باعت مواطناً بلا ترخيص سمسرة

شركة تسويق عقارات خارجية ... إلى النيابة

1 يناير 1970 06:56 م
• لجنة التأديب أوقفت سمساراً عن مزاولة المهنة 6 أشهر لبيعه عقاراً وتقاضي سمسرته
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن لجنة التأديب التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة لتسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية، أحالت شكوى مقدمة من أحد المواطنين ضد إحدى الشركات العقارية إلى إدارة الرقابة التجارية في الوزارة، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة على خلفية قيام هذه الشركة ببيع عقار للشاكي عقاراً خارجياً على أساس أنها سمسار في حين أنه لا تنطبق عليها صفة السمسرة.

وبينت المصادر أن رغم اختصاص اللجنة بالبت في هذه النوعية من الشكاوى وإحالتها إلى الرقابة التجارية، إلا أن مراجعة اللجنة للأوراق بينت أن الشركة المشكو بحقها قامت ببيع العقار للمواطن في دولة قريبة من خلال أحد المعارض، وبالتالي فإن الشركة لا ينطبق عليها بيع صفة السمسار ولا تخضع لأحكام القرار الوزاري رقم 2015/‏411 وبذلك يكون عملها خاضعا للقرار الوزاري رقم 2013/‏293 بشان تنظيم المعارض بالكويت.

وأقرت اللجنة في الاجتماع نفسه إيقاف سمسار عن العمل ستة أشهر على خلفية قيامه ببيع عقار للشاكي بـ 182 ألف دينار بمنطقة المهبولة، ثم تقاضي قيمة عمولة سمسرة رغم عدم جواز ذلك طبقا للمادة 3174 من قانون التجارة.

وأضافت المصادر إن اللجنة ستخطر إدارة التوثيقات والعقود في وزارة العدل بقرار إيقاف السمسار المخالف عن مزاولة مهنة السمسرة خلال فترة العقوبة المحددة من اللجنة، حيث لن يحق له خلال هذه الفترة مزاولة أعمال السمسرة بأي شكل من الأشكال.

وتختص لجنة التأديب المشكلة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي وعضوية كل من مدير إدارة العقار ورئيس قسم التراخيص العقارية ورئيسة قسم المراقبة والمتابعة بالإدارة إلى جانب مستشار قانوني، بالنظر في الشكاوى التي تقدم ضد السمسار أو نائبه وكذلك مخالفاتهما وتسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية، والنظر في المخالفات التي من شأنها الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في البند ثانيا من الفصل الرابع من القرار الوزاري 477 لسنة 2011، إلى جانب البت في ما تكشفه اللجنة من تصرفات أو أفعال تمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة.

وفي هذا الخصوص تتمتع بوضع اسم السمسار أو نائبه بعد التنبيه أو الإنذار على القائمة السوداء والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إلزامه بتسليم الدفتر المنصوص عليه بهذا القرار إلى إدارة العقار بوزارة التجارة، فصلا عن إلغاء قيد السمسار من سجل السماسرة بإدارة العقار بالوزارة، فيما يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء قيده من سجل السماسرة أن يطلب إعادة قيده بعد مرور سنتين على صدور قرار الإلغاء أو الشطب وللوزير حق إعادة القيد أو رفضه.

وفوق كل ذلك تبين للجنة أن السمسار المشكو بحقه لا يحتفظ بدفتره الخاص به كسمسار ووجود بلاغات عدة مقدمة ضده بفقدان الدفتر، وبعد مراجعة الأوراق المقدمة ثبت للجنة قيام السمسار بالمخالفة للمادة 314، التي حددت عقوبة للسمسار المخالف بإيقافه عن ممارسة مهنته لفترة ستة أشهر.