فتوى
صور وألفاظ الإجارة المنتهية بالتمليك وأحكامها
1 يناير 1970
02:15 م
عقد الاجارة المنتهية بالتمليك من العقود التمويلية المعاصرة التي ظهر التعامل بها في منتصف القرن التاسع عشر، وكتبت فيها الفتاوى والدراسات من قبل هيئات الفتوى والمجامع الفقهية والباحثين. وصورة هذه الاجارة المنتهية بالتمليك انها عقد اجارة عين يتبعه تمليك العين للمستأجر. والاجارة المنتهية بالتمليك لها صور متعددة، ولأجل اختلاف صورها كان الخلاف واقعاً في حكمها. فبعض الصور تكون محرمة وبعضها تكون مباحة، حسب موافقتها ومخالفتها للشريعة، ومن أشهر هذه الصور باختصار:
1 - اجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الايجارية.
2 - اقتران الاجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي.
3 - اقتران الاجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن حقيقي.
4 - اقتران الاجارة بوعد بالبيع.
5 - الإجارة المنتهية بالتخيير.
6 - الاجارة التمويلية: هذه الصورة هي تطور للاجارة المنتهية بالتمليك وتسمى «عقد الليزنج» أو عقد تمويل المشروعات، أو الايجارة الائتماني إلا ان التمويل يكون من طرف ثالث، فيقوم هذا الأخير بشراء السلعة او يوكل العميل في شرائها، ثم يقوم بتأجيرها باحدى الصيغ السابقة ايجاراً منتهياً بالتمليك.
7 - الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي للعين المؤجرة.
ويختلف الحكم الشرعي باختلاف هذه الصور وتنوعها. ومن المفيد التعرف على الألفاظ التي تطلق على الاجارة المنتهية بالتمليك، ومنها:
1 - الإجارة المنتهية بالتمليك: يطلق على هذه المعاملة الاجارة المنتهية بالتمليك. او الايجار المنتهي بالتمليك. او التأجير المنتهي بالتمليك. او الاجارة التمليكية، وهي عبارة بمعنى واحد تطلق على الاجارة المنتهية بالتمليك، وهذا الإطلاق هو اشهر الألفاظ التي تطلق على هذه المعاملة، وهذا الذي وقع فيه النزاع بين الفقهاء المعاصرين، والأكثر على تحريمه، ومن اجاز الاجارة المنتهية بالتمليك اعتاض عن هذه الصورة بالصورة الرابعة (كما سيأتي).
2 - الإيجار الساتر للبيعك يطلق على هذه المعاملة الايجار الساتر للبيع، لأن حقيقته في بداية ظهوره التحايل، بجعل هذا العقد ايجاراً ليخفي صورته الحقيقية وهي البيع. كما يسمى: البيع الايجاري، او الايجار البيعي، او الايجار الذي ينقلب بيعاً.
3 - الاجارة التمويلية: الإجارة الائتمانية او التمويل الايجاري، او «عقد الليزنج» او عقد تمويل المشروعات.
4 - الإجارة مع الوعد بالتمليك: هي من الألفاظ التي اطلقت على صورة مطبقة، وتم اقتراحها ايضاً من قبل الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية، لتكون بديلاً عن الاجارة المنتهية بالتمليك، بحيث تكون بعقدين مستقلين. الأول اجارة، والثاني بيع او هبة بناء على وعد سابق، وهذا الذي ذهب اليه جمع من الفقهاء المعاصرين، وهو المطلق في الشركات الإسلامية.
5 - الاجارة المنتهية بالتخيير: يطلق هذا اللفظ على احدى صور الاجارة المنتهية بالتمليك، وهي التي يكون فيها الخيار للمستأجر في نهاية المدة بامور عدة: إما شراء العين، او مد مدة الاجارة او رد العين.
6 - الاجارة المنتهية بالبيع التدريجي للعين المستأجرة: يطلق هذا اللفظ على إحدى صور الاجارة المنتهية بالتمليك، وذلك بأن يتفق المصرف «المؤجر» مع العميل بأن يقوم الأخير بشراء نسبة 50 في المئة مثلاً من الشيء المستأجر الذي يملكه المصرف بمبلغ نقدي أو مؤجل عن طريق المرابحة، ثم يؤجر المصرف ما يملكه للعميل المستأجر مع بيع تدريجي لحصة المصرف إلى ان ينتهي العقد بتمليك العميل كامل العين المستأجرة. أي انه في كل مدة يدفع المستأجر اجرة العين ناقصاً منه الأسهم التي يمتلكها. فإذا دفع كامل الأسهم صار مالكاً، وهذه صورتها تأجير وحقيقتها بيع آجل مع عدم التمكين من التصرف التام في المبيع الا بعد الانتهاء من قيمة المبيع التي صورت بصورة الاجارة.
7 - الاجارة المالية: يطلق بعضهم على الاجارة المنتهية بالتمليك الاجارة المالية من باب اطلاق الكل على البعض، والاجارة المالية هي اصطلاح اقتصادي معاصر لعقد الاجارة تقابل الاجارة التشغيلية، يبرز فيها جانب التمويل والنواحي الائتمانية.
8 - الاجارة المبتدئة بالتمليك: هذا اللفظ يطلق على صورة مقترحة لتكون من البدائل عن الاجارة المنتهية بالتمليك. وتسمى التمليك الحال مع استثناء المنافع. وتكون بيع العين إلى المستفيد من التمويل مع استثناء منافعها لمدة الاجارة بثمن يدفع عند العقد، ثم تباعاً المنافع المستثناة بعقد اجارة لمشتري العين نفسه، فتكون الدفعة الأولى لقاء ثمن العين، وتكون الدفعات الدورية التالية لقاء اجرتها عن مدة استثناء المنافع.
إلى ذلك مازالت الصور والألفاظ تتجدد متى ماتوافرت البيئة المحفزة للابتكارات المالية.