220 ديناراً للقياديين و180 للعاملين على سلم الدرجات

«الراي» تنشر النظام الجديد لمهمات السفر والتدريب في «البترول»

1 يناير 1970 01:57 م
2200 دينار البدل الشهري للابتعاث في المهام التدريبية بالشركات العالمية في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية
أصدر قطاع الشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية تعميماً للعاملين في الشركات النفطية التابعة يحدد النظام الجديد في السفر للمهام الرسمية والمهام التدريبية وحصلت «الراي» على نسخة منه.

وفي ما يخص نظام السفر للمهمات الرسمية كالآتي:

مادة (1): يقصد بالمهمة الرسمية في مجال تطبيق هذا النظام تكليف العامل بتأدية أعمال أو مهمات خارج البلاد تتعلق بنشاطات واختصاصات الشركة.

مادة (2): يصرف للقيادي والعامل عند إيفاده في مهمة رسمية خارج البلاد بدل نقدي يشمل مصاريف المأكل والمبيت والغسيل، ومصاريف انتقال العامل ونقل أمتعته الشخصية داخل المدينة حسب الفئات أدناه كالتالي:

(أ) 220 ديناراً يومياً لشاغلي الوظائف القيادية (رئيس مجلس إدارة الشركة، الرئيس التنفيذي نواب الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الشركة عند سفره كعضو مجلس إدارة) وذلك للسفر لدول العالم كافة.

(ب) 180 ديناراً يومياً للعاملين على سلم الدرجات وذلك للسفر لدول العالم كافة.

مادة (3): العامل المكلف بمهمة رسمية له الحق في البدل اليومي عن أيام الذهاب لمقر المهمة قبل الموعد المحدد لبدئها والعودة منه بعد انتهائها، وذلك بما لا يجاوز نفقات سفر عن يومين أو أربعة أيام حسب البعد الجغرافي لمقر المهمة عن الكويت على النحو التالي:

(أ) مخصصات سفر عن يومين عند السفر لمسافة تقل عن (6000 كيلومتر).

(ب) مخصصات سفر لأربعة أيام عند السفر لمسافة تعادل أو تزيد على (6000 كيلومتر).

إضافة إلى ما هو مذكور أعلاه يمنح العامل (يوم) لتغطية رحلة الذهاب أو العودة إذا لم تتوافر وسائل طيران مناسبة في اليوم السابق لبدء المهمة أو اليوم التالي لانتهاء المهمة.

وإذا اقتضت المهمة سفر العامل إلى أكثر من مدينة واحدة، تحسب مدة مستقلة بمخصصات جديدة لكل مدينة.

مادة (4): تخفض قيمة البدل النقدي اليومي بمقدار (الربع) بعد انقضاء (ثلاثين يوماً) من بدء المهمة وتخفض بمقدار (النصف) بعد انقضاء (تسعين يوماً) من بدء المهمة.

مادة (5): يصرف للعامل المكلف بمهمة رسمية (50 في المئة) من قيمة البدل اليومي عن الأيام التي توفر الشركة أو الجهات الأخرى فيها السكن. وإذا صرف للعامل المكلف أي مبلغ من أي جهة أخرى، يخصم هذا المبلغ من البدل اليومي المقرر له.

إلحاق العاملين في برنامج تدريبي أثناء العمل مع الشركات العالمية (Attachment):

مادة (6): يستحق العامل عند التحاقه في برنامج تدريبي أثناء العمل في إحدى الشركات العالمية أو جهات أخرى ما يلي: (أ) دفعة أولية في بداية البرنامج كما هو موضح أدناه:

- دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية على ان يكون البدل الشهري 2200 دينار.

- دول أميركا الشمالية، دول شرق آسيا دول الخليج العربي، الهند، جنوب أفريقيا وروسيا وباقي دول أوروبا يكون البدل الشهري 1800 دينار.

- باقي دول العالم يكون البدل الشهري 1500 دينار.

ب - بالنسبة للدفعة الشهرية كما هو موضح أدناه:

- دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية البدل الشهري 1400 دينار.

- ودول أميركا الشمالية، دول شرق آسيا دول الخليج العربي، الهند، جنوب أفريقيا وروسيا وباقي دول أوروبا يكون البدل الشهري 1300 دينار.

- باقي دول العالم البدل الشهري 1000 دينار.

مادة (7): إذا كانت المهمة التدريبية بالشركات العالمية (Attachment):

تزيد على (6) أشهر وتقل عن (سنة) في هذه الحالة يستحق العامل الموفد إضافة للمبين بالمادة أعلاه المزايا المبينة أدناه والمنصوص عليها في (نظام السفر في المهام الرسمية التي تزيد مدتها على سنة) وهي كالتالي:

أ - الوزن الزائد: المنصوص عليه بالبند (ي) من القسم الخاص (بإجراءات ما قبل السفر المهمة) الوارد بالنظام.

ب - تذاكر السفر: للعامل وأفراد أسرته وذلك عند بدء المهمة وعند انتهائها المنصوص عليها بالبند (أ) من القسم الخاص (بالانتقال لمقر المهمة) الوارد بالنظام.

ج - العلاج الطبي: المنصوص عليه بالبند (ح) من القسم الخاص (بالتعويضات الخاصة بالإيفاد) الوارد بالنظام.

مادة (13) إذا أصيب العامل المكلف بمهمة بمرض أثناء قيامه بالمهمة تتحمل الشركة نفقات علاجه طيلة مدة مرضه، ويعتبر في إجازة مرضية بأجر إجمالي دون التقيد بمدد الإجازة المرضية الواردة في اللائحة إلا أنه يحق للمؤسسة استدعاء العامل لمعالجته في دولة الكويت إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك.

مادة (14) إذا كلف العامل بأداء مهمة في الخارج بصفته عضو مجلس إدارة في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها، تعتبر مدة غيابه في الخارج لهذا الغرض إجازة مدفوعة الأجر ولا تتحمل الشركة أي نفقات تتصل بهذه المهمة.

وفي ما يخص نظام السفر في المهام التدريبية (للعاملين بالشركات النفطية التابعة):

مادة (1) يصرف للعامل الموفد في مهمة تدريبية بالخارج لفترة تقل عن ستة أشهر نفقات السفر ومصروفات الانتقال المقررة للموفد في مهمة رسمية بنظام السفر في المهام الرسمية وذلك على النحو التالي:

أ - البدل النقدي اليومي المحدد بالمادة (2) من النظام لتغطية مصاريف المأكل والمبيت والغسيل، ومصاريف انتقال الموظف ونقل أمتعته الشخصية داخل المدينة.

ب - البدل اليومي، المحدد بالمادة (3) من النظام عن أيام الذهاب لمقر المهمة قبل بدئها والعودة بعد انتهائها.

ج - تذاكر السفر وفق الدرجات المحددة بالمادة (6) من النظام.

مادة (3) يخفض البدل النقدي بمقدار (الربع) بعد الأيام (الثلاثين الأولى) ولمدة (خمسة عشر يوماً).

مادة (4) يصرف بدل شهري بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما من بدء المهمة وذلك على النحو التالي:

- دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية البدل الشهري 1000 دينار.

- دول أميركا الشمالية، دول شرق آسيا دول الخليج العربي، الهند، جنوب أفريقيا - وباقي دول أوروبا 900 دينار.

- باقي دول العالم 600 دينار.

مادة (5) إذا كانت مدة المهمة التدريبية أكثر من ستة أسابيع وتقل عن ستة أشهر يصرف للعامل عند العودة قيمة وزن زائد بحد أقصى 25 كجم، وفي جميع الأحوال تتحمل الشركة قيمة شحن الكتب والمراجع المتعلقة بالدورة التي أوفد لحضورها.

مادة (6) يكون انتقال سفر العامل عند تكليفه بمهمة خارج البلاد على نفقة الشركة في وسائل الانتقال المختلفة على النحو التالي:

أ- بالدرجة الأولى: لرئيس مجلس ادارة الشركة، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الشركة عند سفره كعضو مجلس ادارة.

ب- بدرجة رجال الأعمال: لنواب الرئيس التنفيذي شاغلي وظيفة (مدير ادارة رئيس فريق ومن في حكمهم) من شاغلي الدرجات 18 فأعلى.

ج- بالدرجة السياحية: العاملون الذين لا يدخلون في الفئات الواردة في البندين أ وب من هذه المادة.