مرسوم بتعديل 3 مواد في قانون ذوي الإعاقة

معاش تقاعدي 100 في المئة من المرتب الكامل للمعاق ... والمكلف برعايته

1 يناير 1970 10:44 ص
علمت «الراي» من مصادر في الهيئة العامة لذوي الإعاقة، أنه تم صدور مرسوم بتعديل ثلاث مواد في القانون الصادر عام 2015 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم استبدال 3 مواد هي 29 و41 و 42 من القانون.

وأشارت المصادر إلى أن المادة 29 نصت، وفق التعديل، على أن يتم صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين، حيث تحدد الهيئة العامة لذوي الإعاقة قيمته بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر الصرف إذا استمر ذو الإعاقة في الدراسة حتى سن الثامنة والعشرين، وكذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصاً شهرياً وفقاً لشروط الهيئة، ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.

ونصت المادة 41 على أنه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

أما المادة 42 فنصت على أنه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 ديناراً، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور، و 15 سنة للإناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها هيئة المعاقين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.