أبدى وجهة نظره الرافضة لاقتراحات بقوانين لحظر «الفوائد الربوية»

«المركزي»: هذه أسبابنا لرفض «أسلمة» الجهاز المصرفي

1 يناير 1970 06:56 م
إجمالي التكلفة التي يتحملها المقترض من الجهة الإسلامية توازي تكلفة عميل الجهة التقليدية

• يصعب تحويل كامل الجهاز للعمل المصرفي الإسلامي بينما النظام المالي العالمي يعتمد على «التقليدي»

• تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً يفرض استمرار توفير الخدمات التقليدية

• الرغبات في التعامل مع البنوك التقليدية المحلية مازالت سائدة ... بيانات النشاط النوعي للبنوك تعكس ذلك

• في حال الخلاف بين أعضاء هيئة الرقابة حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس الإدارة إحالة الأمر لوزارة الأوقاف

• تحويل البنوك بالكامل للعمل وفق الشريعة سيحدث خللاً في كفاءة وفاعلية الجهاز
رفض بنك الكويت المركزي تحول جميع وحدات الجهاز المصرفي المحلي الى العمل المصرفي الاسلامي ووقف توفير الخدمات المصرفية التقليدية، معتبراً «أن هذا التحول سيحدث خللاً في كفاءة وفاعلية الجهاز». واعتبر أن الإطار التنظيمي الحالي لعملية الرقابة الشرعية، وفقاً للقانون وتعليمات واجراءات «المركزي»، يعتبر كافياً ومناسباً في تحقيق الهدف من الرقابة الشرعية على أنشطة البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار التي تعمل وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية.

رأي «المركزي» في هذا الخصوص جاء رداً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة الدكتور محمد هادي الحويلة، والدكتور أحمد مطيع العازمي، وعبدالرحمن الجيران وكذلك محمد ناصر الجبري حمود الحمدان والدكتور منصور الظفيري، حيث أفاد في معرض رده على هذه المقترحات أنه لا يتفق مع ما تضمنته، أخذا بالاعتبار انها متماثلة.

ويتضمن الاقتراح بقانون المحاور الآتية:

المحور الأول: يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

المحور الثاني: تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء وتتولى ابداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه.

المحور الثالث: على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحور الرابع: إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وأفاد «المركزي» بأن مضمون الاقتراح بقانون لا يقتصر على حظر التعامل بالفوائد بل انه ينطوي على تحويل شامل للنظام المصرفي والمالي في دولة الكويت للعمل وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي شأن ذلك أوضح ما يلي:

1- إن النظام المصرفي والمالي، خصوصاً المصرفي يمثل عصب الاقتصاد يؤثر فيه ويتأثر به ولا بد من توافر البيئة التنظيمية والتشريعية والتشغيلية المناسبة له حتى يتمكن من أداء دوره المستهدف في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد على أسس راسخة ومستدامة.

وعلى ذلك، ومن حيث المبدأ قال «المركزي»: «يصعب تصور تحويل الجهاز المصرفي بالكامل للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية دون أن يواكب ذلك إجراء الإحلال و/أو التعديلات اللازمة والمناسبة على التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية المختلفة وتلك ذات العلاقة بشكل مباشر باعمال البنوك بما يكفل استمرار عمل الجهاز المصرفي بعد تحوله بالكفاءة المطلوبة، فلا شك أن أي إخلال تنظيمي أو تشريعي يعتري الجهاز المصرفي سيكون له اثار سلبية كبيرة عليه وعلى دوره المستهدف».

وأضاف: في اعتقادنا أن أعمال مثل هذه الاقتراح سوف يترتب عليه حدوث خلل في المنظومة التشريعية- خاصة المصرفية- مع فراغ تشيعي بالنسبة للعديد من المناحي التي تحكمها نصوص قانونية قائمة حاليا.

2- إن النظر في مشروع مثل الذي يتناوله الاقتراح بقانون، وهو التحويل الشامل للجهاز المصرفي والمالي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية خلال المهلة المحددة الواردة بالاقتراح، لا يمكن أن يتم النظر فيه بمعزل عن النظر في الاطار الاشمل للتحول نحن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.

وأشار«المركزي» إلى أن العمل نحو استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية هو أمر تختص بمتابعته في الاساس اللجنة الاستشارية العليا للعمل علي استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي انشئت لهذا الغرض وجدير بالذكر أن منهج التحول الذي تتبناه اللجنة هو منهج التدرج في التطبيق في مختلف المناحي، وكما هو واضح فان الاقتراح بقانون لا يسير على هذا النهج.

3- في اعتقادنا أن منهج التدرج في التطبيق هو المنهج الأمثل في عمليات التحول فالتحول المتسارع بقانون على نسق الاقتراح بقانون المعروض سيكون له تداعيات سلبية على كثير من مناحي الحياة الاقتصادية في الدولة وسيترك اثارا سلبية قد يصعب تداركها في وقت مناسب خصوصا أن تعلقت بالجهاز المصرفي لما له من حساسية لكافة التطورات ذات العلاقة.

4- نشير في هذا الصدد إلى القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الاسلامية، حيث تم فور صدور القانون إقرار سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة في دولة الكويت وهي السياسة التي تعتمد الاسلوب المتدرج في تطبيق القانون.

ولقد تم حتى تاريخه تفعيل ثلاث مراحل لهذه السياسة حيث تم خلال المرحلة الاولى التي تم تقريرها في يونيو 2003 إضافة بنكين اسلاميين الى جانب بيت التمويل الكويتي (بنك بوبيان، بالاضافة الى تحويل البنك العقاري الكويتي الى بنك اسلامي باسم بنك الكويت الدولي) كما تم خلال المرحلة الثانية، والتي تم تقريرها في ديسمبر 2006 الترخيص بتأسيس بنك اسلامي واحد تؤسسه احدى الجهات الحكومية كمساهم رئيسي، وكذلك السماح بدخول فروع للبنوك الاسلامية الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولقد تم تنفيذا للمرحلة الثانية تأسيس «بنك وربة» وكذلك السماح بافتتاح فرع لمصرف الراجحي السعودي (بنك اسلامي) كذلك تم خلال المرحلة الثالثة، التي تم تقريرها في مارس 2008 تفعيل المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 2003 المشار اليه والتي تجيز للبنوك الكويتية التقليدية القائة في تاريخ العمل بهذا القانون التحول الكلي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية حيث تم تنفيذا لذلك تحول بنك الكويت والشرق الاوسط الى بنك اسلامي باسم البنك الاهلي المتحد.

وبناء على ما تم تفعيله من مراحل سياسة الترخيص حتى تاريخه فان عدد البنوك الاسلامية الوطنية العاملة في الكويت يبلغ حاليا خمسة بنوك منها بنكان تقليديان تم تحولهما الى بنكين إسلاميين كما سلف الذكر وذلك مقابل خمسة بنوك تقليدية، هذا بالإضافة لأي فرع لبنك إسلامي أجنبي.

5 - ويتصل بذلك أن القانون الخاص بالبنوك الإسلامية المشار اليه قد راعى ومنذ البداية مسألة التحول نحن العمل المصرفي الاسلامي حيث تضمن الاحكام اللازمة التي تسمح للبنوك الكويتية التقليدية بالتحول إلى بنوك إسلامية، فقد نصت المادة الرابعة منه على أن «يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وترغب في مزاولة أعمالها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية، أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون وطبقاً للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن ولقد وضع مجلس ادارة بنك الكويت المركزي الشروط والقواعد والاجراءات التي يتعين الالتزام بها من قبل البنوك الراغبة في التحول كليا للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، والتي تم اتباعها في عمليتي تحول البنك العقاري الكويتي (بنك الكويت الدولي حاليا) وبنك الكويت والشرق الاوسط (البنك الاهلي المتحد حاليا) الساف الاشارة اليهما.

6 - ونضيف، أن البنك المركزي قد وضع كذلك ومنذ العام 1997 ضوابط وقواعد لتحول شركات الاستثمار التقليدية إلى شركات تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. ولقد تم تطبيقها بالنسبة للشركات التقليدية التي رغبت في التحول، وذلك حتى تاريخ 13 سبتمبر 2011 الذي انتقلت فيه الرقابة على شركات الاستثمار إلى هيئة اسواق المال، واقتصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة لهذه الشركات على الرقابة على نشاط التمويل الذي تزاوله، وذلك تطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والقرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل. علما بان عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والمصرح لها بتقديم نشاط التمويل يبلغ (89) شركة.

7 - إن إعمال مثل هذا الاقتراح بقانون سوف يخلق موقفا صعبا في التعامل مع البنوك الأجنبية التقليدية العاملة في الكويت، فكما هو معلوم فلقد تم في عام 2004 تعديل القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وذلك بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004، بما يسمح للبنوك الاجنبية بافتتاح فروع مصرفية لها في دولة الكويت، وتطبيقا لذلك، وحتى تاريخه، فلقد تم السماح بافتتاح عشرة فروع لبنوك اجنبية تقليدية (منها سبعة فروع لبنوك من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

والهدف من السماح بافتتاح فروع للبنوك الاجنبية، وكما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، هو مواكبة مرحلة تحرير الخدمات المالية والتمشي مع التزامات دولة الكويت الناشئة عن الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات المنبثقة عن اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية وما يتطلبه ذلك من إلغاء القيود التشريعية على دخول البنوك الاجنبية إلى السوق المحلي، وبما يسمح في الوقت نفسه بتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة - الذي انعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 20 حتى 22/ 12/ 1997 - بالسماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الاعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.

ولاشك أن إعمال مثل هذا الاقتراح يعني تراجعا سريعا في سياسات دولة الكويت في شأن التنظيم المصرفي في الدولة، بما يمكن أن يؤدي إلى انسحاب بعض أو كل تلك البنوك من العمل في دولة الكويت ويخل بالتالي بالهدف من التعديل التشريعي المشار إليه.

8 - إن الجهاز المصرفي المحلي يمثل جزءا من النظام المالي العالمي و يؤثر فيه ويتأثر به، فنحن لا نعمل وحدنا بمعزل عن العالم بل لدينا ارتباطات مالية واستثمارية في مختلف المناطق في شتى بقاع العالم. وأي تغيير جذري في الجهاز المصرفي المحلي - مثل المقترح - ينبغي أن يتم التحسب له جيدا ودراسة كافة العوامل ذات العلاقة بعناية، حرصا على الحفاظ على وضع الجهاز المصرفي الحالي ومصالحه، والمصالح الاقتصادية للدولة بشكل عام.

والمعنى في ذلك أنه يصعب القبول بتحويل كامل الجهاز المصرفي المحلي للعمل المصرفي الاسلامي، في الوقت الذي يعتمد فيه النظام المالي العالمي بشكل شبه كامل على النموذج التقليدي للاعمال، حيث سيرتب ذلك مشاكل كبيرة للجهاز المصرفي، خصوصا في مجال تعاملاته مع النظام المالي العالمي، ستؤثر ولاشك في قدراته وامكاناته على اداء دوره المستهدف.

9 - هناك نقطة جديرة بالإيضاح وتتعلق بما ورد بالمذكرة الايضاحية من تبريرات لهذا الاقتراح بقانون، حيث ورد بها ما يوحي بتصور أن صيغ التمويل الاسلامي من دون تكلفة أو اقل تكلفة على المقترض من الصيغ التقليدية، وهذا غير حقيقي اطلاقا، فالبنوك الاسلامية تضيف إلى التكلفة التي تتحملها- في عمليات البيوع على سبيل المثال - هامش ربح يتماشى مع مؤشرات السوق، بمعنى أن اجمالي التكلفة التي يتحملها العميل المقترض من الجهة الاسلامية توازي تقريبا التكلفة التي يتحملها العميل لدى اقتراضه من الجهة التقليدية.

10 - نقطة أخيرة تتعلق بالتوجه نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري اقليمي، وهذا الأمر يفرض في اعتقادنا أن يتوافر التنوع الكافي في الأنشطة والخدمات التي يقدمها مثل هذا المركز، وبما يلبي احتياجات الأطراف المتعاملة مع مؤسساته، وهو ما يشمل الخدمات المصرفية التقليدية بشكل دائم. فمازالت دول المحيط الاقليمي تعتمد اساسا العمل المصرفي التقليدي لديها إلى جانب العمل المصرفي الاسلامي في بعض الدول.

ويتصل بذلك أيضاً احتياجات السوق المحلي، فمازالت الرغبات في التعامل مع البنوك التقليدية المحلية سائدة، وهو ما تعكسه بيانات النشاط النوعي البنوك حتى الآن. ونعتقد أن الامر يتطلب استمرار توفير احتياجات السوق من الخدمات المصرفية التقليدية جنباً إلى جنب الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل دائم ومستمر وذلك لتلبية الطلب من مختلف شرائح المجتمع.

(ب) في ما يتعلق بتشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية:

أشار البنك المركزي إلى أن الرقابة الشرعية على أعمال البنوك الإسلامية، أمر منوط بهيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي، وقد تضمن القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الاسلامية في المادة (93) تنظيم هذه الرقابة، حيث نصت على أن: «تشكّل في كل بنك إسلامي هيئة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الإساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها.

وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس ادارة البنك المعني إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.

ويجب على الهيئة أن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنوك لأحكام الشريعة الاسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك».

ويتمثل دور البنك المركزي في هذا المجال في التحقق من استيفاء متطلبات المادة (93) المذكورة، من حيث تشكيل الهيئة وتحديد اختصاصاتها واسلوب ممارستها لعملها اضافة إلى التحقق، من خلال ادوات البنك المركزي في الرقابة المكتبية والميدانية، من التزام ادارة البنك الاسلامي بعرض كافة انواع العقود والمنتجات على هيئة الرقابة الشرعية وإقرارها، وتلتزم ادارة البنك بالقرارات التي تصدرها الهيئة.

وقد أصدر البنك المركزي تعليمات خاصة للبنوك الاسلامية لتنظيم عملية تعيين وتحديد اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية وأسلوب ممارستها لعملها ومتطلبات التقرير السنوي الذي تقدمه الهيئة الى الجمعية العامة للبنك، كما شملت تلك التعليمات الزام مراقب الحسابات الخارجي باجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من أن جميع منتجات البنك قد تم فحصها من قبل هيئة الرقابة الشرعية وأن الهيئة قررت أن هذه المنتجات تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.

جدير بالذكر أن شركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تخضع كذلك لذات الاجراءات الرقابية الشرعية من جانب بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بنشاط التمويل الذي تزاوله، بما في ذلك التعليمات الصادرة لها في شأن هيئات الرقابة الشرعية. وهو ما سوف يتم تطبيقه بالنسبة لشركات التمويل التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والتي يتم تسجيلها لدى البنك المركزي.

توحيد الرقابة الشرعية ... غير ممكن



أشار «المركزي» إلى أن فكرة انشاء هيئة رقابة شرعية مركزية بالبنك المركزي - المماثلة لما تضمنه هذا الاقتراح بقانون - كانت من بين المقترحات السابق أثارتها في مراحل مناقشة مشروع القانون الخاص بالبنوك الإسلامية المشار اليه، وكانت وجهة نظر البنك المركزي في هذا الخصوص - وما زالت - أنه نظرا لاختلاف المناهج الفقهية الاسلامية فإنه يترك لكل بنك حرية اتباع السبل والأدوات التي يراها متفقة مع أي مذهب من المذاهب الفقهية، وحسبما تراه هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بكل بنك، من دون التزام جميع البنوك برأي واحد يصدر عن جهة رقابية شرعية واحدة، وكان قد صدر القانون الخاص بالبنوك الاسلامية المشار اليه متضمنا نص المادة (93) المذكورة فيما يخص الرقابة الشرعية على انشطة البنوك الاسلامية، وموضحا ضمن الركائز الاساسية التي استند اليها مشروع القانون والتي تم ذكرها في مقدمة المذكرة الايضاحية له، ان عملية التحقق من مدى التزام البنوك الاسلامية بأحكام الشريعة الاسلامية في اعمالها وانشطتها هو امر منوط بصفة اساسية بهيئة الرقابة الشرعية بكل بنك.

ونضيف، ان نص المادة الثالثة من الاقتراح بقانون يعني أن الهيئة المقترحة ستتولى عملية الرقابة الشرعية على جميع مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وبفرض أعمال هذا الاقتراح بقانون، فان عدد هذه المؤسسات المسجلة فقط لدى بنك الكويت المركزي حاليا، وبخلاف المؤسسات المالية الاخرى غير الخاضعة للبنك المركزي، هو (22) بنكا و(89) شركة استثمار وشركة تمويل واحدة، ويصعب تصور قيام هيئة واحدة بمهمة الرقابة الشرعية على مثل هذا العدد او على عدد اقل كثيرا منه، الامر الذي يعني من الناحية العملية والتطبيقية عدم امكانية تطبيق هذا الاقتراح.

هذا ويلاحظ وجود عدم اتساق بين نص المادة الثالثة من الاقتراح وبين ما ورد بالمذكرة الايضاحية بشأنها، حيث تضمنت المذكرة الايضاحية ذكرا لاختصاصات الهيئة المذكورة لم ترد بنص المادة.

خلاصة ما تقدم يرى البنك المركزي ان الاطار التنظيمي الحالي لعملية الرقابة الشرعية، وفقا للقانون وتعليمات واجراءات البنك المركزي، يعتبر كافيا ومناسبا في تحقيق الهدف من هذه الرقابة على انشطة البنوك الاسلامية التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

الخلاصة والرأي



خلص البنك المركزي في كتابه إلى ما يلي:

1 - من حيث المبدأ يصعب تصور تحويل الجهاز المصرفي المحلي بالكامل وبشكل دائم للعمل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية دون أن يواكب ذلك إجراء الإحلال و/ أو التعديلات اللازمة والمناسبة على التشريعات ذات العلاقة، وان أعمال هذا الاقتراح بقانون سوف يترتب عليه حدوث خلل في المنظومة التشريعية - خاصة المصرفية - مع فراغ تشريعي بالنسبة للعديد من المناحي التي تحكمها نصوص قانونية قائمة حاليا، ما يرتب بالتأكيد خللا في كفاءة وفاعلية الجهاز المصرفي في اداء دوره المنشود في الاقتصاد الوطني.

2 - يصعب القبول بتحويل كامل الجهاز المصرفي المحلي للعمل المصرفي الإسلامي في الوقت الذي يعتمد فيه النظام المالي العالمي بشكل شبه كامل على النموذج التقليدي للإعمال، حيث سيرتب ذلك مشاكل كبيرة للجهاز المصرفي، خصوصا في مجال تعاملاته مع النظام المالي العالمي، بحكم الارتباطات المالية والاستثمارية القائمة مع مختلف المناطق في العالم.

3 - إن التوجه نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي، وكذلك احتياجات السوق المحلي، تفرض تأكيد استمرار توفير الخدمات المصرفية والمالية التقليدية بشكل دائم الى جانب الخدمات المصرفية والمالية الاسلامية.

4 - ان المنهج الذي تم اتباعه (منهج التدرج) في مجال تطبيق القانون الخاص بالبنوك الاسلامية رقم 30 لسنة 2003 من جانب البنك المركزي، قد اسفر عن وصول عدد البنوك الاسلامية حاليا إلى خمسة بنوك، مقابل خمسة بنوك تقليدية، بالإضافة إلى فرع لبنك اسلامي اجنبي، ونرى بذلك انه قد تم توفير احتياجات السوق المحلي من حيث نوع العمل المصرفي بالشكل المناسب، وبما يتفق مع معطيات العمل المصرفي، محليا وعالميا، المنوه عنها في هذه المذكرة.