الحكومة أحالت القانون على المجلس شاملاً «الأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية»
السجن 6 أشهر للمعتدي على «حقوق المؤلف» ولمن يعرض «المصنفات» في شبكات الاتصالات
| كتب وليد الهولان |
1 يناير 1970
11:33 ص
أحالت الحكومة قانون «حقوق المؤلف» على مجلس الأمة، متضمنا عقوبات لاتقل عن الحبس لمدة 6 أشهر ضد كل من يعتدي على حقوقه المالية والأدبية.
وتضمن القانون المقرر أن تبدأ اللجنة التعليمية مناقشته قريباعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بالاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.
وتشمل العقوبة أيضا كل من مارس البيع أو التأجير أو الطرح للتداول بأية صورة من الصور لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتضمن المقترح كذلك إيقاع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتصنيع أو تجميع أو استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الاتجار أو التوزيع لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
وتشمل العقوبة كل من اخترق الحماية التقنية دون وجه حق التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات، وذات العقوبة لكل من قام بإزالة أو تعطيل أو تعييب دون وجه حق لأية حماية تقنية أو معلومات الكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون ولمن ارتكب فعل التخزين على حاسب آلي أو تحميله بأية نسخة من برامج الحاسب أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.
وتضمنت العقوبات الواردة في القانون الحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها ، كما جوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويكون غلق المنشأة نهائياً ووجوبياً في حالة العود كما منح المحكمة الحق في أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
وأوقع القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون أداء الموظفين المنصوص عليهم في هذا القانون لعملهم أو حجب أية معلومات أو سجلات يطلبون الاطلاع عليها.
وشملت الحماية المقررة في القانون لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والاجانب المقيمين اقامة دائمة في دولة الكويت والاجانب الذين ينتمون الى احدى الدول الاعضاء في الاتفاقية او في المنظمة ومن في حكمهم.
واستثنى القانون من الحماية المقررة فيه الأفكار والإجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة في مصنف ، وكذلك الوثائق الرسمية ايا كانت لغتها الاصلية او اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي ، والأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحافية.
فيما أوجب لها الحماية فقط حينما تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف.
وأوجب القانون للمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوقا أدبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ويقع باطلا بطلانا مطلقا اي تصرف يقع عليها وتشمل هذه الحقوق الحق في تقرير نشر المصنف للمرة الاولى ، والحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه ، والحق في الاعتراض ومنع أي تعديل للمصنف يكون من شأنه أن يؤدي إلى تشويهه أو تحريفه او أي مساس او تعديل للمصنف والذي من شأنه أن يؤدي للاضرار بشرف المؤلف او سمعته او مكانته.
وجوز القانون للمؤلف إذا طرأت أسباب جدية أن يطلب من المحكمة المختصة منع طرح مصنفه او سحبه من التداول او ادخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي.
واذا قضت المحكمة باجابة طلب المؤلف فإن لمن آلت اليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.
ومنح القانون المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مباشرة الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الذي يحمل الجنسية الكويتية من دون أن يكون له وارث موصي له ، أو على المصنفات اليتيمة التي لا يعلم مؤلفها.
وفيما جوز القانون الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده ، رفض الحجز على المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.
ومنح القانون حق الحماية للمؤلف على مصنفه مدى حياته ، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته ، وتحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفيها ، كما نص على أن مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصا اعتباريا أو مجهول الاسم خمسون سنة من تاريخ اول نشر مشروع للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فان مدة الحماية تكون المدة المقررة للمؤلف سلفا .
وأوجب القانون على المكتبة الوطنية إنشاء سجل فيها لإيداع المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد هذا الايداع.