جرائم تقنية المعلومات في عهدة «نيابة الإعلام» بداية العام الجديد
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
10:43 ص
• تجريم التزوير أو إتلاف المستندات الالكترونية العرفية أو الحكومية أو البنكية بما فيها الفحوص الطبية
أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي القرار 2015/17 المتضمن اختصاص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر، بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون 2015/63في شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منوها بأن يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من 12 يناير 2016.
وكان مجلس الامة قد وافق على مشروع القانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة، حيث يهدف القانون لحماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سعيا من الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم وان الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى الى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.
وتناولت المادة الثانية من القانون جريمة الدخول غير المشروع الى جهاز حاسب آلي او أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، كما قضت فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حال ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية حيث نصت الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
وتضمنت المادة الثالثة وفق ما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في تقريرها تشديد العقوبة في حال كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت والمؤسسات المصرفية.
وتناولت المادة نفسها تجريم افعال التزوير او إتلاف المستندات الالكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها المتعلقة بالفحوص الطبية وكذلك استخدام اية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم. ونصت المادة الرابعة على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع الكترونية وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو من أنشأ موقعا يتضمن مساسا بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.
وأوجبت المادة الخامسة عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات الى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير فيما قضت المادتان السادسة والسابعة بمعاقبة كل من ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الالكترونية.
أما المواد (8 و9 و10) فقد أوجبت عقاب كل من استخدم ايا من هذه الوسائل في الترويج للاتجار بالبشر او المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الارهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.
ونصت المادة الثامنة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار بالبشر او تسهيل التعامل فيهم او ترويج المخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ونصت المادة 10 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص ارهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الارهابية.
«الجنايات» حجزت قضية مغرد للحكم في 13 ديسمبر
| كتب أحمد لازم |
حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي امس، قضية مغرد صاحب حساب وهمي الى 13 ديسمبر للحكم.
وطالبت النيابة العامة إنزال أقسى عقوبة بالمتهم وهي الإعدام. واسندت له ارتكاب فعل عمدي للمساس باستقلال البلاد ووحدتها، ودعا للانضمام إلى جماعة محظورة (داعش) غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للدولة.