ألزمت كل الوكلاء بالتقييد في سجل خاص بها تستحدثه «التجارة»

نواب يقترحون قانوناً جديداً لـ «الوكالات التجارية»: لا احتكار للوكيل حتى وإن كان حصرياً

1 يناير 1970 11:25 م
قدم النواب، الدكتور عودة الرويعي وفيصل الكندري وسلطان اللغيصم وطلال الجلال وماجد موسى، مقترح قانون جديدا لتنظيم "الوكالات التجارية" يلغي احتكار الوكيل، ولايحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزعها وإن كان حصرياً .

ونصت المادة الأولى في المقترح تعريف "الوكالة التجارية" بأنها" كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو أكثر أو شركة أو أكثر في الدولة ببيع أو ترويج أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات بصفته وكيلاً أو موزعاً أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أو مورد أصلي نظير ربح أو عمولة".

وحددت المادة 2 الشروط المطلوبة في من يزاول أعمال الوكالات التجارية، بالإضافة إلى ما ورد من شروط في قانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه في شأن الوكالات التجارية، أن "يكون شخصاً أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو شخصاً اعتبارياً على ألا تقل حصة الشريك الكويتي أو الخليجــــي في رأسماله عن 51 في المئة، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري، وأن يكون مرخصاً له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة، وأن يكون الوكيل الرسمي المحلي مرتبطاً بالموكل بعقد وكالة مباشرة أو مرتبطاً بمن له الحق القانوني في تمثيله".

ونصت المادة 3 على اشتراط أن يتضمن عقد الوكالة التجارية اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما، والسلع والمنتجات والخدمات التي يشملها عقد الوكالة، وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل وطبيعة مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له، ونسبة العمولة أو مقدار الربح الذي يتقاضاه الوكيل، ومنطقة عمل الوكيل، ومدة الوكالة إن كانت محددة المدة وكيفية تجديدها، وكيفية إنهاء الوكالة وانقضائها، والعلامة التجارية للسلعة أو اسم المنتج، والتزام كل من الوكيل والموكل بتعويض الآخر عن الضرر الذي يصيبه بسبب العزل أو التنحي عن الوكالة في وقت غير مناسب أو من دون عذر مقبول، وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

وقضت المادة 4 بألا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزعها وإن كان حصرياً، ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية شريطة أن تتوافر بمن يستوردها أو يوفرها شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وبينت أنه في جميع الأحوال يجب أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل، وأن يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين للسلع والمنتجات نفسها لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وألزمت المادة 5 الوكيل أو الموزع بأن يقدم للسلع والمنتجات والخدمات ذاتها التي يتم استيرادها من قبل طرف ثالث، جميع الكفالات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، على أن تشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج إلى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بالأسعار ذاتها المقدمة لعملاء الوكيل.

أما المادة 6 فقضت بأن ينشأ في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص يسمى سجل للوكالات التجارية وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل كما لا تسمع الدعوى بشأنها.

وأوجبت المادة 7 على الوكيل في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الوكالة، على أن يشتمل الطلب على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

فيما أوجبت المادة 8 على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم إليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وأن تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة به، وعليها أن تمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك فيما منحتها المادة 9 رفض طلب قيد الوكالة التجارية بقرار مسبب وعليها إخطار صاحب الشـأن بصورة من القرار بخطاب مسجل ويعتبر فوات المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بمثابة رفض للطلب، ومنحت لمن رفض طلبه الحق في أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالرفض أو فوات المدة المشار إليها أيهما أسبق.

وألزمت المادة 10 أي وكيل بعد نفاذ هذا القانون بأن يقوم عند تجديد قيد وكالته بأن يقدم ما يفيد مزاولته لنشاط الوكالة سواء كانت سلعة أو منتجا أو خدمة وذلك خلال سنتين من تاريخ قيد وكالته في السجل، كما ألزمت الوكيل أو الموزع المسجل وكالته قبل نفاذ هذا القانون بتجديد قيد الوكالة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال مدة السنتين المشار إليها من تاريخ نفاذ القانون وإلا شـــطبت الوكالة وذكرت أنه في جميع الأحوال يجوز لمن شطبت وكالته إعادة قيدها من جديد بعد استيفاء الشروط المنصـــــوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وحظرت المادة 11 إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد إلا في حالة أن تكون الوكالة المسجلة سابقاً قد فسخت بالتراضي بين أطرافها، أو أن تكون الوكالة المسجلة سابقاً قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ، أو أن تكون الوكالة المسجلة سابقاً قد انتهى أجلها المحدد في عقد الوكالة على ألا تكون هناك دعوى مقامة أمام القضاء بشأن هذا الانتهاء وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وقضت المادة 12 بإلزام الوكيل أو الموزع حسب الأحوال بتوفير السلع أو المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف وبأسعار تتناسب مع أسعار السلع والمنتجات والخدمات المماثلة، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج إلى قطع غيار بشرط استمرار توافرها في بلد الإنتاج، وتوفير المراكز اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة بتكاليف تتناسب مع ما يماثلها، وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة، والاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية على أن تحدد اللائحة التنفيذية المصروفات غير المستندية، وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل أو الموزع المشار إليهما لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها أو إلى حين تعيين وكيل أو موزع جديد أيهما أقرب.

وجوزت المادة 13 للوكيل أو الموزع أن يعين مديراً لإدارة وكالته وعليه إخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بخطاب مسجل على أن يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولاً عن كل مخالفة تقع منه لأحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بمسؤولية الوكيل أو الموزع.

ومنحت المادة 14 الحق لأي شخص في الحصول من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجاريــــــة وفي حالة عدم القيد يُعطى شهادة بذلك، كما قضت المادة 15 بأن تبين اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة على طلب القيد في سجل الوكالات التجارية أو طلب التأشير في السجل بتغيير أو تعديل بياناته، وكذلك الرسوم المستحقة للحصول على مستخرج رسمي من صحيفة القيد، فيما أوجبت المادة 16 على الوكيل التجاري أو من ينوب عنه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة الوكيلة أن يقدم إلى الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب أو فقدان الوكيل لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون طلباً لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية على أن يكون هذا الطلب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وذكرت أن على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند حدوث تغيير أو تعديل في بيانات الوكالة أن يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار إليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل.

وحددت المادة 17 بإيقاع عقوبة الغرامة بما لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات، أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية، أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلاً مقيداً في سجل الوكالات التجارية، وفي حالة العود يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، كما جوزت الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو بإلغاء الترخيص وإغلاق المحل نهائياً، وأن تعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بإغلاق المحل.

وعاقبت المادة 18 بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة كل من قَدّم إلى الجهة المختصة أو غيرها من الجهات الرسمية معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة في ما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية، أو شطبها، أو تعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها، كما عاقبت المادة 19 بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام البندين (1) و(2) من المادة العاشرة من هذا القانون، وذلك مع التزامه بالتعويض وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية عند الاقتضاء، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر وعلى أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

ومنحت المادة 20 الموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت، وتفتيشها، والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم الالتزام بسرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم وظائفهم وقضت أن تنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.

ومنحت المادة 21 النيابة العامة الحق في تولي التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

فيما أوجبت المادة 22 أن يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.