حسم الجدل حول تعيين الأعضاء المنتدبين في «البترول»
10 قياديين نفطيين إلى التقاعد
| كتب إيهاب حشيش |
1 يناير 1970
01:49 م
• مرسوم قريباً يعطي مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تعيين الأعضاء المنتدبين بترشيح من الرئيس التنفيذي
• قرارات مجلس الإدارة لا تصبح نافذة إلا بتصديق الوزير... وله حق الاعتراض خلال 15 يوماً
• أبرز المتقاعدين الرئيسان التنفيذيان لـ «البترول الوطنية» أسعد السعد... و«نفط الخليج» علي الشمري
أقرّ مجلس إدارة مؤسسة البترول في اجتماعه أمس إحالة عشرة قياديين تجاوزوا 35 عاماً من الخدمة إلى التقاعد، وأبرزهم الرئيس التنفيذي لشركة «البترول الوطنية» أسعد السعد ونظيره في الشركة الكويتية لنفط الخليج علي الشمري. فيما علمت «الراي» أن معضلة تعيين الأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول وجدت طريقها إلى الحل، عبر مرسوم يجري التحضير لإصداره ينظم الصلاحيات في هذا الشأن.
وجاء بيان أصدرته مؤسسة البترول أمس، أن مجلس إدارة المؤسسة عقد اجتماعا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح، الذي هنّأ الأعضاء الجدد «على الثقة الغالية التي حظوا بها من قبل سمو أمير البلاد ومجلس الوزراء»، وعبّر عن «تقديره وشكره لرئيس وأعضاء المجلس السابقين الذين ساهموا في دفع عجلة المشاريع الكبرى والارتقاء بأداء مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال الفترة الماضية والتي تعد مرحلة غير مسبوقة لحجم الإنجاز في سير عمل المشاريع».
وبحسب البيان، «نظر مجلس إدارة المؤسسة في تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية،إلى جانب العديد من المواضيع والقضايا المرتبطة بأعمال ومشاريع القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة للتمكّن من مواكبة التطورات والتحديات الحالية والمستقبلية في الصناعة النفطية».
على صعيد متصل، علمت «الراي» أن الوزير الصالح يحضّر لإصدار مرسوم بتعديل أحكام مرسوم تنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول، لحسم الجدل الذي أثير في عهد سلفه في الوزارة علي العمير، في شأن توزيع الصلاحيات بين وزير النفط ومجلس الإدارة، لا سيما في ما يخص تعيين الأعضاء المنتدبين في المؤسسة.
وكشفت مصادر مطلعة أن المرسوم سينص بوضوح على أن مجلس الإدارة هو من يعيّن الأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية، ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي وعرض رئيس مجلس الإدارة.
كما سيعطي المرسوم لوزير النفط حق التصديق على قرارات مجلس الإدارة، بحيث لا تكون القرارات نافذة إلا بتصديقه، وعلى إعطاء الوزير حق الاعتراض المسبب على قرارات مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها، بحيث يكون المجلس الأعلى للبترول هو الفيصل النهائي بين الطرفين، إذ يتم عرض القرار واعتراض وزير النفط عليه في أول جلسة للمجلس لإمضائه أو نقضه.
وسيبقي المرسوم لوزير النفط، بوصفه رئيس مجلس إدارة المؤسسة، صلاحية تحديد اختصاصات وصلاحيات الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الذي هو بحكم المرسوم نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمسؤول أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها مجلس الإدارة.