«الاستئناف» تبرّئ أحمد الفهد من الإساءة للنائب العام و«الخوض في الشريط»
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
11:11 ص
قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نجيب الملا وعضوية المستشارين صلاح الحوطي ومصطفى شرف الدين وسامي العنزي، في قضية الإساءة للنائب العام والخوض في «الشريط» المتهم فيها الشيخ أحمد الفهد، بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءته مجدداً من التهم المسندة إليه، وتأييد حكم البراءة ضد بقية المتهمين.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس الفهد 6 أشهر عن تهمة الإخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام، على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف النفاذ، فيما قضت ببراءته مع 4 متهمين آخرين في موضوع «الخوض بالشريط».
وسبق للنيابة العامة أن تقدمت بشكوى ضد كل من علي حسين عبدالرحمن علي، وخليل خالد ساهر الخالدي، وعبدالرحيم أحمد الرومي، ومبارك فيصل القناعي، وأحمد الفهد الأحمد الصباح، وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الرابع أنهم بصفتهم، الأول مقدم برامج والثاني معد برامج والثالث مخرج والرابع مدير عام قناة «الوطن بلس» بثوا برنامج لقاء خاص مع الشيخ أحمد الفهد بتاريخ 14/ 6/ 2014 من شأنه إفشاء موضوع تحقيقات القضية رقم «1241/ 2013 حصر نيابة العاصمة» والتي كان صدر قرار المستشار النائب العام المؤرخ في 10/ 4/ 2014 بحظر النشر عنها عملاً بالمادة 2 / 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع كافة، كما أسندت النيابة للمتهمين أنهم بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى والذي جاء به نسبة قول لسمو أمير البلاد دون إذن من الديوان الأميري وبثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى، والذي جاء به عبارات تحرض على مخالفة النظام العام وأخرى من شأنها إهانة وتحقير أعضاء النيابة العامة، فضلاً عن عبارات تخل علانية بالاحترام الواجب لقاضي «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه أحكام القانون.
وأسندت النيابة للشيخ أحمد الفهد أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجرائم موضوع التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بأن اتفق معهم على استضافته في ذلك البرنامج وأجرى الحوار موضوع تلك التهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وأخل علانية بالاحترام الواجب لقاضٍ «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه أحكام القانون وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
?