اتجاه للاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية
«حماية المنافسة» يتخلّى عن حبس المخالفين
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
06:56 م
• سلطة الجهاز في تحريك دعوى جنائية بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة تنفّر التجار
• العقوبة المالية ستكون عبارة عن نسبة من الإيرادات المحققة نتيجة المخالفة
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان جهاز حماية المنافسة يسعى إلى التخلي عن عقوبة التجريم الجنائي المقررة في قانونه بالوقت الحالي، واستبداله بتجريم إداري ومالي، مشيرة إلى ان «الجهاز» بدأ منذ فترة بتسويق رأيه في هذا الخصوص بين الوزارات والجهات المعنية بتعديل قانونه، وان غالبية الجهات التي وصلتها التعديلات لم تبد أي تحفظ على هذا التوجه.
ومعلوم ان قانون حماية المنافسة صدر في شهر ابريل عام 2007، في حين صدرت لائحته التنفيذية في فبراير 2009 وتم تشكيل مجلس إدارته الأول بموجب المرسوم رقم 546 لعام 2012، المعني بضبط المنافسة ومنع الاحتكار.
وفيما لم تؤكد المصادر ما اذا كان العقاب الإداري والمالي المستهدف لضبط المنافسة يتضمن إمكانية فسخ التعاقد مع الجهة المخالفة ضمن شروط محددة، ام لا، كشفت المصادر ان موجبات تعديل القانون الجديدة أتت تماشياً مع مساعي الجهاز إلى الحفاظ على السوق الاقتصادي المحلي بعقوبات ضاغطة تمكنه من السيطرة على السوق وتنعش منافسة التجار، موضحة أن الإبقاء على تخويل الجهاز سلطة قضائية لجميع الجرائم من خلال إمكانية تحريكه دعوى جنائية بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة يزيد من مخاوف التجار والمستثمرين من مواجهة عقوبات غير مناسبة لطبيعة المخالفة.
وأضافت ان انتظام السوق الاقتصادي يحتاج من حيث المبدأ إلى تحقيق الانسجام بينه وبين السياسات المالية العامة، وهذا يحتاج إلى تصنيف الجريمة التي يحددها «حماية المنافسة»، بانها ذات طبيعة اقتصادية ومن ثم يتعين ان تكون العقوبة المقررة على المخالفين عبارة عن غرامة مالية وليست جنائية لدرجة الحبس مثلما هو مقرر حالياً، مبينة ان الهدف من إنشاء الجهاز اساسا هو توفير بيئة تنافسية يمارس فيها التجار نشاطهم بحرية بما يعزز المنافسة ويسهم في توفير السلع والمنتجات والخدمات بجودة عالية واسعار مناسبة.
ويعطي القانون الحالي الحق لموظفي «حماية المنافسة» دخول مقار الشركات والاطلاع على كل المستندات وطلب ما يرونه من تقارير لمنع الممارسات الاحتكارية سواء بناء على شكوى أو من تلقاء أنفسهم وذلك بقرارات واجبة النفاذ.
وبينت المصادر أن القائمين على تعديل قانون «حماية المنافسة» وجدوا ان دور الجهاز في ضبط المنافسة يجب ألا يتعارض مع مسؤولياته في جذب الاستثمار، ومساعدة المستثمر في رسم خريطته الاستثمارية واتخاذ قراره في بيئة محكومة بتشريعات متناغمة مع السياسات المالية العامة المعروفة، كما انه يتعين ان يتماشى القانون الجديد مع أفضل القوانين العربية والعالمية الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار الموصى بها من المنظمات العالمية ذات العلاقة، والتي تتبع جميعها في قرارات عقوبات منصوص عليها ضمن السياسات المالية العامة.
ولفتت إلى ان تدخل «حماية المنافسة» لإعادة النظر في القانون المنظم لضبط المنافسة جاء بعد مرور سنوات عدة على تطبيق قانون المنافسة وظهور بعض الثغرات والنواقص التي تتعارض مع روح القانون، مبينة ان هذه الثغرات كشفت عن خلل في بعض المواد التي نصت على عقوبات تشددية بنفس جنائي، في حين انه يتعين أن تتشدد فيه لكن في إطار عقابي إداري مالي بالحد الذي يكون فيه رادعاً لعدم الوقوع فيها أو تكرارها.
ونوهت المصادر إلى ان «حماية المنافسة» يعكف حاليا على التشاور مع جميع الجهات المعنية بدراسة تعديل قانون المنافسة والتشاور مع كل الفعاليات الاقتصادية، بما يؤدي إلى تفعيل دور الجهاز وتلافي الثغرات التي وجدت سابقاً، خصوصاً بعض الانتقادات التي طالت قانون المنافسة والتي تتعلق بانه يتضمن عقوبات جنائية تسهم في التأثير على قرارات المستثمرين.
وحول نسبة الغرامات المالية المقترحة، اوضحت المصادر انه لا يوجد رقم محدد لكل مخالفة، بل هناك نسبة تحدد من واقع حجم الايرادات المحققة من المخالفة، دون أن تضيف مزيداً من المعلومات في هذا الخصوص.