اقتصاد وشريعة / المعيار الشرعي 54: فسخ العقود بالشرط
بقلم الدكتور عبدالباري مشعل
1 يناير 1970
05:26 م
يتناول هذا المقال معيارا رقم (54) بشأن فسخ العقود بالشرط. وقد تضمن نص المعيار 11 بندًا هي: نطاق المعيار، تعريف الفسخ بالشرط، وصيغة اشتراط الفسخ، حكم اشتراط الفسخ، سبب الفسخ، شروط صحة الفسخ، موانع الفسخ، أثر الفسخ، إسقاط الفسخ بعد ثبوت الحق فيه، التعويض عن الفسخ، من تطبيقات الفسخ بالشرط، تاريخ إصدار المعيار.
وسأبدأ بالقراءة ثم النقد. والهدف هو الإسهام في لفت انتباه المتخصصين للمعايير الشرعية والأخذ بما صح من النقد في الإصدارات المقبلة.
1 - يقصد بفسخ العقود بالشرط «إنهاء العقد الصحيح اللازم بمقتضى شرط في العقد يعطي أحد الطرفين حق الفسخ». البند (4/1)، ومما يشترط لممارسة حق الفسخ وجود سببه واستمراره لحين الفسخ إشعار الطرف الآخر به، وبقاء المبيع سالما من الهلاك، وفي ملك المشتري. البنود (6 و7).
2 - أثر الفسخ: «الفسخ يرفع حكم العقد من حين الفسخ، إلا أن النماء المتصل يتبع الأصل، وأما النماء المنفصل من حيث العقد إلى الفسخ قبل قبض المشتري فهو للبائع، وبعد قبض المشتري هو للمشتري». وإذا أسقط من له حق الفسخ بعد ثبوت الحق فإن «كان سببه غير متجدد سقط حق الفسخ، أما إذا كان سببه مما يتجدد ضرره أو يدوم فلا يسقط مثل: لو تعطلت العين المؤجرة فأسقط المستأجر حقه في الفسخ، وأصلح العين ثم تعطلت مرة أخرى فإن له حق الفسخ». البندان (8 و9).
3 - التعويض عن الفسخ: لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع، أما في العقود المستمرة إلى مدة متفق عليها، مثل الإجارة، والاستصناع، والحوالة، والمزارعة، والمغارسة، والوكالة، فإنه يجوز أن يتنازل أحد الطرفين عن المدة الباقية بعوض متفق عليه في حينه. البند (10/1). ويستثنى مما سبق الظروف الطارئة. البند (10/2).
4 - من تطبيقات الفسخ بالشرط:اشتراط الفسخ في اتفاقيات التسهيلات الائتمانية وذلك في حالات الإخفاق التي تتعلق بالملاءة، أو بالتعرض للإفلاس (قبل قوعه) أو بمخالفة شرط مقيد للعقد. البند (11/1). 5 - ومن التطبيقات أيضاً: اشتراط المؤجر أنه يحق له عند كل فترة جديدة من عقد الإجارة إضافة أجرة تكميلية لتغيطة ما تكبده عن الفترة السابقة للصيانة أو التأمين أو ضرائب الملكية، ورفض المستأجر قبول ذلك، فإنه يحق للمؤجر فسخ العقد. ومن التطبيقات أيضًا اشتراط الفسخ في حال المماطلة في السداد، أو عدم تقديم الرهن أو الكفيل أو أي ضمان آخر شرط في العقد. وحالات الفسخ المقررة في بعض الخيارات التي صدرت في معايير سابقة. البند (11).
6 - تلك قراءتي للمعيار، أما النقد فإن نطاق المعيار هو»فسخ العقود اللازمة بالشرط»، وكان المتوقع أن يشمل الآتي: (أ) معنى الفسخ حسب أنواع العقود اللازمة وكيفية تطبيق ذلك عليها عقدًا عقداً. (ب) أنوع العقود اللازمة والعقود التي تؤول إلى اللزوم بالشروع أو بالشرط. (ج) الشروط في العقود وتتنوع إلى شروط الإضافة، وشروط التعليق، وشروط التقييد وعلاقتها بالفسخ، وتطبيقات الفسخ في المؤسسات المالية الإسلامية. غير أن المعيار لم يبلغ في الجملة التفصيل المنشود.
7 - كان تركيز المعيار على البيع والإجارة، وأشار إلى جملة من أسماء العقود في سياق التعويض مفترضاً أنها جميعاً من العقود اللازمة دون تفصيل، فيما يلزم منها بالشروع أو بالشرط أو بشرط عدم الرجوع كما في الحوالة، ولم يذكر عقدي الصرف والسلم رغم أنهما من العقود اللازمة.
8 - عند ذكر التطبيقات، اقتصر المعيار على ذكر صحة اشتراط الفسخ بناء على بعض الشروط، بينما كان من الملائم أن يتضمن المعيار فقرات خاصة بتطبيق الفسخ في عقود البيع والمرابحة الآجلة، وعقود الإجارة المنتهية بالتمليك، وعقود الاستصناع، وعقود السلم، وعقود المضاربة، والشركة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة، في حال تم الفسخ بعد مضي مدة من أجل العقد، وربما سنوات في حال بعض العقود.
9 - خلال المعيار عن ملحق خاص بالتعريفات، ومن أبرز المصطلحات التي كان من المهم تعريفها: حكم العقد، النماء المتصل، النماء المنفصل، العقود المستمرة، الظروف الطارئة، الأجرة التكميلية.