«رفع القرض إلى 100 ألف دينار ويزاد 10 ألآف للمعاق»

4 نواب يتقدمون باقتراح بقانون تعديل بعض مواد الرعاية السكنية

1 يناير 1970 04:55 م
تقدم النواب أحمد عبدالعزيز السعدون والدكتور حسن عبدالله جوهر ومسلم محمد البراك، ومرزوق فالح الحبيني باقتراح بقانون يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وفيما يلي نص الاقتراح بقانون:
مادة أولى: يستبدل بنصي الفقرتين الثانية والاخيرة من المادة 28 وبنص المادة (30) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النصوص الاتية:
مادة (28): فقرة ثانية: وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها من دون فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء السكن او لشرائه بمئة الف دينار، وتجوز زيادته بمرسوم بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك، ولايجوز تخفيض قيمة القرض ولازيادة قيمة القسط الشهري في حالة قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الاولى.
فقرة اخيرة: وفي جميع الاحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية اذا كان معاقا او وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ عشرة الاف دينار عن القرض المخصص لاقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق، فاذا كان في الاسرة اكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرين الف دينار.
مادة (30): «اذا كان رب الاسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه او بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمئة الف دينار منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، بشرط الا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين او البيع على 300000 دينار وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الاسرة اذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة وغير مباشرة إلى زوجته او احد اولاده الذين يعولهم وذلك دون اخلال بحق الاولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا للاجراءات التي يضعها مجلس ادارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها».
واكدت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون انه بات من الضرورة اعادة النظر في بعض الاحكام الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية بعد ان مر عليها سنوات طويلة تغيرت خلالها الاوضاع وارتفعت اسعار العقارات ومواد البناء وغيرها مما يتطلبه بناء السكن او شراؤه، ومن اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على ان «يستبدل بنصي الفقرتين الثانية والاخيرة من المادة 28 وبنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه نصوص تتطلبها المتغيرات التي طرأت، حيث استبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 الذي كان يحدد القرض الاسكاني بسبعين الف دينار نص جديد يرفع هذا القرض إلى مئة الف دينار يمكن زيادته بمرسوم بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك، مع النص على عدم جواز تخفيض قيمة القرض ولازيادة قيمة القسط الشهري في حالة قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الاولى، وذلك لوضع حد لما يقوم به بنك التسليف والادخار من تخفيض قيمة القرض وزيادة قيمة القسط الشهري اذا ما قام مستحق الرعاية السكنية المقترض ببيع سكنه للمرة الاولى لأي سبب من الاسباب.
ومراعاة لظروف المواطن المعاق او وليه الطبيعي لما يحتاجه من مواصفات خاصة في البناء فقد استبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 28 من القانون ذاته نص جديد تم بموجبه رفع الزيادة على القرض من خسمة الاف دينار إلى عشرة الاف دينار وفي حال ما اذا كان في الاسرة اكثر من معاق كانت هذه الزيادة في القرض عشرين الف دينار بدلا عن عشرة الاف دينار.
كما تضمنت المادة الاولى ايضا تعديل نص المادة (30) من القانون ذاته للتسهيل على المواطنين وذلك بزيادة قيمة الاستملاك والتثمين او البيع إلى ثلاثمئة الف دينار بدلا من مئتي الف دينار فاذا كان رب الاسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه، او بيعه، بمبلغ يقل عن ثلاثمئة الف دينار منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1993م، بشرط الا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين او البيع على ثلاثمئة الف دينار مع بقاء الاحكام الاخرى في المادة ذاتها من دون تعديل.