وفقا لما قدم من مجلس الأمة حول «حصانة النائب»
«الدستورية» ترفض طلب تفسير المادة 111 من الدستور: المحكمة لا تقوم بالمهمة بوصفها جهة إفتاء أو مشورة
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
11:11 ص
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس بعدم قبول طلب تفسير المادة (111) من الدستور المقدم من مجلس الامة.
وقالت المحكمة انه «لا يجوز اللجوء الى المحكمة لطلب تفسير نص لمجرد اختلاف وجهات النظر في تفسيره، وانما يتعين ان يثير هذا النص خلافا فعليا في تطبيقه مرجعه الى غموضه الذي يفضي الى تعدد تأويلاته» كما اكدت في هذا الشأن ايضا انها«لا تقوم بهذه المهمة بوصفها جهة افتاء او تقديم المشورة وابداء الرأي في مسألة تستفى فيها لم تحسم بعد ليدبر المستفي امره فيها».
وجاء في تفاصيل الحكم أن رئيس مجلس الأمة تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة (111) من الدستور التي تنص على انه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد ينفذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب إخطاره دواماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن»، حيث تم إيداع هذا الطلب إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29 -6 - 20015، وقيد في سجلها برقم (17) لسنة 2015 «طلب تفسير»، مرفقاً به مضبطة جلسة مجلس الأمة المعقودة في 19- 5- 2015، وقد أشار رئيس مجلس الأمة في طلبه إلى أن المجلس قد رأى بجلسته سالفة الذكر التقدم إلى المحكمة بطلب تفسير المادة آنفة البيان، متسائلاً حول ما إذا كانت صياغة هذه المادة تفيد «يتمتع عضو مجلس الأمة الذي يشترك في عضوية إحدى لجان المجلس التي تمارس مهامها في ما بين أدوار الانعقاد بالحصانة الإجرائية وهي حصانة ضد الإجراءات الجزائية، أو أن هذه المادة بالصيغة التي أفرغ بها نص عباراتها لا يستفاد منها هذا المفاد.
وقد نظرت هذه المحكمة هذا الطلب على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقالت أنه وبعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ، وحيث إنه قد سبق لهذه المحكمة أن أكدت على أن استنهاض اختصاصاتها في شأن تفسير النصوص الدستورية بناء على الطلب المقدم إليها في هذا الصدد من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء - بالنظر إلى أهميته ودقته وبمراعاة الأثر المترتب عليه - منوط في الأساس بتحقيق الخلاف حول النص الدستوري المطلوب تفسيره، ناشئ عن غموض النص ذاته وإيهامه مما انعكس أثره على الاختلاف في تطبيقه لتعدد تأويلاته، سواء في ما بين أعضاء مجلس الأمة، أو في ما بين أعضاء مجلس الوزراء، أو في ما بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وهو مما يتعين معه لزوماً قيام هذا الخلاف كشرط لا غنى عنه لقبول طلب التفسير، دون أن ينصرف ذلك إلى خلاف لم ينشأ عن النص الدستوري ذاته،.