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها - مستخلصة من أوراقها وما تم بها من تحقيقات، تتحصل في أن المتهم فليح مصبح مبارك العازمي، استخدم موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المتصل بالشبكة العالمية الإنترنت، والتي يستطيع الدخول إليه أي شخص وأن يقرأ ما يكتب فيه، وأنشأ في ذلك الموقع حساباً خاصاً به وأعلن عن نفسه فيه بوضع اسمه ورمز حسابه وسطر فيه عبارات (تغريدات) صدرت منه على مرأى من آخرين في ذلك الموقع جاءت واضحة الألفاظ وصريحة الدلالة بإسناد صفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نحو يخدش اعتباره، قاصداً إياه، مع علمه بأنه موقع عالمي ومتاح للكافة مشاهدته من داخل وخارج دولة الكويت، إذ كانت عبارته تلك متزامنة مع خبر وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في موقع التواصل الاجتماعي المذكور، ورداً على ذلك الخبر، مستخدماً هاتفه النقال للنفاذ إلى ذلك الموقع وكتابة تلك العبارة ونشرها به. الأمر الذي يتحقق ومن جماعه جريمتي السب وإساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية كما عناهما القانون.

وحيث إن واقعة الدعوى - بالصورة المار بيانها - قد تكاملت أركانها القانونية، وقامت الأدلة اليقينية التي لها أصلها الثابت في الأوراق على صحتها، وتوافرت كافة عناصرها قبل المتهم من نية معقودة لديه وتجلت بأفعال مادية وقعت منه.

وحيث ان المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت المار بيانها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة لتساندها مع بعضها البعض، وكفاية مضمونها ومؤداة للتدليل على صحة الاتهام المسند إلى المتهم، وثبوته في حقه بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة، وذلك على الصورة التي استخلصتها المحكمة على النحو المتقدم، ولم يلق دفاع المتهم أمامها ما يزعزع عقيدتها فيما انتهت إليه، لاسيما وقد انصرفت أوجه دفاعه إلى الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى والتشكيك فيها والتي اطمأنت إليها على نحو ما حصلته المحكمة، وأن اعتصام المتهم بالإنكار لا يدرأ مسؤوليته إزاء أدلة الثبوت التي ركنت إليها المحكمة، ولا يعدو أن يكون محاولة منه للإفلات من العقاب بغير حق. ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين، لا يحوطه أدنى شك أن المتهم في الزمان والمكان سالف الذكر قد قارف الجريمتين المسندتين إليه - محل الاتهام الثاني والثالث - بكيفها ووصفها الواردين في تقرير الاتهام، حسبما انتظم به القيد مواد وسُطر بالوصف أفعالاً، مما يتعين معاقبته عنهما بالعقوبة المقررة لهما، وحيث ان التهمتين اللتين دين بهما المتهم قد وقعتا لغرض اجرامي واحد، وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين وعملاً بنص المادة 84/‏‏1 من قانون الجزاء ألا يعاقب بغير العقوبة المقررة لأشدهما بما يستوجب اعتبارهما جريمة واحدة، ومن ثم معاقبته وفق عقوبة الجريمة موضوع التهمة الثابتة، وذلك نزولاً على مقتضى حكم المادة 172/‏‏1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وحيث انه عن طلب دفاع المتهم بإعمال موجبات الرأفة بحق الأخير، فقد تبين للمحكمة أن المتهم يعمل إعلاميا حسبما أفاد بالتحقيقات، وأن الإعلامي يعلم يقيناً أن سلاحه هو الكلمة، فهو يدرك بأن الكلمة مسؤولية، وهي الفرقان بين الحق والباطل، فشرف الإعلامي هي كلمته، إن أساء فقد أساء لذاته وإن أحسن فقد أحسن إليها، ولما كان ذلك، وكان المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الغرامة بتهمة مخالفة قانون الإعلام بالقضية رقم 82/‏‏2007 جنح العاصمة بتاريخ 28/‏‏12/‏‏2009 حسبما تبين من صحيفة الحالة الجنائية خاصته والمرفقة بالأوراق، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون وتقدير توافر موجبات الرأفة وعدم توافرها من سلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة إذ تنوه أن المتهم غير جدير بأخذه بأسباب الرأفة، مما يستوجب ردعه بالمناسب من العقوبة لتقويمه.