أصدرها الوزير العيسى وتشمل الهيئتين الإدارية والتعليمية
ضوابط للترفيع الوظيفي في وزارة التربية
1 يناير 1970
02:16 م
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى قرارا حدد فيه ضوابط الترفيع الوظيفي للعاملين لدى وزارة التربية من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.
وتضمنت الضوابط في شأن تحديد قواعد وأسس الترفيع الوظيفي لكافة الوظائف المتدرجة فنيا ومحدودة التدرج العاملة بوزارة التربية، أن تتوافر في الموظف الشروط المحددة لشغل المستوى الوظيفي الأعلى في المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها. وأن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال الفترة من أول نوفمبر إلى آخر ديسمبر، على أن يصدر قرار إداري أو عدة قرارات إدارية برفع المستويات الوظيفية لموظفي الوزارة في تاريخ 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.
ونصت الضوابط على ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة تأديبية على الموظف من بين العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم 60 من نظام الخدمة المدنية ولم يتم محوها حتى تاريخ بحث الترفيع الوظيفي وفقا لما تنظمه المادة 70 من نظام الخدمة المدنية، وأن يكون آخر تقريري تقويم كفاءة للموظف بتقدير امتياز ويجوز الاعتداد بفترة التجربة المجتازة بنجاح عوضا عن حصول الموظف على تقرير ممتاز في ذات العام بغرض رفع المستوى الوظيفي فقط، علما بأن المقصود بآخر تقريري كفاءة للموظف هو آخر تقريرين بخلاف سنة رفع المستوى الوظيفي وهو المعمول به حاليا بكافة الجهات الحكومية عدا العاملين بالمعاهد والمدارس لجواز تقييم أدائهم عن فترة الدوام المقررة وهي سنة التقييم للعام الدراسي، ويعتد بتقرير ذات العام لرفع المستوى وتقرير السنة السابقة في رفع المستوى.
واشترط الوزير في قرار الضوابط أن يكون ترشيح الموظفين لرفع المستوى الوظيفي قاصرا على المستوفين لشروط رفع المستوى- من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الجهة، وأن يكون رفع المستوى الوظيفي إلى المستوى التالي لمستوى الوظيفة الحالي مباشرة، ولا تدخل في حساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو منقطعا أو موقوفا عن العمل أو في إجازة أيا كان نوعها ومدتها، ويستثنى من ذلك الإجازة الدورية والإجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف وتحسب له مدة بقاء سنة افتراضية عن كل سنة قضاها بنجاح خلال مدة الدراسة، ومدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية مع استبعاد فترات الفرار والغياب، والإجازة الخاصة في المجال الرياضي.
وتضمنت الضوابط أن تكون الخبرة في مجال العمل أو التخصص، وحتى يتم رفع المستوى الوظيفي لمعلم (هـ) إلى معلم (د) يشترط أن تكون قد مرت سنة واحدة على عمله في مجال التعليم وبشرط عدم حصوله على تقدير (ضعيف) عند احتساب سنوات الخبرة مع استيفائه للشروط الأخرى الواردة في أي تشريعات سابقة على صدور القانون 28 /2011. ومدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية هي مدة الخبرة اللاحقة على المؤهل المعتمد أساسا للتعيين والتي مارس الموظف خلالها العمل في مجال تخصصه. ويتم رفع المستوى الوظيفي لمن تتوافر فيهم شروط رفع المستوى دون اشتراط موافقة الرئيس المباشر. فيما الفرق بين عدد سنوات الخبرة المطلوبة في مستوى وظيفي معين والمستوى الأعلى الذي يليه مباشرة يمثل (هذا العدد) مدة معينة (مدة بقاء في المستوى) وليس مدة كلية.
ويرفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى التالي مباشرة لوظيفته بعد قضائه ضعف المدة المحددة كحد أدنى للبقاء في وظيفته في المواعيد المقررة لرفع المستوى الوظيفي بشرط الا يكون آخر تقرير حصل عليه بتقدير ضعيف مع عدم الاخلال بالشروط الأخرى لرفع المستوى. وتحسب سنة الندب داخل الوزارة ضمن سنوات الخدمة للترقي في المستوى الوظيفي إذا كانت الوظيفة في نفس مجال العمل والتخصص.
وكلف القرار إدارة الموارد البشرية القيام بكافة أعمال الترفيع الوظيفي واصدار قرارات الترفيع وتخزينها بالنظم المتكاملة ومتابعتها من خلال بطاقات المتابعة للمستوى الوظيفي وذلك للوظائف التالية: المجموعات الوظيفية العاملة في ديوان عام الوزارة. وظائف الهيئة التعليمية العاملة بالمعاهد الدينية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الأهلية. وظائف العلاج الطبيعي ووظائف الخدمات الطبية العاملة بوزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة.